«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    وزيرا التنمية والزراعة ومحافظ الوادي يتفقدون مجمع الخدمات الذكيه بالخارجة    «الزراعة» تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    اللواء محمد إبراهيم الدويري يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من صفقة شاليط    تأكيد مصري باكستاني على تكثيف التشاور بين البلدين لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات المشتركة    جلسة بين الأهلي وحسين الشحات لبحث نقاط الخلاف في ملف تجديد العقد    طقس الأحد.. حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة    السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    وزارة الأوقاف: منع تام لاستخدام المساجد في الدعاية أو الأنشطة الانتخابية    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    ترامب يعرب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية    المتحدث باسم حماس: جاهزون لتسليم حكم غزة وندعو للإسراع بذلك    أول تعليق من منة شلبي بعد زواجها من أحمد الجنايني    محافظ المنوفية: 172 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة    وظائف جديدة في البنك الزراعي المصري .. التفاصيل والشروط ورابط التقديم    رئيس «المتاحف» في مصر: الشمس ستتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير على غرار معبد أبو سمبل    دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.. 5 طرق لعلاج ألم الأسنان في المنزل    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    «الداخلية»: ضبط 381 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    «السردين ب70 جنيهًا».. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 25 أكتوبر 2025    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    تخطيط وتجميل.. الجيزة تتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    وزارة «الزراعة» تقرر حظر نقل القطن بين الوجهين القبلي والبحري    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريا بدلات انتقال لمرضى الفشل الكلوي
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 07 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحي ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، في 500 حكم ، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل 500 مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة ، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي ينتقلون فيها من من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف ، وأمرت بتنفيذ الأحكام ال500 بمسوداتها وبغير إعلان .
وأكدت المحكمة على أن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضي ، بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً أو غموضاً ، وأكدت أنه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضي مع المرضى ، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها ، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة ، ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل التملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين ، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة ، الأمر الذي يعد خروجاً من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي ، ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقاً دستورياً شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه ، وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه ، فإذا كان الحق واضحاً وقد تجلّى فما كان يجب على الإدارة أن تتردى عن مد الحماية لمرضاها .
وأضافت المحكمة أنه من حق المواطنين المصابين بالفشل الكلوي - الذين يعالجون على نفقة الدولة - صرف بدل الانتقال من موطنهم إلى المستشفيات التي يجرون فيها هذا الغسيل الكلوي ذهاباً وإياباً ، وهو جزء من حق العلاج المقرر دستورياً للمواطنين، والتي بات أمرها أمراً محسوماً باستقرار قضائي ، وما كان يجب على الإدارة أن تتبع هواها وتغفل عن حقوق مرضاها وتنال من أمرهم فرطا ، فساءت حالتهم مرتفقاً وهى تملك من سلطة التنفيذ مقتدراً .
وأشارت المحكمة إلى أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجي عام أو خاص، وأعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة ، وأنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها ، مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له ، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة ، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق ، مما يستلزم إلزام جهة العلاج - المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة - بأداء هذه النفقات التبعية ، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقي العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة ، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه ، وأنه من غير القادرين . لذا فإن عجز المريض عن الانتقال دون مرافق ، وتحمله مصاريف انتقال فى وسيلة انتقال خاصة ، يفرغ العلاج من مضمونه ، ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة .
واستطردت المحكمة أن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الدستورية ، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وأنه قد بات مسلماً أن التكاليف المقررة للعلاج لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية ، وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل أية مبالغ خارج دور العلاج أو المستشفيات إبان فترة العلاج دون مجاوزة ، وهو الأمر الذى حدا بالمشروع في بعض الحالات إلى مواجهة ذلك بتقرير صرف بدل السفر إلي العاملين الذين يتقرر علاجهم بالخارج عن الليالي التى تقضى خارج المستشفيات ، أو بدل انتقال للعاملين بالداخل باعتبار أن ما يؤدى نظير الإقامة في هذه الحالة يعد أمراً ضروريا ولازماً لإتمام العلاج خلال فترة التواجد بالخارج وتلك النفقات بحكم اللزوم داخلة في نفقات العلاج التى تتحملها الجهة التى قررت العلاج باعتبارها نفقات مرتبطة ارتباطا مباشراً بعملية العلاج مما لا وجه للاستغناء عنه أو اكتمال الوجه الصحيح للعلاج بدونه .
واختتمت المحكمة أن ال 500 مريض بالفشل الكلوي في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهاباً وإياباً لنقلهم إلى المستشفى الذي يتلقون به العلاج ، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة لهم هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين ، وقد تعذر على جهة العلاج تدبير مواصلات خاصة لهؤلاء المرضى ، فإنه لا مناص من أن يقوم التنفيذ النقدي محلها ، وذلك خصماً من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة ، دون تقيد بالحد الأقصى للمبالغ الواجب صرفها للمدعين الخمسمائة عن جلسات الغسيل الكلوي ، وبهذه المثابة يضحى قرار الحكومة المطعون فيه مخالفاً للقانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.