■ مخالفات تخصيص الأراضى 32 مليار جنيه فى جهاز 6 أكتوبر ■ شركة 6 أكتوبر تهدر 2 مليار جنيه على الدولة.. و18مليار جنيه فى حوزة سمير زكى مازالت تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتسم بمخالفة القوانين والأحكام السارية بجمهورية مصر العربية حيث شاب تخصيص الأراضي، والوحدات السكنية بمدن 6 أكتوبر، القرى السياحية، القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط، العبور، الشيخ زايد، السادات، الفيوم، المنيا، أسيوط العديد من المخالفات للقوانين واللوائح العقارية على النحو الواردة بتقاريرنا الرقابية عن العاملين السابقين واستمر ذلك خلال العام المعد عنه القوائم المالية ترتب عليه ضرر على المال بلغ ما أمكن حصره نحو 370 مليار جنيه.. وفيما يلى ملخص ذلك: جهاز مدينة 6 أكتوبر: عدم سلامة تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعدم سحب مساحة 12494 فداناً المخصصة لشركة 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر رغم سحب مساحة 3120 فداناً لعدم البت فى التظلم المقدم من الشركة منذ أكثر من عامين مما خلق ميزة نسبية لأعضاء الشركة (ملاك مساحة 12494) عن الآخرين بالمخالفة للقانون واللوائح ومما يضر بالمال العام. تراخى الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مساحة 10758 فداناً (من ضمن مساحة 12494 فدان) بسبب قيام رئيس جهاز المدينة الاسبق (وحاليا رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة) بتحرير عقد بيع ابتدائى عنها للشركة فى 18/4/2008 بالمخالفة لموافقة وزير الإسكان الأسبق الذى اشترط تسجيل جزء من الأرض تعادل نسبة اثبات الجدية (55٪) إزالة مخالفات المبانى، سداد مستحقات الدولة فضلا عن عدم وجود تفويض له بالتوقيع على عقود بيع المساحات الكبيرة ومما يشير إلى سوء استخدام رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية لسلطاته لوجود تضارب فى المصالح ومما يضر بالمال العام. أهم المخالفات الواردة بتقاريرنا الرقابية عن العامين السابقين والتى تضمنت مخالفات ترتب ليها ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 32.281 مليار جنيه: نحو 18.14 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات بأراضى الحزام الأخضر «شركة 6 أكتوبر الزراعية وشركة وادى النيل الزراعية» وشركة المراكز المصرية لمول العرب بمنطقة النوادى وشركة دريم لاند بالتوسعات الشرقية وشركة مينا جاردن سيتى «القرية السياحية السابعة». 1.5 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات للشركة الذهبية للمقاولات والتجارة (الفيوم - واحات) الشركة الفنية للمقاولات والاستثمار (الحى السابع بالتوسعات الشرقية) شركة إيتاج للتنمية والاستثمار (الفاصل السكنى السياحى) شركة المشروعات الحديثة (رويال هيلز - القرية السياحية الثالثة) والمدرسة الباكستانية (مركز خدمات الحى الأول والثانى) وجامعة الشارقة (المنطقة المحصورة بين سوميد ووصلة دهشور) ومحطة خيول الزهراء (الغابة الشجرية). 460.27 مليون جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى (مساحة 620 فداناً بالمنطقة المحصورة بين سوميد ووصلة دهشور) فضلا عن ضرر متوقع على المال العام بنحو 2.925 مليار جنيه فى تنفيذ اتفاق نائب أول رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق مع رئيس مجلس إدارة الشركة فى غضون عام 2013 بشأن إعادة تخصيص مساحة 1380 فداناً التى تم فسخ تعاقدها وإلغائها وذلك بالسعر القديم (10ج/م2) مع منح الشركة مهلة 10 سنوات لتنفيذ المشروع. 