أوروبا تُصعّد لهجتها.. دعوة لوقف النار في غزة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    الموساد بلسان إيراني: كان فعلا "أقرب إلينا من آذاننا"    الزعيم يصمد.. وسقوط جماعي للأندية العربية في كأس العالم    حالة الطقس اليوم في الإمارات    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة    "ياحراق اللجان".. شقيق رامي ربيعة يثير الجدل بهذا المنشور بعد خروج العين من المونديال    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    المستشار الألماني يدعو لإبرام صفقة سريعا مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية    السيطرة على حريق هائل في مصنع زيوت بالقناطر الخيرية    ضبط المتهم بالتخلص من شقيقه ونجله وإصابة جارهما في قنا    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    إسرائيل تعلن مقتل 11 عالما نوويا و30 قيادة عسكرية خلال الحرب على إيران    بيع فستان للأميرة ديانا في مزاد علني بمبلغ خيالي (صور)    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    أشرف إمام: حمزة المثلوثي زملكاوي وخرج من الباب الكبير    محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    حوار| رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة: الاقتصاد شهد تحسنًا بعد ثورة 30 يونيو    سطو مسلح على منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده بالخارج    أطعمة ومشروبات لمواجهة التوتر والنسيان والقلق خلال الامتحانات    سعر الدولار اليوم الجمعة 27-6-2025 ينخفض لأدنى مستوياته عالميًا منذ مارس 2022    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في المنطقة الشرقية بنابلس    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    مدحت شلبي يكشف قرارًا صادمًا من وسام أبو علي.. وتخوف الأهلي    «البنت حبيبة أبوها».. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    مصطفى بكري: 30 يونيو انتفاضة أمة وليس مجرد ثورة شعبية    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    انخفاض ملحوظ في البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    متحدث البترول: إمداد الغاز لكل القطاعات الصناعية والمنزلية بانتظام    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 05 - 2017

تتنوع الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري إلى رقابة داخلية يباشرها كل من مراقبي الحسابات وأمين الحفظ وجماعة حملة الوثائق في الصندوق، وأخرى خارجية أنيط بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفقا لنص المادة (40) من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 والمادة (163) من لائحته التنفيذية يتولى مراجعة حسابات صندوق الاستثمار مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى ذلك يكون المشرع المصري قد خالف نظيره الفرنسي في هذا الصدد، فلقد اكتفى المشرع الفرنسي بتعيين مراقب واحد فقط للحسابات في كل تنظيم من تنظيمات الاستثمار المشترك، ويتم هذا التعيين عن طريق شركة الإدارة التي تتولى إدارة الصندوق بشرط الحصول على موافقة لجنة عمليات البورصة على هذا التعيين، بينما المشرع المصري قد قرر تعيين مراقبين للحسابات في كل صندوق، وهو ما يعد ضمانة إضافية في إطار الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يخضع كل مراقب لرقابة غير مباشرة من الآخر مما يحول دون انحراف أو تواطؤ أي منهما.
ويجب أن يكون مراقبا الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بصندوق الاستثمار، وذلك لضمان عدم تأثير مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة على مراقبي الحسابات في أدائهم للمهام المنوطة بهم بحيدة وأمانة.
ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في صناديق الاستثمار، فقد حظر المشرع المصري على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، ويلتزم مراقبا الحسابات في صناديق الاستثمار بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، ويوجب المشرع المصري تضمين نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار بيانا بأسماء مراقِبَي الحسابات.
كما يوجب المشرع المصري على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما في الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق، وقد نصت المادة (144) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أن يرفق بطلب تأسيس الصندوق الذي يقدمه مدير الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقد خدمات أمين الحفظ المبرم بين الصندوق وأمين الحفظ.
كما تنص المادة (153) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أنه " تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وعلى الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال والمادة (58) من لائحته التنفيذية ".
فإذا تكونت جماعة حملة وثائق الاستثمار فإن لها- وفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفي أول اجتماع تعقده- أن تختار بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار ممثلا قانونيا لها من بين أعضائها، على أن تحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، جاز لكل عضو من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل الجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى الهيئة، ولا يتم عزل الممثل القانوني للجماعة إلا بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده واحدا أو أكثر من الشروط التي وضعتها له اللائحة التنفيذية أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار عزله مسببا.
وقد اشترط المشرع في المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أن يكون ممثل جماعة حملة الوثائق شخصا طبيعيا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق، سوى كونه من حملة وثائق استثماره، وألا تكون له أية مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي وثائق الاستثمار، وألا يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركه تمتلك أكثر من 10% من رأس مال الصندوق أو من وثائق استثماره، وأخيرا ألا يكون ضامنا لكل ديون الصندوق أو بعضها.
وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة الرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار في القانون المصري، وقد نهج المشرع المصري في هذا الصدد نهج المشرع الفرنسي، الذي عهد بالرقابة على صناديق الاستثمار إلى ذات الجهة التي تراقب الشركات التي تباشر الدعوى للاكتتاب العام، وتختص الهيئة بمراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما تختص بتنفيذ أحكام القانون رقم95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشمل ذلك صناديق استثمار شركات المساهمة، كما يشمل أيضا صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي على صناديق الاستثمار في مجال منح تراخيص مزاولة النشاط، ومجال إدارة أعمال الصندوق، ومجال الاكتتاب في وثائق الاستثمار، ومجال التقارير والقوائم المالية، ومجال ممارسة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.