اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: حان وقت فرض العقوبات على روسيا    السيسي يدعو إلى البدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    «لازم تتعلموا من تجربة زيزو».. رسالة أشرف قاسم لمجلس الزمالك بشأن حسام عبد المجيد    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون أمام البرلمان بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة
نشر في صدى البلد يوم 30 - 04 - 2017

ينشر صدى البلد مشروع القانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى د.على عبد العال، رئيس البرلمان بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وجاء نص القانون كالتالي :-
المادة رقم 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتى:
1- الشخص ذو الإعاقة : كل من يعانى اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدى إلى قصور فى قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
2- اللجنة الفنية المختصة: هى الجهة التى يصدر فى تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس القومى لشئون الإعاقة وتضم فريق من ذوى الاختصاصات فى مجال الإعاقة.
3- الاتصال : هى اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4- اللغة : هى لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
5- الترتيبات التيسيرية اللازمة : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التى تكون هناك حاجة إليها فى حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فى جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية وممارستها.
6- التصميم العام : تصميم المبانى والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
7- التأهيل : إعداد الشخص ذى الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبى المباشر والعلاج الطبيعى وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهنى والتأهيل النفسى والاجتماعى بما يتناسب مع قدراته
8- إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة
9- الوزارة المختصة : وزارة التضامن الإجتماعى والوزارات المعنية كلٌ فيما يخصه
10- الوزير المختص : وزير التضامن الإجتماعى والوزارء المعنيين كلُ فيما يخصة.
11- الامين العام : أمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة.
12- المجالس الفرعية :هى مجالس فرعية فى المحافظات منبثقة من المجلس القومى لشئون الاعاقة وتابعة له
13- الصندوق : صندوق دعم وتأمين حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.
14- الاتفاقية : هى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة
15- بطاقة إعاقة : مستند رسمى يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها
المادة رقم 2
تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينهم وبين نظرائه من غير ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب احتياجاته الخاصة فى جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
المادة رقم 3
تلتزم الدولة بالحق فى الحياة (والبقاء) والنماء لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.
المادة رقم 4
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوى الإعاقة فى كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما فى ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة الصم والبكم و المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.. وتلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة فى وسائل الإعلام المرئية حال بث برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على أن يتم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة رقم 5
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة ولفئتى بطيئى التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين فى التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية. ويراعى فى كافة الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التى تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوى الإعاقة وصعوبات التعلم وبطئى التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين فى المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الدولة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئى التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة رقم 6
تقوم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية للمنشآت والمرافق العامة لضمان ملاءمتها لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجاته ومتطلبات سلامته، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية، ويحدّد هذا القرار الضوابط اللّازمة لتنفيذ هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الخاصة بها.
المادة رقم 7
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق فى العمل وشغل الوظائف العامة. ولا يجوز أن تحول احتياجاتهم الخاصة دون ترشيحهم واختيارهم للوظيفة. كما يجب مراعاة الاحتياجات الخاصة عند إجراء اختبار كفاءة المرشح للالتحاق بالعمل .
المادة رقم 8
تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللّازمة لضمان مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مناحى الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية .
المادة رقم 9
تلتزم الدولة توفير التأهيل والتدريب والمساندة اللازمة للأسرة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الاعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، على الا يتم اللجوء إلى المؤسسات الإيوائية البديلة إلا كملاذ اخير .
المادة رقم 10
تلتزم الدولة احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الاعاقة، وحقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن ارائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على اساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع اعاقتهم وسنهم .
المادة رقم 11
يدرج فى ميزانية الدولة بند خاص لتمويل الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الاعاقة التى تحددها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع البنود لواردة فى الوزارات والهيئات الاخرى، ويكون للمجلس القومى لشئون الاعاقة تحديد اوجه ومناح الصرف ومتابعة تنفيذها .
المادة رقم 12
بطاقة اثبات الاعاقة تكون لها الصفة الالزامية أمام كافة قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية
المادة رقم 13
تعفى المركبات المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة من جميع الضرائب والرسوم بناءً على شهادة الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى
المادة رقم 14
مع عدم الإخلاء بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- من ارتكب تزويرا فى بطاقة الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها. 2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة لذوى الإعاقة بهذا القانون. 3- من ساعد شخصًا من غير ذوى الإعاقة فى انتحال صفة معاق. 4- من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له أو لأى جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة رقم 15
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة رقم 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.