لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    أخبار فاتتك وأنت نايم| جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتحذيرات من الأرصاد الأبرز    للعلماء وحدهم    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الساعة.. النص الكامل لحيثيات حكم وقف نشاط «أوبر وكريم» (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 03 - 2018

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما على إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه بعد الإطلاع على جميع الأوراق والمداولة، ومن حيث أن الأوراق قد خلت من ثمة تراخيص قانونية صادرة للشركتين المدعى عليهما بمزاولة نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وفقا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة ولم يقدم المدعون خلاف ذالك، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعين هي الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي وما يترتب على ذالك من اثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق طلبات المدعين بعمل تشريعي، أكدت «المحكمة» في حيثيات الحكم أنه مردود على ذلك بأن طلبات المدعين سواء الصريحة أو بعد أنزال التكييف القانوني السليم لها من قبل المحكمة تتعلق بالطعن في قرار أدارى سلبي، مما يختص مجلس الدولة بنظرة من المنازعات الإدارية وفقا للمادة «19» من الدستور خاصة وأنه لم يصدر تشريع ينظم عمل شركات نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وإنما الأمر لا يعدو سوى مشروع قانون تم إعداده عن طريق قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا للسير في إجراءات إصداره حسبما جاء بحافظة مستندات جهة الإدارة مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

وأشارت الحيثيات، أنه من حيث الدفع المبدئي من شركة أوبر – المدعى عليها العاشر- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لبعض المدعين فأن المادة«73» من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذالك في جلسة المرافعة على الأكثر، وتنص المادة "75" من القانون رقم 17لسنة 1983بشأن قانون المحاماة على انه لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
وأوضحت الحيثيات، عن الدفع المبدئي من الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليها فانه لما كانت رقابة الهيئة لا تشمل إلا شركات الخاضعة لولايتها وهى تلك الشركات التي يطبق في شأنها القانون رقم "159"لسنة 1981 بشأن الشركات وقانون الاستثمار، وأن الشركتين المدعى عليهما العاشر والحادي عشر لا تخضع لأى من قوانين الاستثمار لما ثبت من حافظة مستندات الهيئة من عدم وجود الشركتين ضمن سجلات الهيئة ومن ثم تنفى صفة الهيئة المدعى عليها في الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إليها وكذالك بالنسبة لوزير الاستثمار الذي تعمل الهيئة تحت إشرافه، والمحكمة تكتفي بإيراد هذا القضاء في أسباب حكمها دوون المنطوق.
واستكملت المحكمة في حيثياتها، أن المدعيين في الدعوة الماثلة يجمعهم مركز قانوني واحد، فجميعهم إما مالك أو سائق للتاكسي الأبيض وكل منهم ينعى على مسلك واحد للجهة الإدارية يتمثل فى امتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكى، فمن توافرت فيهم الصفة والمصلحة الواحدة في إقامة الدعوى الماثلة –عدا ما تقدم ذكرهم – مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هي المعدة للاستخدام الشخصي، وسيارة الأجرة هي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
وشددت المحكمة فى حيثياتها: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون" مؤكدة أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.

ووضحت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.

وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه "لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير فى إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم المدعون خمس حوافظ مستندات تضمنت صور ضوئية من سجل تجارى شركة أوبر مصر كومينتى أوبر اشنز سنتر ، وسجل تجارى شركة كار كريم ايجيبت للشبكات الذكية، وتصريح مؤقت بتحديد خط سير صادر لاحد مالكى التاكسى الابيض من الجيزة الى المنوفية وما يفيد سداد بعض مالكى التاكسى الابيض لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبعض الاخبار المنشورة فى الصحف والمواقع الاليكترونية والتقارير الصحفية عن شركتى أوبر وكريم، كما قدمو مذكرة دفاع صممو فيها على طلباتهم وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار المدعى عليها التاسع حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس قطاع الشركة بالهيئة.

وتنص المادة "32" من ذات القانون على ان يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

وبجلسة 19-12-2017، قررت المحكمة أصادر الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وفى الجلسة المحدده لاصدار الحكم قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16-1-2018، ليقدم المدعون سند وكالة المحامى الموقع على عريضة الدعوى لكل منهم وليقدم كل منهم ما يفيد انه مالك او سائق للتاكسى الابيض، ولاعلان كل من رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المدعى علية الثامن والممثل القانونى لشركة كريم ، المدعى عليه الحادى عشر على موطنها القانونى.

وأعيد تداول الدعوى امام محكمة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وخلالها قدم الحاضر عن المدعين صور لتوكيلات عدد من المدعين وبطاقة الرقم القومى ورخص قيادة، قدم صوره اعلان لكل من الجهاز القومى للاتصالات وشركة كريم تبين تنفيذه بالنسبه للجهاز وقدم الحاضر عن الهيئه للاستثمار المدعى عليها التاسع مذكرة دفاع ردد فيها ما ورد بمذكرتيه السابقتين.

وبجلسة 27-2-2017، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع، وخلال الاجل المضروب قدم الحاضر عن شركة اوبر المدعى عليها العاشر مذكرة دفاع تضمنت دفاعه السابق بيانه واضاف طلب الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.

وحكمت المحكمة: أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعين ارقام"1،2، 7، 15، 19، 23، 24، 27، 39،" والزمت رافعها المصروفات.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذالك من أثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بأحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.