إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح بقانون جديد لرعاية ذوي الإعاقة أمام «النواب»
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2017

حصلت «صوت الأمة» على نص الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بشأن رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.


قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتى :

1- الشخص ذو الإعاقة : كل من يعانى اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدى إلى قصور فى قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

2- اللجنة الفنية المختصة : هى الجهة التى يصدر فى تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس القومى لشئون الإعاقة وتضم فريق من ذوى الاختصاصات فى مجال الإعاقة.

3- الاتصال : هى اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات.

4- اللغة : هى لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.

5- الترتيبات التيسيرية اللازمة : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التى تكون هناك حاجة إليها فى حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فى جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وممارستها.

6- التصميم العام : تصميم المبانى والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.

7- التأهيل : إعداد الشخص ذى الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبى المباشر والعلاج الطبيعى وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهنى والتأهيل النفسى والاجتماعى بما يتناسب مع قدراته

8- إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة

9- الوزارة المختصة : وزارة التضامن الإجتماعى والوزارات المعنية كلٌ فيما يخصه

10- الوزير المختص : وزير التضامن الإجتماعى والوزارء المعنيين كلُ فيما يخصة.

11- الامين العام : أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة.

12- المجالس الفرعية :هى مجالس فرعية فى المحافظات منبثقة من المجلس القومى لشئون الاعاقة وتابعة له

13- الصندوق : صندوق دعم وتأمين حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.

14- الاتفاقية : هى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة

15- بطاقة إعاقة : مستند رسمى يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها



المادة رقم 2

تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينهم وبين نظرائه من غير ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب احتياجاته الخاصة فى جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.

المادة رقم 3

تلتزم الدولة بالحق فى الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.

المادة رقم 4

تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوى الإعاقة فى كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما فى ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة الصم والبكم و المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.. وتلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة فى وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 5

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة ولفئتى بطيئى التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين فى التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى فى كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التى تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوى الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئى التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين فى المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الدولة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئى التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.



المادة رقم 6

تقوم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية للمنشآت والمرافق العامة لضمان ملاءمتها لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجاته ومتطلبات سلامته، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، ويحدّد هذا القرار الضوابط اللّازمة لتنفيذ هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الخاصة بها.

المادة رقم 7

لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق فى العمل وشغل الوظائف العامة. ولا يجوز أن تحول احتياجاتهم الخاصة دون ترشيحهم واختيارهم للوظيفة. كما يجب مراعاة الاحتياجات الخاصة عند إجراء اختبار كفاءة المرشح للالتحاق بالعمل .

المادة رقم 8

تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللّازمة لضمان مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مناحى الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية .

المادة رقم 9

تلتزم الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة للأسرة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، على الا يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير .

المادة رقم 10

تلتزم الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الاعاقة، وحقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن ارائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم .



المادة رقم 11

يدرج فى ميزانية الدولة بند خاص لتمويل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الاعاقة التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع البنود لواردة فى الوزارات والهيئات الاخرى، ويكون للمجلس القومى لشئون الاعاقة تحديد اوجه ومناح الصرف ومتابعة تنفيذها .



المادة رقم 12

بطاقة اثبات الاعاقة تكون لها الصفة الالزامية أمام كافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية



المادة رقم 13

تعفى المركبات المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم بناءً على شهادة الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى

المادة رقم 14

مع عدم الإخلاء بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا فى بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة لذوى الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصاً من غير ذوى الإعاقة فى انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له أو لأى جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة رقم 15

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.



المادة رقم 16

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
أقرأ أيضاً
برلماني يطالب بتقليص المدة المطلوبة لتطبيق قانون التأمين الصحي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.