أستاذ بجامعة الأزهر: مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يُعزز الاستقرار داخل المجتمع    وزير الإسكان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان    «النواب» يوافق على منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية مصر للسكان    توفير 706 فرصة عمل للخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز    عاجل|كتائب القسام تنسق مع الصليب الأحمر لإطلاق سراح عيدان ألكسندر مساء اليوم    "كل الملفات مغلقة".. البنك يكشف ل "يلا كورة" حقيقة عرض الأهلي لضم أحمد ربيع    أمم إفريقيا للشباب – أسامة نبيه يعلن تشكيل مصر أمام غانا    العثور على جثة شخص مجهولة الهوية في ترعة بالفيوم    العثور على جثة شخص داخل مقابر الإباجية بالمقطم    نيابة كفرالشيخ تحبس تيكتوكر 4 أيام على ذمة التحقيق    الفنانة جوري بكر أمام مكتب تسوية المنازعات 20 مايو    قافلة طبية مجانية تجرى الكشف على 1640 مواطنًا بنزلة باقور بأسيوط    مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور    تفاصيل تأمين «الثانوية العامة»| زيادة أفراد التفتيش أمام اللجان والعصا الإلكترونية    وزارة الداخلية المصرية ترسل شحنات ملابس شرطية إلى الصومال    فيلم الجرح لسلوى الكوني يمثل جناح المغرب بمهرجان كان السينمائي الدولي    النواب يعترضون على كلمة مؤسس اتحاد مستأجري مصر.. الجعار يستخدم آية قرآنية ويستشهد بالمادة الثانية من الدستور    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    الشروط والحالات المستفادة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2025 بالزيادة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    وفاة أحد أشهر المصارعين الأمريكيين عن عمر ناهز 60 عاما    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري بالإسكندرية: الحكومة ملزمة بعلاج أطفال مرضى السكر بالمدارس «مجانًا»
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 02 - 2016

وتنتصر لعلاج تلميذة بالإبتدائية مصابة بالمرض عمرها 10 سنوات..
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الحكومة بالعلاج المجاني لأطفال مرضى السكر بالمدارس.
وأضافت المحكمة، أن المشّرع الدستوري ألزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وهذا الإلتزام لامناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن امتناع التأمين الصحي عن علاج ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا، جريمة إنسانية في حق الطفولة، مؤكدة - لأول مرة- على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحي باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه.
ورفضت المحكمة دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التي ترفع على التأمين الصحي بالنسبة له، وجعلت اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، أخر الجلسة بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء مجانا، المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض، من مرض السكر المزمن.
وألزمت المحكمة، الهيئة، بصرف ذلك الدواء، وعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكان والد التلميذة الفلاح البسيط، قد لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا صحيحا، ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعا بعدم مسؤليته عن التأمين الصحي بزعم أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وبذلك أصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير، سوى عدالة المحكمة التي أصدرت الحكم أخر الجلسة.
وأوضحت المحكمة أن المشّرع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس، في حالتي المرض والحوادث، أيا كانت المرحلة التعليمية، وألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها، وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج خاصة أطفال مرضى السكر، ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته.
وأشارت المحكمة، إلى أن الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن علاج التلميذ المريض أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع وتمليه الإنسانية، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر، وهي جريمة مؤثمة جنائيا، مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة الإبتعاد عنها.
وأضافت المحكمة، أن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأي نظام ديمقراطي، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما في ذلك صرف الدواء، حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم، وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي.
وتابعت الحيثيات، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الإلتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم، ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها إليهم، لأن المشّرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، ومن بينها كفالة التأمين الصحي لطلاب المدارس.
وذكرت المحكمة، أن التلميذة علياء عبد المجيد عوض، طالبة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة المجاهدين الإبتدائية بشبراخيت بمحافظة البحيرة، وتعاني من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) وأن العيادة الشاملة قررت بإحتياجها إلى العلاج المذكور، إلا أن التأمين الصحي رفض تقديم العلاج لها على الرغم من أنها من الخاضعين لنظام التأمين الصحي على طلاب المدارس.
وأضافت الحيثيات أنه يجب أن تستظل «التلميذة» بخدمات التأمين الصحي ويتعين أن تلتزم تلك الهيئة بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائها، ويضحي امتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للتلميذة قرارا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.
وأشارت المحكمة، إلى أنه عن الدفع المقدم من وزير الصحة، بعدم قبول الدعوى بالنسبة له في الدعاوى التي ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج الأطفال، بزعم أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، فإن ذلك مردود عليه؛ أنه طبقا لقانون تلك الهيئة فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسئوليته.
وتابعت الحيثيات، أن اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه، ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى في مواجهته ، فضلا عن أن هيئة التأمين الصحي رفضت المثول أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الإبتدائية وهي الصغيرة التي لا تقوى على المرض احتمالا ورضيت بقضاء الله امتثالا وحياتها بذلك المرض تمثل خطرا ولا يملك والدها من ثمن علاجها قدرا فلم تسطع المحكمة على الإدارة صبرًا.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر يمثل قمة الاستهانة بأحكام الدستور الذي ألقى على الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 عبء إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد غاب عن التأمين الصحي ووزير الصحة، أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.
واختتمت المحكمة حكمها الإنساني أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الامتناع عن صرف ذلك الدواء للتلميذة، خاصة أن والدها فلاح من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج.
وبهذا يشكل امتناع الإدارة عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن التأخير في منح التلميذة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة، وهما حقين دستوريين يتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي ألم بهم، والامتناع عن تقديم هذا العلاج جريمة إنسانية في حق الطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.