المنشآت والمطاعم السياحية تنظم دورة تدريبية في مجالات صحة وسلامة الغذاء    الأونروا: نموذج توزيع المساعدات في غزة أشبه بدعوة للموت    الشناوي: الزمالك هو منافسنا الحقيقي.. والجميع يحاربنا في إفريقيا    اصطحاب متهم بقتل والدته والشروع في قتل والده وشقيقته لتمثيل الجريمة بالشرقية    في الذكرى ال 37 على رحيله، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري (فيديو)    استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا ل 1800 قطعة أرض صناعية    في لفتة إنسانية كريمة، الرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى (فيديو)    وزير الخارجية يلتقى اتصالًا من نظيره القبرصي    الكويت ترحب بقرار منظمة العمل الدولية منح فلسطين صفة "دولة مراقب"    إذاعة الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة يُرجح أنها تعود للمسؤول العسكري البارز في حماس محمد السنوار جنوبي غزة    شهباز شريف: باكستان تسعى دائما إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة    ريابكوف: روسيا عرضت على الولايات المتحدة استئناف الرحلات الجوية المباشرة    إزالة مخالفات بناء بمدينتي بدر وأكتوبر خلال إجازة عيد الأضحى    بعد رحيل زيزو.. من هو أغلى لاعب حاليا في الزمالك؟    الزمالك يرفض معاقبة نبيل عماد دونجا بعد أحداث نهائي كأس مصر    كهربا يدخل حسابات حلمي طولان للمشاركة في كأس العرب    شعبة الدواجن: هبوط أسعار الفراخ البيضاء بنسبة 25%    الداخلية تواصل حملاتها وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 363 قضية مخدرات و160 قطعة سلاح    خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2025 برقم الجلوس والاسم    الداخلية ترسم البهجة فى العيد.. رعاية شاملة للأيتام فى مشهد إنسانى مؤثر.. احتفالات وعروض وإنقاذ نهرى.. اشترت ملابس العيد وقدمت الهدايا للأطفال.. وتنفذ برامج المسئولية المجتمعية لتعزيز قيم الانتماء الوطنى.. صور    الداخلية تواصل التيسير على الراغبين فى الحصول على خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    قاوم اللصوص فطعنه أحدهم.. تفاصيل مقتل موظف أمن في 15 مايو    النقل: تعاون مع المرور لإقرار مخالفة للمركبات التي تسير داخل حارة الأتوبيس الترددي    إعلام فلسطينى: 34 شهيدا فى غارات إسرائيلية على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم    مها الصغير: كان نفسي عبدالحليم حافظ يحبني ويغنيلي (فيديو)    د.عصام الروبي يوضح معنى" الكوثر ومن هو الشانئ وما معنى الأبتر"    نصائح لمرضى النقرس قبل تناول اللحم.. اتبعها    في ثاني أيام العيد، انتشار الفرق الطبية بساحات وميادين الإسماعيلية (صور)    صحة الأقصر تعلن انتشار الفرق الطبية بمختلف الإدارات الصحية فى عيد الأضحى.. صور    جولة تفقدية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    خالد الغندور: 14 لاعبا سيرحلون عن الزمالك    زلزال يضرب إيران بقوة 4.3 على مقياس ريختر    وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي وجهود توعية المواطنين    آخر تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان تامر حسني    لليوم الثاني.. 39 مجزر يستقبل الأضاحي في مراكز المنيا    وزير الري يتابع الموقف المائي خلال إجازة عيد الأضحى    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    محافظ أسيوط يعلن عن تشغيل غرفة طوارئ بالتأمين الصحي خلال عيد الأضحى المبارك    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الأضحى 2025 وسط ترقب الأسواق العالمية    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    البابا لاون يُحيي تقليدًا حَبْريًّا اندثر في عهد سلفه    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 03 - 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 126 لعام 2016 والذي ينص على العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2016.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أنه يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء بالنسبة للفئات التالية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل 2016 (خمس عشرة سنة ميلادية)، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أو أقل.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة.
ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب ال16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثًا: الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بتعطيل المواصلات.
رابعًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
خامسًا: الجنايات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
سادسًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
سابعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ثامنًا: الجرائم الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008.
تاسعًا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لعام 1988.
عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون الطفل.
الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال.
الثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لعام 1992 والمعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لعام 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لعام 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لعام 1998.
الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية.
الرابع عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ونص القرار الجمهوري على أنه يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عاما متصلة وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عامًا في 25 أبريل 2016 .
ووفقا للمادة الثالثة من القرار الجمهوري يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2 - ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
3 - سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.