مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    إعلام أمريكي: غلق جميع الطرق المؤدية للبيت الأبيض    انقطاع واسع للكهرباء في كردستان بعد هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور الغازي    من القمة إلى الانهيار.. ليفربول يسقط للمرة التاسعة في 12 مباراة!    الأضخم منذ 3 عقود، مصرع 40 شخصا في حريق الأبراج الشاهقة بهونج كونج (فيديو)    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    بحضور نجوم الفن، محمد صبحي يتسلم وسام التفرد في الإبداع الثقافي من اتحاد المبدعين العرب (صور)    هل هناك جزء ثانٍ من مسلسل «كارثة طبيعية»؟ مخرج العمل يجيب    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    احترس: هيئة الأرصاد الجوية تحذر المسافرين على الطرق من كثافة الشبورة    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    الندية والمقاومة .. ما سر سعادة السوشيال ب"الهاكرز" المصري ؟    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    أنا ميتفرضش عليا شروط.. محمد صبحي يعلق على إمكانية تعاونه مع الدولة في مسرحيات الفترة المقبلة    هاني رمزي يقدم «ماستر كلاس» في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. اليوم    مقتل عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض.. وترامب يتوعد    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    جمعيات الرفق بالحيوان: يوجد حملة ممنهجة ضد ملف حيوانات الشارع وضد العلاج الآمن    ضبط متهم بإصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في قنا    مكتب التحقيقات الفيدرالي: الهجوم قرب البيت الأبيض مسألة أمن قومي    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    أتالانتا يفوز على فرانكفورت بثلاثية في دوري الأبطال    محمد الجوهري: التعاون المصري الجزائري ضمن التكامل الاقتصادي العربي والأفريقي    نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد استهداف عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للصحة بشأن حقيقة انتشار فيروسات خطيرة في مصر    إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع    مياه الفيوم تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد كوادر فنية شابة.. صور    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    حسام حسني: المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريا في مواجهة الفيروسات الجديدة    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات «النقض» بإلفاء أحكام «غرفة عمليات رابعة»
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما ب «غرفة عمليات رابعة» حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في إبريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلي رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للاخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى)، ووليد عبد الرؤوف محمودشلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال)، وبمعاقبة 25 متهما أخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها، مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة «فلوسكاب»، وقالت المحكمة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشا م أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصرى وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية أيمن كامل، إن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيا بما نسبة له من انه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ،70، 77،من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلا سائغا علي حيازة أي متهم لها.
كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتي العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة اخبار كاذبة واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون ان يستظهر ما اذا كانت المواد الاعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض ارادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها علي وجود جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسيها وكيفية الانضمام اليه وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الاغراض الي تدعو اليها وماهية المعونات التي تم امدادها بها وكيفية امدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم، هذا فضلا علي انه دان الطاعنين من الثاني حتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون، دون أن يدلل علي قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير، إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه، كما الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعنين علي اعترافهم دون أن يرد علي هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولايغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بان الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت اليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علي سبق الفصل فيها فقد كان واجبا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا في القصور، ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51 وطلب أجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجآىْ للثاني، غير أنْ المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابتهما للتاجيل، أو تشير الي اقتناعها بان الغرض منة هو عرقلة سير الدعوى فان ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة.
هذا فضلا عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا اذ اقتصرت مرافعتة عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالاعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37 وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من أجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم، فان اجراءات المحاكمه قد وقعت باطلة بطلانا اثر في الحكم بما يوجب نقضه، حتي تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن انفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الاخلال بشانهما ولباقي الطاعنين، عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بانه حضوري يكون غير صحيح لأنه في حقيقة الأمر حكما غيابيا، ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا علي المتهم سمير فان طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.