12.18 مليار جنيه تمثل المخالفات الواردة بالتقرير التكميلى لمراقب الحسابات بأهم المخالفات التى شابت التخصيص وما يليه من إجراءات لشركة 6 أكتوبر الزراعية بالحزام الأخضر وتتعلق بفرق سعر المساحة الواردة بالعقد الابتدائى المبرم فى غضوم عام 2008 والمساحة الواجبة كذا المساحة التى استولى عليها رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وتخص جهات حكومية بالدولة. أهم المخالفات الواردة بتقاريرنا الرقابية عن هذا العام والتى تضمنت مخالفات ترتب عليها ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 114.357 مليار جنيه نوجزها فيما يلى: 3.86 مليار جنيه تمثل المخالفات التى شابت التخصيص لشركة بالم هيلز للتعمير بالتوسعات الشرقية. 52.89 مليار جنيه قيمة المخالفات التى شابت الاشغالات والتعديات بالكردون الغربى الجديد بمعرفة شركة 6 أكتوبر الزراعية، شركة الوادى الأخضر العقارية والزراعية، جمعية الإعلاميين، هدى رزقانة بإجمالى مساحة 8220 فداناً. 2.49 مليار جنيه قيمة المخالفات التى شابت الاشغالات والتعديات بمنطقة التوسعات الشرقية بمعرفة شركة الاتحاد الافريقى للاستثمار، علا عباس أبوالعزم، شركة وديان للتطوير الهندسى والعقاري، منطقة جنوب الواحات بمعرفة شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات، محمد دسوقى عبدالمجيد حسين، مصطفى منير حسين حسن الروبى، منطقة التوسعات الجنوبية بمعرفة شركة الخولى للمقاولات بإجمالى مساحة 471.5 فدان. 14.39 مليار جنيه قيمة الضرر على المال العام لقيام شركة وادى النيل الزراعية ببيع جزء من الأرض إلى شركة الكويت وادى النيل (كواديكو) مجموعة شركات عامر جروب وذلك للاستخدام العمرانى شاملة فروق السعر والاستفادة من المرافق. 2.943 مليار جنيه قيمة الضرر على المال العام لقيام بعض أعضاء شركة 6 أكتوبر الزراعية بتعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى بلغ ما أمكن حصره 340.95 فدان شاملة فروق السعر والاستفادة من المرافق. 16.77 مليار جنيه قيمة فروق الأسعار التى ضاعت على الدولة نتيجة تخطيط أراضى التوسعات الشرقية إلى قطع أراض مساحات كبيرة للأنشطة الاستثمارية بدلا من قطع أراض إسكان صغيرة على نحو تم تداركه بالقرعة العلنية فى عام 2014. 898.94 مليون جنيه قيمة فرق السعر نتيجة إعادة تخصيص القطعة رقم 11، 14 بالحى السكنى الثانى بالتوسعات الشرقية للشركة السعودية للتطوير العمرانى حيث تم إعادة التخصيص فى عام 2014 بسعر 1275ج/م2 فى حين سعر المثل يبلغ 5060ج/م2. 7.24 مليون جنيه قيمة الضرر على المال العام المتمثل فى الإعفاء من الغرامة وفروق الأسعار الخاصة بالشركة الاتحادية للاستثمار العقارى بالتوسعات الشرقية. 107.97 مليون جنيه قيمة الضرر على المال ويمثل فروق السعر نتيجة تنازل الشركة السعودية للتطوير العمرانى عن الأرض إلى الشركة السعودية للإنشاءات بالمخالفة للقانون واللوائح. 20 مليار جنيه تمثل فرق الأسعار والقيمة العادلة للأرض المباعة من شركة 6 أكتوبر الزراعية ثم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة إلى بعض أعضاء الرقابة الإدارية بمساحة نحو 3200 فدان بحرم مدينة 6 أكتوبر خارج الكردون الغربى الجديد بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة رقم 79 لسنة 1975م. ضياع نحو 219.24 مليون جنيه على المال العام تتمثل فى فرق سعر مساحة 151200م2 المتنازل عليها للشركة السعودية للتعمير. الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير: تم تخصيص مساحة 150 فداناً بامتداد التوسعات