حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية المستشارين عمر ضاحى ومحمد خالد، بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم، وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما. وقالت الحيثيات، إن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة فى غير الغرض المبين فى رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء فى حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص فى حالة العود. وأشارت الحيثيات، إلى خلو الأوراق من ثمة تراخيص صادرة للشركتين وفقًا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة، ومن ثم أعادت المحكمة تكييف طلبات المدعين من سائقى التاكسى الأبيض لتلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي. وأضافت: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، ويجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها". وقالت المحكمة، إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون. واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هى المعدة للاستخدام الشخصى، وسيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص. وقالت الحيثيات، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون على حد تعبير المحكمة.