سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
8 قرارات وزارية في اجتماع الحكومة.. السماح بتصدير مليون طن أرز.. السجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لإدارة المحال المحكوم بإغلاقها.. تعديل تعويضات ورسوم الموانئ.. وتدبير احتياجات الصحة من الأمصال
وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وجاءت تلك القرارات كالتالي: المحال العامة 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري. كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. المحال المضرة 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أوضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري. كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة. إشغال الطرق العامة 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ أن كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على إستبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال". رسوم الإرشاد والتعوضات 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. وينص التعديل على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أي من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها. ويأتى هذا التعديل في إطار التعامل مع بعض الخدمات التي إستحدثت مع التطوير التكنولوجى كاستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل في قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث. فض منازعات الاستثمار 5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الجلسة الأولى لعام 2015 بتاريخ 10/8/2015. احتياجات اللقاحات والأمصال 6. وافق مجلس الوزراء على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالى 2015/2016. تدوير المخلفات 7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجى سيكل لتدوير المخلفات وإنتاج R.D.F بنظام حق الانتفاع، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية. ويأتى ذلك استثمارًا للنجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادى والقوة الدافعة له نحو إنشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القضاء على ظاهرة المخلفات، والعرض المقدم من شركة إيجى سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، وإنتاج R.D.F بطاقة 20 طن / ساعة، بمعدل 400 طن /يوم تقريبًا. تصدير الأرز 8. وافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير مليون طن من الارز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون.