أصدر البنك المركزي، منشورًا يوضح فيه كافة استفسارات البنوك عن قواعد الإئتمان الجديدة، والتي أصدرها في الأسبوع الثاني من يناير الماضي، بشأن حدود تركز محافظ البنوك الإئتمانية، ونسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض الأغراض الاستهلاكية، وكذا تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الإئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعن حدود تركز محافظ البنوك الائتمانية، قال «المركزي»، إنه يتعين مراعاة ما يلي: 1- حساب إجمالي التسهيلات لأكبر 50 عميل وفقا للعميل وليس المصرح به، إلا أنه في حالة التسهيلات الإئتمانية في صورة «التزام غير قابل للإلغاء» لم ُيستخدم بعد، يتم الإستناد إلى الحد المصرح به. 2- عند حساب إجمالي التسهيلات لأكبر 50 عميل يتم تضمين التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لكل من العملاء المنتظمين وغير المنتظمين. 3- يتم حساب صافي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل، والمحفظة الإئتمانية للبنك وفقاً للتعليمات الرقابية بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق بازل الصادرة في 24 ديسمبر 2012 فيما يتعلق بمعالجة الضمانات والمخصصات. 4- يعتد بالضمانات النقدية المقدمة من العميل بعملة مختلفة عن عملة التسهيل الائتماني، وذلك في حالة عمليات إعادة تمويل العمليات الاستيرادية وفقًا لألغراض المسموح بها بالتعليمات الرقابية الصادرة في 21 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لها. 5- حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل ولأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية، يتم التأكيد على تطبيق وزن مخاطر ترجيحي إضافي على وزن المخاطر الترجيحي المطبق حاليا وفقًا للتعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال المشار إليها، وذلك على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال، على النحو التالي: أ. 200% حال تراوح النسبة المشار إليها أكثر من 50% وحتى 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك. ب. 300% حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة والائتمانية للبنك، وذلك على قيمة التجاوز الذي يزيد عن 50%. وفيما يتعلق بالاستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن نسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استهلاكية. 1- يتعين على البنوك الإلتزام التام بتطابق آجال أصولها والتزاماتها وفقا لسلم آجال الاستحقاقات وذلك لدى منح قروض لأغراض استهلا كية. 2- بالنسبة لحساب الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري يتم استبعاد الجزء المغطى بالضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصص من القروض والتسهيلات. 3- يتم اعتماد كافة المعايير التي تم الإستناد إليها في طريقة حساب الدخل الشهري للعملاء وأسلوب التحقق(Validation process) من مجلس إدارة البنك خاصة بالنسبة للعملاء الذين يتعذر إثبات دخلهم الشهري. 4- لا تنطبق التعليمات على حدود البطاقات الائتمانية القائمة شريطة عدم زيادتها في حالة تخطي النسبة المقررة. 5- يتم استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعامليه من نسبة ال35% المقررة، وُتزاد النسبة في هذه الحالة إلى 50%. 6- يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية/ منافذ البيع التجارية التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة ال35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات. وعلى صعيد الإستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الإئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب مراعاة ما يلي: 1- تأكيدًا على ما ورد بالبند الأول من التعليمات الصادرة يتم حساب نسبة ال20% من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك استنادا إلى المستخدم من التسهيلات الإئتمانية المباشرة وغير مباشرة. 2- يتم إعادة تجهيز مراكز الإتصال «Call center» بالبنوك لتكون على استعداد للرد على استفسارات وشكاوى العملاء من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 3- يتعين على البنوك البدء في تجهيز أنظمتها بحيث تسمح باإلقرار عن حجم إيرادات الشركات لكل من الشركة المصرية الإستعلام الإئتماني «I-Score»، وكذا الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري. 4- التأكيد على ما ورد بالتعليمات من أن تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم التعامل معه بشكل منفصل. 5- يخرج عن نطاق تطبيق تلك التعليمات (فيما يتعلق بنسبة ال20% المقررة لمحافظ البنوك للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تطبيق سعر إقراض مخفض بواقع 5%) كل مما يلي: أ. القروض والتسهيلات الإئتمانية التي يتم منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل المتناهي الصغر. ب. القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المالية وفقا لما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 24 أغسطس 2004. ج. القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل. 6- يتعين على البنوك الحصول على ما يفيد حجم أعمال الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المغطاة بالكامل لإمكان القرار عنها وفقا ً للتعريف الجديد طرف كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للإستعلام الإئتماني ال«I-Score». 7- يتم التنسيق بين البنوك اعتمادا على البيانات المتاحة من خلال كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان المصرفي بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية الإستعلام الإئتماني ال«I-Score» لتفادي قيام العملاء بالحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية طرف بنك لاستخدامها في سداد تسهيلات ائتمانية ممنوحة لهم طرف بنك آخر، وذلك بغرض الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي وفقا التعليمات الصادرة بهذا الشأن. 8- تلتزم البنوك بالتأكد من أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية وذلك من خلال الآتي: أ. ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله. ب. عدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع. ج. ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل. وفي حالة عدم الإلتزام بهذا البند يتم تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح.