ذكرى تحرير سيناء.. احتفال برلماني بمناسبة وطنية أعادت الشموخ لمصر    ذكرى تحرير سيناء.. برلمانيون: رسائل قوية في كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري    تعرف على أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 25 أبريل    «التخطيط» تشارك في منتدى تمويل التنمية التابع للأمم المتحدة بنيويورك    تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 25 أبريل    شعبة النقل بالغرفة التجارية: رفع نقل البضائع ل13 مليون طن يدعم تنافسية الاقتصاد    جيش الاحتلال يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 59 قرية    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان مستجدات المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا    هل يلحق المغربي بنتايج بلقاء الزمالك وإنبي ..مصدر يوضح    مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي    إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة عائلية بسوهاج    غسل 140مليون جنيه.. التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة الاتجار في المخدرات    بعد سقوط شرفات وتحطم سيارتين.. حي المنتزه أول: العقار صادر له قرار إزالة    تحويلات مرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى لأعمال الصيانة بكوبرى بنها 3    ضبط حارس عقار بالجيزة لاتهامه بسب طبيبة ومنعها من دخول شقتها    تنظيم عروض فنية وأمسيات شعرية في احتفالات ثقافة الوادي الجديد بذكرى تحرير سيناء    الكاتبة الإسبانية إيريني باييخو: القراءة تنقلنا بين عوالم متعددة.. وكل كتاب يحمل تجربة إنسانية جديدة    طب قصر العيني: تنظيم ملتقى علمي مصري فرنسي لتعزيز التعاون في أمراض الكبد والجهاز الهضمي    نائب وزير الصحة تتفقد المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتعقد اجتماعات موسعة    في ذكرى تحرير سيناء.. "مصر اليوم في عيد"حكاية غنوة أعادت شادية للمسرح    أفريقيه النواب: القمر الصناعى سبينكس نموذج متقدم لقدرات مصر فى مجال الفضاء    السيسي: ستظل سيناء رمزًا للصمود وبوابة للأمان وواحة للتنمية والبناء    أسرار «الآلة» التي لا تشيخ.. طاهي كريستيانو رونالدو يكشف نظام غذائه «العسكري»    تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في البريميرليج    هل قدم الأهلى عرضا رسميا لجوزيه جوميز لخلافة توروب؟.. مصدر يجيب    جهاز تنمية المشروعات يضخ 939.4 مليون جنيه تمويلات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء    السيدة انتصار السيسي: نفخر بتضحيات الأبطال في ذكرى تحرير سيناء    لا يوم نصفتينى ولا يوم عرفتينى.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بالحضن شوك    ياسر جلال ينفى شائعة مرض ميرفت أمين: نزلة برد خفيفة ومتواجدة بمنزلها    محافظ جنوب سيناء من دير سانت كاترين: أعمال التطوير تنفذ وفق رؤية متكاملة    "الوثائقية" تحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء بأفلام وطنية وعروض مميزة    من إيطاليا، زاهي حواس يبدأ حملة دولية لاستعادة 3 قطع أثرية مهمة موجودة بالخارج    "تكافل وكرامة" يصل إلى أهالي سيناء، دعم نقدي ومشروعات تنموية لتحسين حياة آلاف الأسر    فلسطين: انطلاق أول انتخابات محلية في دير البلح بعد عقدين من انقطاعها    البترول: إنتاج 1.1 مليون طن ميثانول لتلبية احتياجات الصناعات والتصدير    بمشاركة ممثلي 200 مستشفى.. «الصحة» تعقد اجتماعا لرفع كفاءة الخدمات الطبية    السيسي: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار    إيران تنفي وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد    بث مباشر الأهلي يواجه ماتشيدا في نهائي دوري أبطال آسيا    رويز يواصل جولاته لتطوير الحكام.. ويعقد محاضرات فنية بمعسكر بورسعيد    في ذكرى تحرير سيناء.. مشروعات الري شريك أساسي في تنمية أرض الفيروز    محافظ أسيوط: تحرير 768 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات رقابية مكثفة    منير أديب يكتب: دلالات غياب "فانس" و"قاليباف" عن مفاوضات الجولة الثانية في إسلام آباد    اليوم.. طقس حار على اغلب الأنحاء نهارا ورياح مثيرة للرمال والعظمي بالقاهرة 32 درجة    استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة بعد أيام من إصابتها    وزير الخارجية يدعو إلى الحفاظ على حرية الملاحة الدولية    اليوم، مصر تحتفل بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء    مواعيد مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.. «مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال»    أحمد حسن: جمهور الزمالك هو بطل الدوري هذا الموسم    مشروبات عشبية تحمي من الصداع    مبابي | الغزال الفرنسي يُكمل مباراته رقم 100 مع ريال مدريد    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    إليزابيث دينت: البرنامج النووي الإيراني يتصدر الملفات الشائكة على طاولة التفاوض    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الساعة.. النص الكامل لحيثيات حكم وقف نشاط «أوبر وكريم» (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 03 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما على إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على جميع الأوراق والمداولة، ومن حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة تراخيص قانونية صادرة للشركتين المدعى عليهما بمزاولة نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وفقا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة ولم يقدم المدعون خلاف ذالك، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعين هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي وما يترتب على ذالك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق طلبات المدعين بعمل تشريعي، أكدت «المحكمة» في حيثيات الحكم أنه مردود على ذلك بأن طلبات المدعين سواء الصريحة أو بعد أنزال التكييف القانوني السليم لها من قبل المحكمة تتعلق بالطعن في قرار أدارى سلبي، مما يختص مجلس الدولة بنظرة من المنازعات الإدارية وفقا للمادة «19» من الدستور خاصة وأنه لم يصدر تشريع ينظم عمل شركات نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وإنما الأمر لا يعدو سوى مشروع قانون تم إعداده عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير في إجراءات إصداره حسبما جاء بحافظة مستندات جهة الإدارة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وأشارت الحيثيات، أنه من حيث الدفع المبدئي من شركة أوبر – المدعى عليها العاشر- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبعض المدعين فأن المادة«73» من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذالك في جلسة المرافعة على الأكثر، وتنص المادة "75" من القانون رقم 17لسنة 1983بشأن قانون المحاماة على انه لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
وأوضحت الحيثيات، عن الدفع المبدئي من الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها فانه لما كانت رقابة الهيئة لا تشمل إلا شركات الخاضعة لولايتها وهى تلك الشركات التي يطبق في شأنها القانون رقم "159"لسنة 1981 بشأن الشركات وقانون الاستثمار، وأن الشركتين المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لا تخضع لأى من قوانين الاستثمار لما ثبت من حافظة مستندات الهيئة من عدم وجود الشركتين ضمن سجلات الهيئة ومن ثم تنفى صفة الهيئة المدعى عليها في الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إليها وكذالك بالنسبة لوزير الاستثمار الذي تعمل الهيئة تحت إشرافه، والمحكمة تكتفي بإيراد هذا القضاء في أسباب حكمها دوون المنطوق.
واستكملت المحكمة في حيثياتها، أن المدعيين في الدعوة الماثلة يجمعهم مركز قانوني واحد، فجميعهم إما مالك أو سائق للتاكسي الأبيض وكل منهم ينعى على مسلك واحد للجهة الإدارية يتمثل فى امتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكى، فمن توافرت فيهم الصفة والمصلحة الواحدة في إقامة الدعوى الماثلة –عدا ما تقدم ذكرهم – مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هي المعدة للاستخدام الشخصي، وسيارة الأجرة هي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
وشددت المحكمة فى حيثياتها: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون" مؤكدة أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.

ووضحت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.

وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه "لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير فى إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم المدعون خمس حوافظ مستندات تضمنت صور ضوئية من سجل تجارى شركة أوبر مصر كومينتى أوبر اشنز سنتر ، وسجل تجارى شركة كار كريم ايجيبت للشبكات الذكية، وتصريح مؤقت بتحديد خط سير صادر لاحد مالكى التاكسى الابيض من الجيزة الى المنوفية وما يفيد سداد بعض مالكى التاكسى الابيض لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبعض الاخبار المنشورة فى الصحف والمواقع الاليكترونية والتقارير الصحفية عن شركتى أوبر وكريم، كما قدمو مذكرة دفاع صممو فيها على طلباتهم وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس قطاع الشركة بالهيئة.

وتنص المادة "32" من ذات القانون على ان يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

وبجلسة 19-12-2017، قررت المحكمة أصادر الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وفى الجلسة المحدده لاصدار الحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16-1-2018، ليقدم المدعون سند وكالة المحامى الموقع على عريضة الدعوى لكل منهم وليقدم كل منهم ما يفيد انه مالك او سائق للتاكسى الابيض، ولاعلان كل من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المدعى علية الثامن والممثل القانونى لشركة كريم ، المدعى عليه الحادى عشر على موطنها القانونى.

وأعيد تداول الدعوى امام محكمة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعين صور لتوكيلات عدد من المدعين وبطاقة الرقم القومى ورخص قيادة، قدم صوره اعلان لكل من الجهاز القومى للاتصالات وشركة كريم تبين تنفيذه بالنسبه للجهاز وقدم الحاضر عن الهيئه للاستثمار المدعى عليها التاسع مذكرة دفاع ردد فيها ما ورد بمذكرتيه السابقتين.

وبجلسة 27-2-2017، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن شركة اوبر المدعى عليها العاشر مذكرة دفاع تضمنت دفاعه السابق بيانه واضاف طلب الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.

وحكمت المحكمة: أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين ارقام"1،2، 7، 15، 19، 23، 24، 27، 39،" والزمت رافعها المصروفات.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذالك من أثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بأحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.