البابا تواضروس يكرم خريجي مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    مطران الأراضي المقدسة والقدس والضفة الغربية والأردن ل «البوابة»: وقف إطلاق النار في غزة ثمرة رؤية القاهرة الثاقبة    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    صدمة فى فرنسا بعد سرقة متحف اللوفر.. سرقة قطع نادرة من معرض «جاليرى دابولون» الذي يضم جواهر التاج الفرنسي    مهرجان الموسيقى العربية يختتم أعماله بإعلان توصيات تؤكد التوازن بين الإبداع الإنساني والابتكار التكنولوجي    الأهلي يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال في المغرب    سان دييجو المملوك للمصري محمد منصور يصنع التاريخ في الدوري الأمريكي ويتأهل لأبطال كونكاكاف    التحفظ على والد المتهم والنيابة تطلب تحليل DNA للطفل    إنقاذ الأرواح نجاة أسرة من حريق بالطابق ال 16 فى عقار بالإسكندرية    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    تامر هاشم يدعم صديق عمره أمير عيد في عزاء والدته    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    انطلاق الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي لتكريم رموز الفن    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    أسعار البقوليات اليوم الاثنين 20-10-2025 في أسواق ومحال محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالإسكندرية: الحكومة ملزمة بعلاج أطفال مرضى السكر بالمدارس «مجانًا»
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 02 - 2016

وتنتصر لعلاج تلميذة بالإبتدائية مصابة بالمرض عمرها 10 سنوات..
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الحكومة بالعلاج المجاني لأطفال مرضى السكر بالمدارس.
وأضافت المحكمة، أن المشّرع الدستوري ألزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وهذا الإلتزام لامناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن امتناع التأمين الصحي عن علاج ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا، جريمة إنسانية في حق الطفولة، مؤكدة - لأول مرة- على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحي باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه.
ورفضت المحكمة دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التي ترفع على التأمين الصحي بالنسبة له، وجعلت اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، أخر الجلسة بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء مجانا، المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض، من مرض السكر المزمن.
وألزمت المحكمة، الهيئة، بصرف ذلك الدواء، وعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكان والد التلميذة الفلاح البسيط، قد لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا صحيحا، ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعا بعدم مسؤليته عن التأمين الصحي بزعم أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وبذلك أصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير، سوى عدالة المحكمة التي أصدرت الحكم أخر الجلسة.
وأوضحت المحكمة أن المشّرع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس، في حالتي المرض والحوادث، أيا كانت المرحلة التعليمية، وألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها، وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج خاصة أطفال مرضى السكر، ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته.
وأشارت المحكمة، إلى أن الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن علاج التلميذ المريض أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع وتمليه الإنسانية، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر، وهي جريمة مؤثمة جنائيا، مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة الإبتعاد عنها.
وأضافت المحكمة، أن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأي نظام ديمقراطي، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما في ذلك صرف الدواء، حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم، وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي.
وتابعت الحيثيات، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الإلتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم، ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها إليهم، لأن المشّرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، ومن بينها كفالة التأمين الصحي لطلاب المدارس.
وذكرت المحكمة، أن التلميذة علياء عبد المجيد عوض، طالبة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة المجاهدين الإبتدائية بشبراخيت بمحافظة البحيرة، وتعاني من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) وأن العيادة الشاملة قررت بإحتياجها إلى العلاج المذكور، إلا أن التأمين الصحي رفض تقديم العلاج لها على الرغم من أنها من الخاضعين لنظام التأمين الصحي على طلاب المدارس.
وأضافت الحيثيات أنه يجب أن تستظل «التلميذة» بخدمات التأمين الصحي ويتعين أن تلتزم تلك الهيئة بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائها، ويضحي امتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للتلميذة قرارا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.
وأشارت المحكمة، إلى أنه عن الدفع المقدم من وزير الصحة، بعدم قبول الدعوى بالنسبة له في الدعاوى التي ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج الأطفال، بزعم أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، فإن ذلك مردود عليه؛ أنه طبقا لقانون تلك الهيئة فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسئوليته.
وتابعت الحيثيات، أن اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه، ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى في مواجهته ، فضلا عن أن هيئة التأمين الصحي رفضت المثول أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الإبتدائية وهي الصغيرة التي لا تقوى على المرض احتمالا ورضيت بقضاء الله امتثالا وحياتها بذلك المرض تمثل خطرا ولا يملك والدها من ثمن علاجها قدرا فلم تسطع المحكمة على الإدارة صبرًا.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر يمثل قمة الاستهانة بأحكام الدستور الذي ألقى على الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 عبء إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد غاب عن التأمين الصحي ووزير الصحة، أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.
واختتمت المحكمة حكمها الإنساني أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الامتناع عن صرف ذلك الدواء للتلميذة، خاصة أن والدها فلاح من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج.
وبهذا يشكل امتناع الإدارة عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن التأخير في منح التلميذة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة، وهما حقين دستوريين يتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي ألم بهم، والامتناع عن تقديم هذا العلاج جريمة إنسانية في حق الطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.