وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة. و نص المشروع المقترح على إستبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: « يحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال». كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الارشاد والتعويضات والموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. وينص التعديل الجديد على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأي وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءي بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه وجوب قيام وزير النقل بتحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أي من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها. ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى إستحدثت مع التطوير التكنولوجي كإستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول، والبريد الالكترونى، واستخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، فقد كانت هذه الخدمات غير مقرر لها مقابل في القانون القديم.