الشمالية للشركة، وتلاحظ بوجود العديد من المخالفات التى شابت التخصيص والتنازل وما يليهما من إجراءات نوجز أهمها فيما يلى: عدم السحب الفعلى للأرض رغم من موافقة اللجنة الرئيسية العقارية بالهيئة بالجلسة رقم 27 فى 1/6/2014 واعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة الجلسة رقم 33 فى 4/5/2014 بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم قيام الشركة بسداد الأقساط المستحقة عليها طبقًا للبند الرابع والعشرين من العقد المبرم بين الهيئة والشركة فى 29/10/2009 وكذا قيامها بتسويق المشروع قبل اتمام التنفيذ بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم والبند الثانى عشر من العقد، وكذا صدور قرار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم 584 فى 23/6/2014، وعلى الرغم من عدم التزام الشركة بما ورد بقرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى 8/10/2013 والمعتمد من مجلس الوزراء فى 13/11/2013 (يستحق القسط الأول والثانى فى 29/10/2012، 2013) والتى تظلمت من قرار فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص بكتابها لرئيس جهاز المدينة (وارد رقم 14221 فى 18/6/2014) مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره نحو 365.72 مليون جنيه محسوبا كما يلى: (150 فدان * 4200م2 * «1003ج - 422.5ج») = 365715000 جنيه. فضلا عن شابت تصرفات المسئولين بالهيئة والتى تلت تقديم الشركة للتظلم المخالفات الآتية: عدم تعرض القرار لأحد أسباب الإلغاء وهو قيام الشركة بتسويق وبيع الوحدات بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم والبند الثانى عشر من العقد. وهو ذات السبب الذى تم إغفاله من قبل المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك عند النظر فى التظلم المقدم من الشركة وما استتبعه من صدور مواقفة المجموعة الوزارية لفض منازعات متضمنة مزايا لصالح الشركة. إعادة التعامل على قطعة الأرض سالفة الذكر على الرغم من تحفظنا على ملفات الإدارة العقارية والملفات الفنية لإدارة المشروعات وتم التعامل على صور ضوئية من المستندات. مخالفة هذا القرار لأحكام اللائحة العقارية حيث لم يتم إزالة أسباب الإلغاء كاملة فضلا عن أن هذا القرار يعطى مهلة للشركة لزيادة نسبة التنفيذ لاكسابها مركزاً قانونياً يستحيل معه إلغاء التخصيص وسحب الأرض بصفة نهائيا ولا سيما وأن نسبة التنفيذ بلغت فى 4/8/2014 نحو 34٪ فى حين كانت 31٪ فى 12/3/2014. دراسة واتخاذ لجنة بحث التظلمات قرار بإعادة التعامل على الأرض على الرغم من إحالة الموضوع للشئون القانونية بالهيئة للتحقيق فيما شاب إجراءات التنازل من مخالفات من عدمه. إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا يعد إعادة تخصيص وليس إعادة تعامل وذلك ليقين الهيئة بعدم القدرة على تنفيذ قرار السحب نظرًا لتسويق وبيع الوحدات مما أجبر الهيئة على إعادة التخصيص لذات الشركة فضلا عن عدم قدرة الشركة المالية على السداد بالأسعار الحالية وفقا لتعثرها حتى إلغاء التخصيص وكذا يتضح ذلك من العرض المالى المقدم منها لإعادة التعامل. عدم تحصيل مقابل الإشغال بنسبة 0.5٪ سنويا من القيمة البيعية لعدم اعتماد اللجنة الرئيسية العقارية بالهيئة لتوصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 7.76 مليون جنيه محسوبا كما يلى (حتى تاريخ التقرير): (266175000ج * 0.5٪ * 5.83 سنة) = 7759001.25 جنيه. موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة فى 17/11/2008 على تنازل