برلمانيون: توجيهات الرئيس في عيد العمال تعزز الحقوق والحماية الاجتماعية    وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات انطلاق الموجة ال 29 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة    عضوان بالشيوخ: توجيهات الرئيس في عيد العمال خارطة طريق لتطوير سوق العمل    بعد وصولها إلى 29.4 مليار دولار.. اقتصادي يكشف تأثير زيادة تحويلات المصريين بالخارج    أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس بالصاغة    تفاصيل طرح شقق الشراكة مع المطورين العقاريين بالمدن الجديدة (انفوجراف)    الأمم المتحدة: معدل التضخم العالمي سيصل إلى 5.4 % نتيجة الصراعات    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي بعد الهجوم على أسطول الصمود    استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة    ترامب: على المستشار الألمانى تقليل تدخله فى شئون إزالة تهديد إيران النووى    من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الزمالك والأهلي    جوارديولا وسلوت يتنافسان على جائزة أفضل مدرب في شهر إبريل    تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية ل 24 مايو    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    سرقة وادعاءات كاذبة.. الأمن يضبط "حرامى" سيارة النقل    ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية (فيديو)    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    بعد إصابته في مباراة مودرن والجونة.. موعد إجراء الشهدي لجراحة في الرباط الصليبي    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    فيروز تتصدر المشهد مجددًا.. ونفي لبناني لشائعة الوفاة    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: «العمران ثلث الدين»    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي جهود إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    اليوم.. عزاء الملحن علي سعد بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    كييف تعلن إسقاط 172 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    تصدير 55 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح بقانون جديد لرعاية ذوي الإعاقة أمام «النواب»
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2017

حصلت «صوت الأمة» على نص الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بشأن رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.


قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتى :

1- الشخص ذو الإعاقة : كل من يعانى اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدى إلى قصور فى قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

2- اللجنة الفنية المختصة : هى الجهة التى يصدر فى تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس القومى لشئون الإعاقة وتضم فريق من ذوى الاختصاصات فى مجال الإعاقة.

3- الاتصال : هى اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات.

4- اللغة : هى لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.

5- الترتيبات التيسيرية اللازمة : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التى تكون هناك حاجة إليها فى حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فى جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وممارستها.

6- التصميم العام : تصميم المبانى والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.

7- التأهيل : إعداد الشخص ذى الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبى المباشر والعلاج الطبيعى وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهنى والتأهيل النفسى والاجتماعى بما يتناسب مع قدراته

8- إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة

9- الوزارة المختصة : وزارة التضامن الإجتماعى والوزارات المعنية كلٌ فيما يخصه

10- الوزير المختص : وزير التضامن الإجتماعى والوزارء المعنيين كلُ فيما يخصة.

11- الامين العام : أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة.

12- المجالس الفرعية :هى مجالس فرعية فى المحافظات منبثقة من المجلس القومى لشئون الاعاقة وتابعة له

13- الصندوق : صندوق دعم وتأمين حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.

14- الاتفاقية : هى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة

15- بطاقة إعاقة : مستند رسمى يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها



المادة رقم 2

تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينهم وبين نظرائه من غير ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب احتياجاته الخاصة فى جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

المادة رقم 3

تلتزم الدولة بالحق فى الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.

المادة رقم 4

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوى الإعاقة فى كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما فى ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة الصم والبكم و المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.. وتلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة فى وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 5

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة ولفئتى بطيئى التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين فى التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى فى كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التى تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوى الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئى التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين فى المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الدولة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئى التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.



المادة رقم 6

تقوم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية للمنشآت والمرافق العامة لضمان ملاءمتها لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجاته ومتطلبات سلامته، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، ويحدّد هذا القرار الضوابط اللّازمة لتنفيذ هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الخاصة بها.

المادة رقم 7

لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق فى العمل وشغل الوظائف العامة. ولا يجوز أن تحول احتياجاتهم الخاصة دون ترشيحهم واختيارهم للوظيفة. كما يجب مراعاة الاحتياجات الخاصة عند إجراء اختبار كفاءة المرشح للالتحاق بالعمل .

المادة رقم 8

تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللّازمة لضمان مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مناحى الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية .

المادة رقم 9

تلتزم الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة للأسرة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، على الا يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير .

المادة رقم 10

تلتزم الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الاعاقة، وحقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن ارائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم .



المادة رقم 11

يدرج فى ميزانية الدولة بند خاص لتمويل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الاعاقة التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع البنود لواردة فى الوزارات والهيئات الاخرى، ويكون للمجلس القومى لشئون الاعاقة تحديد اوجه ومناح الصرف ومتابعة تنفيذها .



المادة رقم 12

بطاقة اثبات الاعاقة تكون لها الصفة الالزامية أمام كافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية



المادة رقم 13

تعفى المركبات المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم بناءً على شهادة الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى

المادة رقم 14

مع عدم الإخلاء بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا فى بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة لذوى الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصاً من غير ذوى الإعاقة فى انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له أو لأى جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة رقم 15

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.



المادة رقم 16

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
أقرأ أيضاً
برلماني يطالب بتقليص المدة المطلوبة لتطبيق قانون التأمين الصحي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.