رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد "علم النفس الإكلينيكي" لأعضاء هيئة التدريس    مطار المدينة يرفع الجاهزية لأعلى معدل لاستقبال الحجاج    خلافا للعادة.. سفير واشنطن لدى إسرائيل يلتقي مستوطنين بالضفة الغربية    ميرتس وماكرون يدعوان الهند وباكستان إلى التهدئة    توماس باخ يهنيء الحسيني على رئاسة الاتحاد الدولي للسلاح    الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34    محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية.. صور    محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور ختام فعاليات مهرجان أفلام المرأة    محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه «سهران ع النيل» (فيديو)    رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تهبط بختام جلسة اليوم    محافظ بني سويف يعتمد مواعيد وجداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية    بالمستندات.. ننشر تقرير الطب النفسي لطفل برج العرب ضحية الاعتداء الجنسي    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    رئيس مسار بعد التتويج بدوري السيدات: هدفنا المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية    جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا ل "الفيلسوف"    بعد نقلها إلى المستشفى.. أوس أوس يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته    بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها    «الوزراء» يستعرض تقرير أداء الهيئة العامة للرعاية الصحية    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    «التعليم العالي» يبحث مع وزير خارجية القمر المتحدة التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 مادة تنظم شغب الملاعب في قانون الرياضة.. تعرف عليها
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 07 - 2017

كشف حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة "أسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب، عن عودة الجماهير للمدرجات، ومعوقات اتخاذ القرار، العديد من النقاط التشريعية إذ صدر في قانون الرياضة الذي وافق مجلس النواب عليه في مايو الماضي.
وفيما يلي تستعرض "صوت الأمة" 12 مادة في قانون الرياضة الجديد تتعلق بشغب الجماهير.

المادة 84
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
-حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط لارياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
المادة 90
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألاف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:
مارس نشاطا منظما فى محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
صفى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.
حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها باثباته.
امتنع عن رد اموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.
المادة 94
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 95
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيات لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات
ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
المادة 96
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 32 و33.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.