الشركة المصرية العربية للتعمير عن الأرض إلى الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير (تم إرساء المزايدة فى 28/10/2007 - تم استلام الأرض فى 29/6/2008) قبل إتمام التعاقد الذى يثبت التزامات الطرفين (الهيئة - الشركة المصرية العربية للتعمير) الذى تم فى 29/10/2009 (بين الهيئة والشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير - المتنازل إليه) بالمخالفة للمادة 15 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979. كما لم تقدم الشركة المتنازل إليها إقرارا بقبول جميع الالتزامات الخاصة بالمتنازل بالمخالفة للمادة 23 من اللائحة العقارية للهيئة (وفقا للمستندات المرفقة بالملف العقارى والمقدمة من جهاز مدينة 6 أكتوبر). كما تم التخارج من السيد حسام حسن بدراوى وذويه إلى السيد خاطر مسعد - سويسرى الجنسية والسيدة منى محمود عبودة محمود ثم من السيد خاطر مسعد إلى السيدة منى محمود عبودة محمود، نرفين، ريم محمد رأفت، حسام الدين محمد عبدالرحمن ومما يعتبر بيعاً للأرض دون الرجوع للهيئة بالمخالفة للمادتين 10، 15 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة 21 من اللائحة العقارية للهيئة ومما يضر بالمال العام بمبلغ بلغ ما أمكن حصره 245.7 مليون جنيه (150 فدان * 4200م2 * 812ج - 422ج) ويمثل سعر المثل سعر بيع مساحة 310 أفدنة لشركة بالم هيلز (تاريخ التعاقد 27/3/2008). عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من عدم التزام الشركة بشروط التنفيذ ويصدق ذلك على: عدم طلبها استصدار تراخيص المبانى بنسبة 50٪ من المشروع على الرغم من استلام الارض فى 29/6/2008 وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات والتى تتضمن استصدار التراخيص خلال 6 شهور من تاريخ امر الاسناد تنتهى فى 30/4/2008. قيام الشركة بتنفيذ 2.3٪ من المرافق الفرعية على الرغم من قيام جهاز المدينة بتنفيذ نحو 6٪ من المرافق الرئيسية بالمخالفة للاستفسارات الواردة بالعطاء المقدم منها والتى تشير إلى تزامن تنفيذ المرافق الرئيسية مع المرافق الفرعية علما بأن النسبة المحدد لتنفيذ المرافق الرئيسية اقل مما يجب على النحو الوارد بالتقرير. عدم التزام الشركة باستصدار القرار الوزارى باعتمادالتخطيط والتقسيم خلال 9 شهور من تاريخ امر الاسناد تنتهى فى 30/4/2008 صد القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم بتاريخ 11/11/2009. قيام الشركة ببيع 50٪ «على الاقل» من الوحدات منها 42٪ لاعضاء نادى القضاة، و8٪ لاعضاء نادى النيابة الادارية قبل اكتمال التنفيذ ودون الرجوع للهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم والبند الحادى عشر والثانى عشر من عقد البيع المحرر فى 29/10/2009. عدم تناسب الملاءة المالية للشركة المتنازل اليها «المصرية للمبانى الحديثة والتعمير» مع القيمة البيعية للارض «رأس المال المصدر والمدفوع 22 مليون جنيه القيمة البيعية الاصلية بدون فوائد التقسيط وغرامات التأخير 266 مليون جنيه» وتمثل 8.3٪ من القيمة البيعية بالمخالفة لموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة «الجلسة رقم 53 فى 17/11/2008» بحلول المتنازل اليه محل المتنازل فى كافة الالتزامات والشروط. عدم اعتداد المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بخطاب نائب أول رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 20/4/2013 بشأن مخالفة الشركة للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 451 لسنة 2009 باعتماد التخطيط