ترامب: الولايات المتحدة تريد استعادة حقوقها النفطية التي سرقتها فنزويلا    مفاجأة.. جار نيفين مندور: أصيبت بجلطة قبل وفاتها وقامت بتركيب مفصل في قدمها من أسبوع    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 ديسمبر    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    ترامب: ستنخفض أسعار الدواء بشكل كبير    ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 05 - 2017

تتنوع الرقابة على صناديق الاستثمار في القانون المصري إلى رقابة داخلية يباشرها كل من مراقبي الحسابات وأمين الحفظ وجماعة حملة الوثائق في الصندوق، وأخرى خارجية أنيط بها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفقا لنص المادة (40) من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 والمادة (163) من لائحته التنفيذية يتولى مراجعة حسابات صندوق الاستثمار مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلى ذلك يكون المشرع المصري قد خالف نظيره الفرنسي في هذا الصدد، فلقد اكتفى المشرع الفرنسي بتعيين مراقب واحد فقط للحسابات في كل تنظيم من تنظيمات الاستثمار المشترك، ويتم هذا التعيين عن طريق شركة الإدارة التي تتولى إدارة الصندوق بشرط الحصول على موافقة لجنة عمليات البورصة على هذا التعيين، بينما المشرع المصري قد قرر تعيين مراقبين للحسابات في كل صندوق، وهو ما يعد ضمانة إضافية في إطار الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يخضع كل مراقب لرقابة غير مباشرة من الآخر مما يحول دون انحراف أو تواطؤ أي منهما.
ويجب أن يكون مراقبا الحسابات مستقلين عن مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة بصندوق الاستثمار، وذلك لضمان عدم تأثير مدير الاستثمار أو أي من الأطراف ذوي العلاقة على مراقبي الحسابات في أدائهم للمهام المنوطة بهم بحيدة وأمانة.
ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في صناديق الاستثمار، فقد حظر المشرع المصري على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، ويلتزم مراقبا الحسابات في صناديق الاستثمار بمعايير المراجعة المصرية والدولية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، ويوجب المشرع المصري تضمين نشرة الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار بيانا بأسماء مراقِبَي الحسابات.
كما يوجب المشرع المصري على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى إحدى شركات أمناء الحفظ من البنوك أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، على ألا يكون أمين الحفظ مساهما في الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الشركات المرتبطة بهما وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة بيانا دوريا عن هذه الأوراق، وقد نصت المادة (144) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أن يرفق بطلب تأسيس الصندوق الذي يقدمه مدير الاستثمار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقد خدمات أمين الحفظ المبرم بين الصندوق وأمين الحفظ.
كما تنص المادة (153) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة 1992 على أنه " تتكون جماعة لحملة وثائق الاستثمار ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها ونصاب الحضور والتصويت، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، وعلى الصندوق أن يوافي ممثل الجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال والمادة (58) من لائحته التنفيذية ".
فإذا تكونت جماعة حملة وثائق الاستثمار فإن لها- وفقا لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وفي أول اجتماع تعقده- أن تختار بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار ممثلا قانونيا لها من بين أعضائها، على أن تحدد الجماعة فترة تمثيله لها ومن ينوب عنه عند غيابه والمكافأة المالية التي ترى الجماعة تقريرها له، فإذا لم يتم اختياره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع دعي إليه لاختياره، جاز لكل عضو من أعضاء الجماعة أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين ممثل للجماعة، وعلى رئيس الهيئة أن يصدر قراره بتعيين ممثل الجماعة خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إلى الهيئة، ولا يتم عزل الممثل القانوني للجماعة إلا بالأغلبية المطلقة لحملة أكثر من نصف قيمة الإصدار لفقده واحدا أو أكثر من الشروط التي وضعتها له اللائحة التنفيذية أو لغيرها من الأسباب بناء على طلب من حملة 5% من قيمة الإصدار أو من الهيئة، ويجب أن يكون قرار عزله مسببا.
وقد اشترط المشرع في المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أن يكون ممثل جماعة حملة الوثائق شخصا طبيعيا، وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق، سوى كونه من حملة وثائق استثماره، وألا تكون له أية مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي وثائق الاستثمار، وألا يكون عضوا بمجلس إدارة أو من الشركاء المديرين أو من أعضاء مجلس المراقبة أو من العاملين لدى شركه تمتلك أكثر من 10% من رأس مال الصندوق أو من وثائق استثماره، وأخيرا ألا يكون ضامنا لكل ديون الصندوق أو بعضها.
وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة الرقابة الخارجية على صناديق الاستثمار في القانون المصري، وقد نهج المشرع المصري في هذا الصدد نهج المشرع الفرنسي، الذي عهد بالرقابة على صناديق الاستثمار إلى ذات الجهة التي تراقب الشركات التي تباشر الدعوى للاكتتاب العام، وتختص الهيئة بمراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما تختص بتنفيذ أحكام القانون رقم95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشمل ذلك صناديق استثمار شركات المساهمة، كما يشمل أيضا صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين.
وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي على صناديق الاستثمار في مجال منح تراخيص مزاولة النشاط، ومجال إدارة أعمال الصندوق، ومجال الاكتتاب في وثائق الاستثمار، ومجال التقارير والقوائم المالية، ومجال ممارسة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.