اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    لتنظيم علاقة العمل وتطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يحدد ضوابط وآليات تحرير وإيداع عقود العمل    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    تسلا تطرح نسخة رخيصة من سيارتها الكهربائية الأفضل مبيعا    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 3.5% لعام 2025    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    مقتل 18 شخصا إثر انهيار أرضي دفن حافلة شمال الهند    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    مصدر باتحاد الكرة ل في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    "التعليم": لا إجبار للطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    بعد عودتها من الدرس.. مصرع فتاة سقطت في مياه النيل بأسوان    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    جريمة غامضة في قنا.. العثور على جثة طالبة إعدادية داخل منزل والدها    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يوجه الشكر لسلفه سامح شكري لوضعه أسس حملة ترشيح العناني لليونسكو    باسم يوسف: طول عمري الراجل الغلط في المكان الغلط    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    أبرزها مصر وجيبوتي| موعد مباريات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    بوتين: الجيش الروسي يسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا    إحالة جميع العاملين بمدرسة في كفر الدوار للتحقيق بسبب مغادرتهم قبل المواعيد الرسمية    متحدث التعليم يكشف تفاصيل حافز ال1000 جنيه للمعلمين    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    إحالة أوراق مرتكبي " مجزرة ابو حزام" لفضيلة المفتي في قنا    الأرصاد تحذر.. رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار على هذه المناطق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    محمد معيط يكشف موعد تعافي الاقتصاد المصري وتحسن الاحتياطي النقدي    رياضة ½ الليل| مدرب الأهلي.. الجزيري في السعودية.. تشكيل جديد بالزمالك.. واعتزال الأسطورة    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    رامي المتولي يكتب: "حسين فهمي يعيد صياغة العلاقة مع الصحافة والشباب"    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه بجامعة السويس    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 05 - 2017

تتنوع الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري إلى رقابة داخلية يباشرها كل من مراقبي الحسابات وأمين الحفظ وجماعة حملة الوثائق في الصندوق، وأخرى خارجية أنيط بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفقا لنص المادة (40) من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 والمادة (163) من لائحته التنفيذية يتولى مراجعة حسابات صندوق الاستثمار مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى ذلك يكون المشرع المصري قد خالف نظيره الفرنسي في هذا الصدد، فلقد اكتفى المشرع الفرنسي بتعيين مراقب واحد فقط للحسابات في كل تنظيم من تنظيمات الاستثمار المشترك، ويتم هذا التعيين عن طريق شركة الإدارة التي تتولى إدارة الصندوق بشرط الحصول على موافقة لجنة عمليات البورصة على هذا التعيين، بينما المشرع المصري قد قرر تعيين مراقبين للحسابات في كل صندوق، وهو ما يعد ضمانة إضافية في إطار الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يخضع كل مراقب لرقابة غير مباشرة من الآخر مما يحول دون انحراف أو تواطؤ أي منهما.
ويجب أن يكون مراقبا الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بصندوق الاستثمار، وذلك لضمان عدم تأثير مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة على مراقبي الحسابات في أدائهم للمهام المنوطة بهم بحيدة وأمانة.
ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في صناديق الاستثمار، فقد حظر المشرع المصري على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، ويلتزم مراقبا الحسابات في صناديق الاستثمار بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، ويوجب المشرع المصري تضمين نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار بيانا بأسماء مراقِبَي الحسابات.
كما يوجب المشرع المصري على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما في الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق، وقد نصت المادة (144) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أن يرفق بطلب تأسيس الصندوق الذي يقدمه مدير الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقد خدمات أمين الحفظ المبرم بين الصندوق وأمين الحفظ.
كما تنص المادة (153) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أنه " تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وعلى الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال والمادة (58) من لائحته التنفيذية ".
فإذا تكونت جماعة حملة وثائق الاستثمار فإن لها- وفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفي أول اجتماع تعقده- أن تختار بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار ممثلا قانونيا لها من بين أعضائها، على أن تحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، جاز لكل عضو من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل الجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى الهيئة، ولا يتم عزل الممثل القانوني للجماعة إلا بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده واحدا أو أكثر من الشروط التي وضعتها له اللائحة التنفيذية أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار عزله مسببا.
وقد اشترط المشرع في المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أن يكون ممثل جماعة حملة الوثائق شخصا طبيعيا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق، سوى كونه من حملة وثائق استثماره، وألا تكون له أية مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي وثائق الاستثمار، وألا يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركه تمتلك أكثر من 10% من رأس مال الصندوق أو من وثائق استثماره، وأخيرا ألا يكون ضامنا لكل ديون الصندوق أو بعضها.
وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة الرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار في القانون المصري، وقد نهج المشرع المصري في هذا الصدد نهج المشرع الفرنسي، الذي عهد بالرقابة على صناديق الاستثمار إلى ذات الجهة التي تراقب الشركات التي تباشر الدعوى للاكتتاب العام، وتختص الهيئة بمراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما تختص بتنفيذ أحكام القانون رقم95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشمل ذلك صناديق استثمار شركات المساهمة، كما يشمل أيضا صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي على صناديق الاستثمار في مجال منح تراخيص مزاولة النشاط، ومجال إدارة أعمال الصندوق، ومجال الاكتتاب في وثائق الاستثمار، ومجال التقارير والقوائم المالية، ومجال ممارسة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.