والتقسيم وبنود التعاقد لقيامها بتسويق الوحدات قبل اكتمال التنفيذ ودون الرجوع للهيئة وذلك لدى نظر التظلم المقدم من الشركة بشأن فترة السماح ومدة تنفيذ المشروع وبداية سداد الاقساط وحساب الفوائد وتوصيل المرافق وما استتبعه من صدور موافقة من المجموعة الوزارية لفض المنازعات تتضمن مزايا لصالح الشركة دون النظر للمخالفات التى ارتكبتها وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بفسخ التعاقد والغاء التخصيص. عدم الغاء امر الاسناد الصادر بتاريخ 31/10/2007 للشركة المصرية العربية للتعمير لعدم التزامها باستكمال الدفعة المقدمة 10٪ من القيمة البيعية خلال شهر ينتهى فى 30/11/2007 «تم استكمال سداد الدفعة 31/1/2008» بالمخالفة لشروط المزايدة. وجود اخطاء فى محاضر المعاينة التى تمت بمعرفة لجنة المساحات الكبيرة بجهاز المدينة متمثلة فى تحديد نسبة اثبات الجدية بواقع 31.405٪ بالزيادة بمقدار 2.3٪ عن النسبة الصحيحة التى بلغت 29.105٪ وذلك لعدم استبعاد نصيب الخدمات التى مازالت ارض فضاء من النسب المحددة لاثبات الجدية لعناصر المبانى المختلفة والواردة بالقرارات التنفيذية للهيئة فضلا عن قيام اللجنة بتحديد نسب اثبات الجدية لبنود التشطيبات بالمعاينة الظاهرية للعمارات السكنية من الخارج وصحته اجراء المعاينة من الداخل. وجود اختلاف بين المساحة الواحب بناؤها «F.P» ما بين الوارد بالقرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم، المعاينة على الطبيعة مما يشير إلى قيام الشركة بارتكاب مخالفات فى البناء «وفقاً للمساحة المباعة لعملاء الشركة» تراوحت ما بين 65م2 لكل دور فى النموذج رقم1، 1102.5م2 لكل دور فى النموذج رقم 2. قيام الشركة ببيع 42٪ من الوحدات لاعضاء نادى القضاة وكذا 8٪ لاعضاء نادى النيابة الادارية بالمخالفة لشروط العقد والقرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وما يستتبعه من بطلان عقود البيع المشار إليها لابرامها بالمخالفة للقانون واللوائح استنادا لنص المادة رقم 10 من قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979 ولأن هذه العقود مبرمة وفقاً لبروتوكولين موقعين مع كل من رئيس نادى اعضاء هيئة النيابة الادارية، ورئيس نادى القضاة وهى جهات تمثل اموالا عامة واستنادا لنص البند رقم 13 من عقد بيع الارض المبرم بين الهيئة والشركة بتنازل الاخيرة عن حق الاخذ بالشفعة وفقا لنص المادة 948 من القانون المدين فمآل ذلك تسبب الشركة فى ضرر على المال العام بالقيمة البيعية لهذه الوحدات فضلا عن عدم تحصيل هذه الجهات الاعتبارية غرامات التأخير المقررة وفقا لهذين البروتوكولين وعقود البيع المبرمة بين الشركة واعضاء الناديين السابقين «فى حالة تنفيذ توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بفسخ التعاقد والغاء التخصيص وسحب الارض» كذا قيام شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى والسياحى ببيع الوحدات السكنية المقامة على قطعة الارض رقم 24 بامتداد التوسعات الشمالية لاعضاء نادى خبراء وزارة العدل دون اكتمال التنفيذ ودون الرجوع للهيئة وفى ضوء صدور قرار بفسخ التعاقد والغاء التخصيص وسحب الارض لعدم اثبات الجدية وعدم سداد مستحقات الدولة الأمر الذى ترتب عليه ضرر على المال العام يتمثل فى القيمة البيعية للوحدات المباعة من الشركة لاعضاء النادى والذى يمثل اموالا عامة. عدم استكمال الاجراءات القانونية بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر ضد السيدة منى محمود عبودة محمود بالحبس لمدة تسع سنوات فى الجنح