الشوربجي: غدا، صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية    مدبولي: مشروعات جديدة في "اقتصادية قناة السويس" تفتح أبواب التصدير للأسواق العالمية    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    الخارجية التركية: مباحثات تركية أوكرانية في أنطاليا تناولت جهود السلام مع روسيا والتحضير لزيارة مرتقبة لزيلينسكي إلى أنقرة    للمشاركة في كأس العالم للأندية - ريال مدريد يطلب من ليفربول التخلي عن ألكسندر أرنولد مجانا    موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    النيابة العامة: انخفاض مخالفات المرور بنسبة 24%؜ خلال الربع الأول من 2025    تأجيل محاكمة متهمي خلية العجوزة الثانية    رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. النيابة العامة تعلن انخفاض الحوادث مع تراجع المخالفات المرورية 2025    «الداخلية» تنظم ورشة عمل لتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بالنماذج المبتكرة    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    اليوم.. محمد رمضان يطرح «البابا راجع»    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    جراحة ناجحة لإنقاذ طفل يعاني من انسداد بالحالب في مستشفى الجمهورية التعليمي    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    الاحتلال يجدد استهدافه لموقع اغتيال السنوار.. وتحقيقات لتأكيد هويته    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    براتب 350 دينارا.. وظائف خالية بالأردن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    شاف: نتائج زيارة ترامب للمملكة تاريخية وطريق للعبور إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    لدعم التعاون العلمي.. سفيرة رومانيا تزور المركز القومى للبحوث    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات «النقض» بإلفاء أحكام «غرفة عمليات رابعة»
نشر في صوت الأمة يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما ب «غرفة عمليات رابعة» حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في إبريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلي رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للاخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى)، ووليد عبد الرؤوف محمودشلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال)، وبمعاقبة 25 متهما أخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها، مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة «فلوسكاب»، وقالت المحكمة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشا م أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصرى وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية أيمن كامل، إن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيا بما نسبة له من انه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ،70، 77،من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلا سائغا علي حيازة أي متهم لها.
كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتي العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة اخبار كاذبة واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون ان يستظهر ما اذا كانت المواد الاعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض ارادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها علي وجود جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسيها وكيفية الانضمام اليه وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الاغراض الي تدعو اليها وماهية المعونات التي تم امدادها بها وكيفية امدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم، هذا فضلا علي انه دان الطاعنين من الثاني حتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون، دون أن يدلل علي قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير، إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه، كما الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعنين علي اعترافهم دون أن يرد علي هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولايغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بان الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت اليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علي سبق الفصل فيها فقد كان واجبا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا في القصور، ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51 وطلب أجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجآىْ للثاني، غير أنْ المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابتهما للتاجيل، أو تشير الي اقتناعها بان الغرض منة هو عرقلة سير الدعوى فان ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة.
هذا فضلا عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا اذ اقتصرت مرافعتة عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالاعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37 وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من أجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم، فان اجراءات المحاكمه قد وقعت باطلة بطلانا اثر في الحكم بما يوجب نقضه، حتي تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن انفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الاخلال بشانهما ولباقي الطاعنين، عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بانه حضوري يكون غير صحيح لأنه في حقيقة الأمر حكما غيابيا، ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا علي المتهم سمير فان طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.