ال 11.. بلدية المحلة يعلن إقالة أحمد عبد الرؤوف بعد تذيل دوري المحترفين    تنس – السعودية تستضيف بطولة ماسترز 1000 نقطة بدءا من 2028    انتخابات الأهلي - الخطيب: دورنا غلق الإدارة على أبناء النادي الذين يعرفون قيمته وثوابته    25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية    الحكومة تدرس إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها من الضرائب على الأرباح    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة الأركان البريَّة الباكستانيَّة لبحث تعزيز التعاون المشترك    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    لجنة "السياسات الإعلامية" تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة خالد عبد العزيز    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تحويلات مرورية جديدة شرق الإسكندرية من غد الجمعة ولمدة 15 يوما    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    العاصمة الإيطالية روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة"    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    نائب ترامب: الرئيس سيعارض ضم إسرائيل للضفة.. وذلك لن يحدث    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    بن غفير يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.. فيديو    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الساعة.. النص الكامل لحيثيات حكم وقف نشاط «أوبر وكريم» (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 03 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما على إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على جميع الأوراق والمداولة، ومن حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة تراخيص قانونية صادرة للشركتين المدعى عليهما بمزاولة نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وفقا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة ولم يقدم المدعون خلاف ذالك، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعين هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي وما يترتب على ذالك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق طلبات المدعين بعمل تشريعي، أكدت «المحكمة» في حيثيات الحكم أنه مردود على ذلك بأن طلبات المدعين سواء الصريحة أو بعد أنزال التكييف القانوني السليم لها من قبل المحكمة تتعلق بالطعن في قرار أدارى سلبي، مما يختص مجلس الدولة بنظرة من المنازعات الإدارية وفقا للمادة «19» من الدستور خاصة وأنه لم يصدر تشريع ينظم عمل شركات نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وإنما الأمر لا يعدو سوى مشروع قانون تم إعداده عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير في إجراءات إصداره حسبما جاء بحافظة مستندات جهة الإدارة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وأشارت الحيثيات، أنه من حيث الدفع المبدئي من شركة أوبر – المدعى عليها العاشر- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبعض المدعين فأن المادة«73» من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذالك في جلسة المرافعة على الأكثر، وتنص المادة "75" من القانون رقم 17لسنة 1983بشأن قانون المحاماة على انه لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
وأوضحت الحيثيات، عن الدفع المبدئي من الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها فانه لما كانت رقابة الهيئة لا تشمل إلا شركات الخاضعة لولايتها وهى تلك الشركات التي يطبق في شأنها القانون رقم "159"لسنة 1981 بشأن الشركات وقانون الاستثمار، وأن الشركتين المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لا تخضع لأى من قوانين الاستثمار لما ثبت من حافظة مستندات الهيئة من عدم وجود الشركتين ضمن سجلات الهيئة ومن ثم تنفى صفة الهيئة المدعى عليها في الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إليها وكذالك بالنسبة لوزير الاستثمار الذي تعمل الهيئة تحت إشرافه، والمحكمة تكتفي بإيراد هذا القضاء في أسباب حكمها دوون المنطوق.
واستكملت المحكمة في حيثياتها، أن المدعيين في الدعوة الماثلة يجمعهم مركز قانوني واحد، فجميعهم إما مالك أو سائق للتاكسي الأبيض وكل منهم ينعى على مسلك واحد للجهة الإدارية يتمثل فى امتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكى، فمن توافرت فيهم الصفة والمصلحة الواحدة في إقامة الدعوى الماثلة –عدا ما تقدم ذكرهم – مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هي المعدة للاستخدام الشخصي، وسيارة الأجرة هي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
وشددت المحكمة فى حيثياتها: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون" مؤكدة أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.

ووضحت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.

وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه "لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير فى إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم المدعون خمس حوافظ مستندات تضمنت صور ضوئية من سجل تجارى شركة أوبر مصر كومينتى أوبر اشنز سنتر ، وسجل تجارى شركة كار كريم ايجيبت للشبكات الذكية، وتصريح مؤقت بتحديد خط سير صادر لاحد مالكى التاكسى الابيض من الجيزة الى المنوفية وما يفيد سداد بعض مالكى التاكسى الابيض لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبعض الاخبار المنشورة فى الصحف والمواقع الاليكترونية والتقارير الصحفية عن شركتى أوبر وكريم، كما قدمو مذكرة دفاع صممو فيها على طلباتهم وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس قطاع الشركة بالهيئة.

وتنص المادة "32" من ذات القانون على ان يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

وبجلسة 19-12-2017، قررت المحكمة أصادر الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وفى الجلسة المحدده لاصدار الحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16-1-2018، ليقدم المدعون سند وكالة المحامى الموقع على عريضة الدعوى لكل منهم وليقدم كل منهم ما يفيد انه مالك او سائق للتاكسى الابيض، ولاعلان كل من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المدعى علية الثامن والممثل القانونى لشركة كريم ، المدعى عليه الحادى عشر على موطنها القانونى.

وأعيد تداول الدعوى امام محكمة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعين صور لتوكيلات عدد من المدعين وبطاقة الرقم القومى ورخص قيادة، قدم صوره اعلان لكل من الجهاز القومى للاتصالات وشركة كريم تبين تنفيذه بالنسبه للجهاز وقدم الحاضر عن الهيئه للاستثمار المدعى عليها التاسع مذكرة دفاع ردد فيها ما ورد بمذكرتيه السابقتين.

وبجلسة 27-2-2017، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن شركة اوبر المدعى عليها العاشر مذكرة دفاع تضمنت دفاعه السابق بيانه واضاف طلب الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.

وحكمت المحكمة: أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين ارقام"1،2، 7، 15، 19، 23، 24، 27، 39،" والزمت رافعها المصروفات.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذالك من أثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بأحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.