ارقام 8460 لسنة 2011، 299 لسنة 2013،646 لسنة 2014 «جنح أول أكتوبر» حيث لم نواف بمدى استئناف المقضى بحبسها على هذه الاحكام من عدمه ومدى كون هذه الاحكام غيابية أو حضورية. فقد المظروف المالى والفنى المقدم من الشركة المصرية العربية للتعمير ضمن المزايدة رقم 524 بتاريخ 31/10/2007 حيث افاد المهندس المختص بادارة المشروعات بجهاز المدينة بتاريخ 17/4/2014 بعدم وجودها علماً بأنه سبق طلبها اكثر من مرة كتابة من رئيس جهاز المدينة اخرها بتاريخ 15/4/2014 ولم نواف بها. حصول الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير على استثناء يتمثل فى عدم قيام الهيئة باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة 6 أكتوبر بفسخ التعاقد والغاء التخصيص لعدم سداد قسطين متتاليين فضلا عن العديد من المخالفات التى شابت شروط التعاقد والتنفيذ على نحو لم تحصل عليه باقى الشركات المماثلة التى خصصت لها الارض لنفس الغرض «مجتمع عمرانى متكامل» وفى نفس الموقع «امتداد التوسعات الشمالية» وفى نفس التوقيت فى غضون عام 2007 وبنفس طريقة البيع «مزايدة بالأظرف المغلقة» حيث تم الغاء التخصيص وفسخ التعاقد لشركة الربوة الهادئة للاستمثار العقارى والسياحى «القطعة رقم 24،28» على الرغم من تحقيق هذه الشركة لنسبة تنفيذ بلغت 40.38٪،32.5٪ بتاريخ 21/8/2011 وكذا لشركة اكتوبر للتشييد والبناء «القطعة رقم 23» التى حققت نسبة انجاز 12.42٪ بتاريخ 30/7/2012 فى حين كانت نسبة الانجاز للشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير 10.3٪ بتاريخ 28/9/2011، 17.63 بتاريخ 27/3/2012 ووصلت هذه النسبة إلى 31.41٪ بتاريخ 12/3/2014، ومما ترتب عليه ضرر على المال العام على النحو سالف الذكر. قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 اكتوبر بالرد على خطابات والتعامل مع السيد المستشار رئيس نادى القضاة بأن اثبات جدية الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير فى تنفيذ مشروع جاردن هيلز وكذا احقيتها فى تسويق الوحدات على الرغم من كونه غير ذى شأن فى التعاقد المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة خلافا لما ورد باللائحة العقارية من نصوص «المواد ارقام 12،14،15،16،17،18» كما لم يتضمن رد جهاز المدينة على الهيئة بشأن ما سبق «عدم احقية الشركة فى تسويق وبيع الوحدات قبل اكتمال التنفيذ وموافقة الهيئة الخطاب رقم 7698 فى 11/3/2010». عدم قيام جهاز المدينة بتطبيق البند الثامن عشر من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 29/10/2009 والذى يتضمن احقية جهاز المدينة فى التأكد من قيام الطرف الثانى «الشركة» بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وله فى سبيل ذلك المرور الدورى على المشروع فى أى وقت يراه للتأكد من التزام الطرف الثانى بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الطرف الاول وكذا التأكد من مطابقة ما يقوم به من اعمال التخطيط والتقسيم المعتمد من الطرف الاول وللمواصفات وللشروط البنائية والترخيص ويكون للطرف الاول وقف الاعمال المخالفة وانذار الطرف الثانى بالاصلاح خلال المهلة التى يحددها له وفى حالة عدم قيامه بالاصلاح يقوم الطرف الاول بإزالتها إداريا على حساب الطرف الثانى وفقا للقواعد الصادرة عن الطرف الأول. عدم قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بالسحب الفعلى لقطعتى الارض رقمى 28،24 بامتداد التوسعات الشمالية من شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى والسياحى على