وافق مجلس الوزراء خلاله اجتماعه الأسبوعي عصر اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983. وينص التعديل على انه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها. كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها. ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى إستحدثت مع التطوير التكنولوجى كإستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الالكترونى واستخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل فى قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.