في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    مقربون من ترامب: الرئيس الأمريكي يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. رسائل الرمادي.. وتأجيل حسم أزمة القمة    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    سفير باكستان لدى مصر: باكستان دولة مسلمة ولا تقبل العدوان    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 05 - 2017

تتنوع الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري إلى رقابة داخلية يباشرها كل من مراقبي الحسابات وأمين الحفظ وجماعة حملة الوثائق في الصندوق، وأخرى خارجية أنيط بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفقا لنص المادة (40) من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 والمادة (163) من لائحته التنفيذية يتولى مراجعة حسابات صندوق الاستثمار مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى ذلك يكون المشرع المصري قد خالف نظيره الفرنسي في هذا الصدد، فلقد اكتفى المشرع الفرنسي بتعيين مراقب واحد فقط للحسابات في كل تنظيم من تنظيمات الاستثمار المشترك، ويتم هذا التعيين عن طريق شركة الإدارة التي تتولى إدارة الصندوق بشرط الحصول على موافقة لجنة عمليات البورصة على هذا التعيين، بينما المشرع المصري قد قرر تعيين مراقبين للحسابات في كل صندوق، وهو ما يعد ضمانة إضافية في إطار الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يخضع كل مراقب لرقابة غير مباشرة من الآخر مما يحول دون انحراف أو تواطؤ أي منهما.
ويجب أن يكون مراقبا الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بصندوق الاستثمار، وذلك لضمان عدم تأثير مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة على مراقبي الحسابات في أدائهم للمهام المنوطة بهم بحيدة وأمانة.
ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في صناديق الاستثمار، فقد حظر المشرع المصري على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، ويلتزم مراقبا الحسابات في صناديق الاستثمار بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، ويوجب المشرع المصري تضمين نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار بيانا بأسماء مراقِبَي الحسابات.
كما يوجب المشرع المصري على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما في الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق، وقد نصت المادة (144) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أن يرفق بطلب تأسيس الصندوق الذي يقدمه مدير الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقد خدمات أمين الحفظ المبرم بين الصندوق وأمين الحفظ.
كما تنص المادة (153) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أنه " تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وعلى الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال والمادة (58) من لائحته التنفيذية ".
فإذا تكونت جماعة حملة وثائق الاستثمار فإن لها- وفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفي أول اجتماع تعقده- أن تختار بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار ممثلا قانونيا لها من بين أعضائها، على أن تحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، جاز لكل عضو من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل الجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى الهيئة، ولا يتم عزل الممثل القانوني للجماعة إلا بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده واحدا أو أكثر من الشروط التي وضعتها له اللائحة التنفيذية أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار عزله مسببا.
وقد اشترط المشرع في المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أن يكون ممثل جماعة حملة الوثائق شخصا طبيعيا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق، سوى كونه من حملة وثائق استثماره، وألا تكون له أية مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي وثائق الاستثمار، وألا يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركه تمتلك أكثر من 10% من رأس مال الصندوق أو من وثائق استثماره، وأخيرا ألا يكون ضامنا لكل ديون الصندوق أو بعضها.
وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة الرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار في القانون المصري، وقد نهج المشرع المصري في هذا الصدد نهج المشرع الفرنسي، الذي عهد بالرقابة على صناديق الاستثمار إلى ذات الجهة التي تراقب الشركات التي تباشر الدعوى للاكتتاب العام، وتختص الهيئة بمراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما تختص بتنفيذ أحكام القانون رقم95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشمل ذلك صناديق استثمار شركات المساهمة، كما يشمل أيضا صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي على صناديق الاستثمار في مجال منح تراخيص مزاولة النشاط، ومجال إدارة أعمال الصندوق، ومجال الاكتتاب في وثائق الاستثمار، ومجال التقارير والقوائم المالية، ومجال ممارسة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.