الرغم من صدور قرار بسحب الارض بتاريخ 5/2/2012 وكذا قطعة الارض رقم 23 بامتداد التوسعات الشمالية من شركة اكتوبر للتشييد على الرغم من صدور قرار بسحب الارض بتاريخ 25/2/2014 واجمالى المساحة للقطع الثلاث 123.85 فدان مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 284.1 مليون جنيه محسوباً كما يلي: «(132.85 فدان * 4200م2*1003) - 47.75*4200م2*434 جنيه) + (48.91 فدان * 4200م2*502 جنيه) + 36.19 فدان * 4200م2*562 جنيه)» = «559643910ج - 275583420ج» = 28406049. جنيه فضلا عن عدم تحصيل مقابل الاشغال من تاريخ الاستلام مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 8.12 مليون جنيه محسوباً كما يلي: القطعة 28.24 23 البيان 190160544ج*0.5٪*5.92 سنة 85422000ج* 0.5٪*5.83 سنة عدم التنسيق بين ادارات جهاز مدينة 6 اكتوبر المختلفة وعلى الأخصر الادارة المالية، العقارية، القانونية بالنسبة لتحصيل مستحقات الدولة نتيجة ارتداد معظم الشيكات الآجلة لعدم كفاية الرصيد ترتب عليه اهدار المال العام بنحو بلغ ما أمكن حصره بمعرفة الادارة المالية بجهاز المدينة 808.57 مليون جنيه. ويتصل بما سبق الآتى بيانه: عدم تعرض قرار لجنة التظلمات باعادة التعامل على الارض لأحد اسباب الالغاء وهو قيام الشركة بتسويق وبيع الوحدات بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم والبند الثانى عشر من العقد، وهو ذات السبب الذى تم اغفاله من قبل المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك عند النظر فى التظلم السابق المقدم من الشركة وما استتبعه من صدور موافقة المجموعة الوزارية لفض المنازعات متضمنة مزايا لصالح الشركة، ومما يشير إلى حصول الشركة على اكثر من استثناء. اعادة التعامل على قطعة الارض سالفة الذكر على الرغم من تحفظنا علي ملفات الادارة العقارية والملفات الفنية لادارة المشروعات وتراخيص المبانى وتم التعامل باستخدام صور ضوئية من المستندات. مخالفة هذا القرار لاحكام اللائحة العقارية حيث لم يتم ازالة اسباب الالغاء كاملة فضلا عن أن هذا القرار يعطى مهلة للشركة لزيادة نسبة التنفيذ لاكسابها مركزاً قانونياً يستحيل معه الغاء التخصيص وسحب الارض بصفة نهائياً ولاسيما وان نسبة التنفيذ بلغت نحو 34.59٪ فى 4/8/2014 فى حين كانت 31.41٪ فى 12/3/2014. دراسة واتخاذ لجنة بحث التظلمات قرار باعادة التعامل على الارض على الرغم من احالة الموضوع للشئون القانونية بالهيئة للتحقيق فيما شاب اجراءات التخصيص والتنازل من مخالفات. اعادة التعامل بالاسعار المعمول بها حاليا يعد اعادة تخصيص وليس اعادة تعامل وذلك ليقين الهيئة بعدم القدرة على تنفيذ قرار السحب نظراً لتسويق وبيع الوحدات مما ظهر جليا فى توصية جهاز مدينة 6 أكتوبر بمذكرة فحص التظلم باتخاذ قرار باعادة التعامل على الارض لوجود الغير حسن النية وهم العملاء المتعاقدون مع الشركة ومما يحمل تناقضاً ويخالف القانون واللائحة العقارية والتعاقد، فضلا عن عدم قدرة الشركة المالية على السداد بالاسعار الحالية وفقاً لتعثرها حتى الغاء التخصيص ويتضح ذلك من العرض المالى المقدم منها لاعادة التعامل نظراً لانخفاض الملاءة المالية للشركة والتى تبلغ 8.3٪ من القيمة البيعية المخصص بها الارض قبل فسخ التعاقد والغاء التخصيص، بالاضافة إلى ان اعادة التعامل على الارض خلال 60 يوماً من تقديم الشركة للتظلم يرتب وضعاً قانونياً لها فى المطالبة باعادة التخصيص بالاسعار القديمة وفقاً لما هو منصوص عليه باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.