قال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، إنه من المرجح أن تقبل المحكمة الدستورية العليا الطعون على قوانين الانتخابات، وتقضى بعدم دستورية بعض المواد فى هذه القوانين أهمها النص الخاص بعدم إسقاط العضوية عن المرأة حتى لو غيرت الصفة بعد انتخابها، مضيفا أن هذا النص فيه إخلال بمبدأ المساواة حيث يعطى ميزة للمرأة عن الرجل. وأشار "عثمان إلى أن قانون تقسيم الدوائر فيه مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، ويخالف مبدأ التقسيم العادل للدوائر، موضحا أن بعض الدوائر لم يتحقق فيها هذا الشرط، وهناك خلل فى التوزيع، حيث تمتعت بعض الدوائر بمميزات لا تستحقها طبقا لنصوص الدستور. واستطرد قائلا: "مسألة التأجيل من عدمه يتوقف على طبيعة المواد التى يمكن أن تقبلها المحكمة، إذا كانت فى نطاق محدود فمن الجائز يتم إجراء التعديل عليها لمدة شهر، ويتم إجراء السباق الانتخابى، أما إذا كانت كثيرة وتحتاج إلى وقت وجهد أكبر، ففى هذه الحالة من الغالب تأجيلها لآخر العام الجارى أو شهر أكتوبر المقبل، لحين إجراء الإصلاحات الدستورية المطلوبة وترميم هذه النصوص المعيبة بما يتفق وصحيح الدستور وفى هذه الحالة من الأرجح إعادة فتح باب الترشيح من جديد، فأحكام المحكمة الدستورية نافذة بطبيعتها وملزمة للكافة".