وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. وينص التعديل على انه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءي بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أي من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الألكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها. يأتي هذا التعديل في إطار التعامل مع بعض الخدمات التي استحدثت مع التطوير التكنولوجي كاستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الألكترونى واستخدام المواقع الألكترونية على شبكة الإنترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل في قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.