لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة    قوات الاحتلال والمستوطنون يمنعون مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم    كين ومبابي يتصدران، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة    تجديد حبس عصابتين بتهمة سرقة الشقق والهواتف في السلام    خريطة قراء إذاعة القرآن الكريم على مدار ساعات الخميس    الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام فرط صوتي جديد لتعزيز ردعها النووي قبل قمة أبيك    الشرطة تتحفظ على ثلاثة سجناء في باريس هددوا ساركوزي داخل السجن    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس 23-10-2025 في أسواق الشرقية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    الإسكندرية تعلن غلق الطريق الصحراوي من البوابات بسبب الشبورة    حبس الجن 4 أيام بعد إلقاء زوجته من الشباك ببورسعيد    العراق.. مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    الخميس 23 أكتوبر 2025 — أسواق أسوان تسجل استقرارًا في أسعار حديد التسليح    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    أحمد جمال: رانيا يوسف بتغير عليا في المعقول.. وشخصيتها حلوة زي ما هي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «مدبولي» عن زيادة أسعار الوقود: «المجتمع كان مهيأً.. والحكومة لم تخفِ شيئًا»    6 مباريات متكافئة فى افتتاحية الجولة ال10 من دورى المحترفين    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الساعة.. النص الكامل لحيثيات حكم وقف نشاط «أوبر وكريم» (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 03 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما على إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على جميع الأوراق والمداولة، ومن حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة تراخيص قانونية صادرة للشركتين المدعى عليهما بمزاولة نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وفقا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة ولم يقدم المدعون خلاف ذالك، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعين هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي وما يترتب على ذالك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق طلبات المدعين بعمل تشريعي، أكدت «المحكمة» في حيثيات الحكم أنه مردود على ذلك بأن طلبات المدعين سواء الصريحة أو بعد أنزال التكييف القانوني السليم لها من قبل المحكمة تتعلق بالطعن في قرار أدارى سلبي، مما يختص مجلس الدولة بنظرة من المنازعات الإدارية وفقا للمادة «19» من الدستور خاصة وأنه لم يصدر تشريع ينظم عمل شركات نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وإنما الأمر لا يعدو سوى مشروع قانون تم إعداده عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير في إجراءات إصداره حسبما جاء بحافظة مستندات جهة الإدارة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وأشارت الحيثيات، أنه من حيث الدفع المبدئي من شركة أوبر – المدعى عليها العاشر- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبعض المدعين فأن المادة«73» من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذالك في جلسة المرافعة على الأكثر، وتنص المادة "75" من القانون رقم 17لسنة 1983بشأن قانون المحاماة على انه لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
وأوضحت الحيثيات، عن الدفع المبدئي من الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها فانه لما كانت رقابة الهيئة لا تشمل إلا شركات الخاضعة لولايتها وهى تلك الشركات التي يطبق في شأنها القانون رقم "159"لسنة 1981 بشأن الشركات وقانون الاستثمار، وأن الشركتين المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لا تخضع لأى من قوانين الاستثمار لما ثبت من حافظة مستندات الهيئة من عدم وجود الشركتين ضمن سجلات الهيئة ومن ثم تنفى صفة الهيئة المدعى عليها في الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إليها وكذالك بالنسبة لوزير الاستثمار الذي تعمل الهيئة تحت إشرافه، والمحكمة تكتفي بإيراد هذا القضاء في أسباب حكمها دوون المنطوق.
واستكملت المحكمة في حيثياتها، أن المدعيين في الدعوة الماثلة يجمعهم مركز قانوني واحد، فجميعهم إما مالك أو سائق للتاكسي الأبيض وكل منهم ينعى على مسلك واحد للجهة الإدارية يتمثل فى امتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكى، فمن توافرت فيهم الصفة والمصلحة الواحدة في إقامة الدعوى الماثلة –عدا ما تقدم ذكرهم – مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هي المعدة للاستخدام الشخصي، وسيارة الأجرة هي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
وشددت المحكمة فى حيثياتها: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون" مؤكدة أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.

ووضحت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.

وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه "لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير فى إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم المدعون خمس حوافظ مستندات تضمنت صور ضوئية من سجل تجارى شركة أوبر مصر كومينتى أوبر اشنز سنتر ، وسجل تجارى شركة كار كريم ايجيبت للشبكات الذكية، وتصريح مؤقت بتحديد خط سير صادر لاحد مالكى التاكسى الابيض من الجيزة الى المنوفية وما يفيد سداد بعض مالكى التاكسى الابيض لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبعض الاخبار المنشورة فى الصحف والمواقع الاليكترونية والتقارير الصحفية عن شركتى أوبر وكريم، كما قدمو مذكرة دفاع صممو فيها على طلباتهم وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس قطاع الشركة بالهيئة.

وتنص المادة "32" من ذات القانون على ان يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

وبجلسة 19-12-2017، قررت المحكمة أصادر الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وفى الجلسة المحدده لاصدار الحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16-1-2018، ليقدم المدعون سند وكالة المحامى الموقع على عريضة الدعوى لكل منهم وليقدم كل منهم ما يفيد انه مالك او سائق للتاكسى الابيض، ولاعلان كل من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المدعى علية الثامن والممثل القانونى لشركة كريم ، المدعى عليه الحادى عشر على موطنها القانونى.

وأعيد تداول الدعوى امام محكمة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعين صور لتوكيلات عدد من المدعين وبطاقة الرقم القومى ورخص قيادة، قدم صوره اعلان لكل من الجهاز القومى للاتصالات وشركة كريم تبين تنفيذه بالنسبه للجهاز وقدم الحاضر عن الهيئه للاستثمار المدعى عليها التاسع مذكرة دفاع ردد فيها ما ورد بمذكرتيه السابقتين.

وبجلسة 27-2-2017، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن شركة اوبر المدعى عليها العاشر مذكرة دفاع تضمنت دفاعه السابق بيانه واضاف طلب الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.

وحكمت المحكمة: أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين ارقام"1،2، 7، 15، 19، 23، 24، 27، 39،" والزمت رافعها المصروفات.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذالك من أثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بأحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.