الصعيد أولوية "حياة كريمة" بلغة الأرقام    بعد افتتاحه بحضور كامل الوزير.. مجموعة العربي: نخطط لتصدير نصف إنتاج مصنع الزجاج الهندسي    خطة المدينة المغلقة.. آخر مناورة إسرائيلية لضرب مفاوضات الهدنة في غزة    ألمانيا تدعو إلى التفاوض بشكل عملي وسريع بشأن الصراع التجاري مع واشنطن    حرائق تخرج عن السيطرة في واحة العوينات جنوب غربي ليبيا    لاعبان ومبلغ مالي.. يلا كورة يكشف تفاصيل انضمام شكري إلى الأهلي    مانشستر يونايتد يراهن على حارس برازيلي لإنقاذ الموسم    مودريتش: ريال مدريد سيظل بيتي للأبد    سبورتنج لشبونة يعاقب فيكتور جيوكيريس    هبوط أرضي أسفل كوبرى التجنيد بحي مصر الجديدة    النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة تستعد لإنارة الساحل الشمالى    صحة الأقصر تطلق قافلة طبية مجانية بمركز شباب الحسينات في الطود.. يومي 14 و15 يوليو    «ضمن القائمة».. تفاصيل جديدة بشأن اهتمام النصر السعودي بضم وسام أبوعلي    الوطنية للانتخابات تفحص مرشحى "الشيوخ".. والإعلان الأسماء النهائية الجمعه 18 يوليو    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة مجاني تماما    «الشقاوة».. سعد لمجرد وبوسي في الأغنية الدعائية ل «الشاطر» أمير كرارة (فيديو)    سباق مجلس الشيوخ.. الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر تستعد بخطة المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية    اتفاقية بين أكت وكاشير لتحويل تجربة الدفع الإلكتروني في قطاع الضيافة بمصر    هبوط أرضي أسفل كوبرى التجنيد ونائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال إصلاح.. صور    واشنطن تؤكد دعمها للعلاقات بين سوريا ولبنان كدولتين جارتين    مانشستر يونايتد يحدد لبرشلونة سعر راشفورد    استغرق عاما ونصف.. لطيفة تحتفل بإطلاق أول دفعة من ألبومها «قلبي ارتاح»    انطلاق مؤتمر أدب الخيال العلمي للأطفال بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء    أحمد التايب لبرنامج المشهد: يجب الانتباه إلى أن الضفة أهم لإسرائيل من غزة    خيار مثالي.. سر فستان مي عمر "الأخضر" في أحدث ظهور لها    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    للسائقين احذروا.. عقوبة السير عكس الاتجاه الحبس والغرامة    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    ننشر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة تسجل 35 درجة    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    البابا تواضروس يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    وكيل وسام أبو علي.. السلاح المزدوج للاعب الذي استعمله مع الأهلي؟    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    حصاد أسبوعي لنشاط وزير الشئون النيابية.. شارك في جلسات برلمانية حاسمة وأكد أهمية دعم الشباب والحوار المؤسسي    جولة مفاجئة فجراً لمدير "فرع الرعاية الصحية" تغطي مستشفيات إسنا والكرنك والدولي وإيزيس    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    نجم تشيلسي: قادرون على تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة «الرحمة» لإنقاذ «محامين أبو كبير» من السجن

حالة من الإنفراجة أزمة محامين أبو كبير تشهدها النقابة العامة، وذلك عقب تقديم منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، مذكرة الطعن لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الشرقية دائرة الزقازيق برئاسة المستشار زكي العتريس، بمعاقبة 7 محامين بالسجن المشدد من عام إلى 5 أعوام، لإدانتهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير.
المتهمون هم كل من حسب الترتيب التالي: «عبد البديع ابراهيم عبد البديع محمد بموجب توكيل خاص رقم 2735 ب لسنة 2017 الزقازيق النموذجي، وأحمد محمد أحمد علي بموجب توكيل خاص 6406 أ لسنة 2017 الزقازيق النموذجي، وهشام ابراهيم محمد حسين الغروري، و محمود السيد علي العزاوي، وعبد الوهاب أحمد عبد الوهاب السيد، والسيد محمد السيد عبد الرحمن، وأحمد محمد محسن عبد الحميد حسن».
واستند الطعن المقدم ضد النيابة العامة على عدة أسباب الأبرز: « بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، و الخطأ فى تطبيق القانون، و التناقض والتهاتر» وغيرها من الأسباب .
وذكر الطعن، أن السبب الأول المتمثل فى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، يشير الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع، يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها و إلا كان الحكم قاصرا .
وأضاف الطعن، أنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت إدانة الحكم المطعون فيه للطاعنين على كافه الجرائم المسندة إليهم بأمر الإحالة عدا جريمة السرقة بالإكراه وهى التجمهر والاحتجاز واستعمال العنف والتهديد والإهانة بالقول والتهديد والاعتداء على حق موظفين عموميين نفى العمل استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف و أدان الطاعنين من الأول إلى الثالث بتدبير تجمهر والمتهم الأول أهان بالقول والتهديد عضو النيابة وأهان بالقول وتعدى على موظف عام عمومي، ومن ثم تكون المحكمة قد نسبت جميع الجرائم إلى الطاعنين المحكوم عليهم على سبيل الشيوع عدا السرقة بالإكراه دون تحديد الجريمة بعينها التي قام الطاعنون باقترافها و دون بيان لأركان تلك الجرائم وعناصرها .
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون، أكد أن الثابت من مطالعه محاضر الجلسات ومدونات الحكم المطعون فيه ان دفاع المتهمين تمسك بالدفع بعدم انطباق قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 على واقعة الدعوى وبانطباق القانون رقم 107 لسنة 2017 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك على اعتبار ان الواقعة لا تمثل فى حقيقتها واقعه تجمهر بقصد أرتكاب جريمة ولكنها مجرد إحتجاج وشكوى إلى جهة رئاسة عمل بدر الشافعى، حيث أن قصدهم كان توصيل صوتهم للسيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق .
أما السبب الثالث التناقض والتهاتر، قال إن الحكم المطعون فيه مسخ أقوال الشهود و أخرجها عن معناها وحرفها عن مواضيعها عند استخدامه حقه في تجزئتها، فمن ضمن ما استند إليه الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعنين بالجرائم الواردة بأمر الإحالة إلى أقوال شاهد الاثبات الثانى عشر عمرو رؤوف رئيس البحث الجنائى بشمال الزقازيق إذ خرج بها عن مؤداها ومسخها اذ حدد غرض المتهمين من التجمع "هما كان قصدهم توصيل صوتهم للسيد المستشار المحامى العام لنيابات " .
ولما كان ذلك وكان الحكم بعد أن كيّف واقعة الدعوى باعتبارها تجمهرا بقصد ارتكاب جريمة وأدان المتهمين فيها كأعضاء فى التجمهر، عادت و أدانت المتهم الأول منفرداً بجريمة إهانه عضو النيابة العامه بدر الشافعى و إهانة موظف عمومى بما يعنى أنها اعتبرت وصف الواقعة تظاهراً لا يرتب المسئولية التضامنية بين أعضائه .
وطالب الطاعنون بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.