كأس العالم للأندية - استعدادا لمواجهة بالميراس.. بعثة الأهلي تصل إلى نيوجيرسي    منتخب السعودية يستهل مشواره في الكأس الذهبية بالفوز على هاييتي بهدف    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16-6-2025 بعد الارتفاع الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    ميدو يتحدث عن أمنيته ل الأهلي في كأس العالم.. ويوجه رسالة بشأن زيزو (فيديو)    65 شهيدًا في غزة بينهم 26 في مراكز المساعدات خلال 24 ساعة    تقارير إسرائيلية: نحو 100 صاروخ إيراني أصابت مواقع في تل أبيب وحيفا والقدس    مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي    الصواريخ الإيرانية تحرق محطة كهرباء حيفا (فيديو)    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    «بكاء واعتذار».. تقرير يكشف تفاصيل ما حدث في أزمة تريزيجيه داخل الأهلي    خلال عودته من الديوان العام للاستراحة.. المحافظ يتجول بدراجة هوائية بشوارع قنا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-6-2025    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    إيران تبلغ الوسطاء رفضها التفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل النائب.. لمراجعة تشريعات الفترة الانتقالية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2016

قائمة تنفيذ المادة 156 تضم 340 قرارا بقانون.. والسقوط مصير ما لا يتم عرضه ومناقشته والموافقة عليه خلال 15 يوما
الجريدة الرسمية لم تنشر 19 قانونا للسيسى.. و«النواب» يحدد مصير تشريعات منصور قبل 18 يناير 2014
أصبح فى حكم المؤكد أن ينفذ مجلس النواب حرفيا المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى منذ إقرار الدستور الحالى فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان، وذلك بعد حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية للجدل الذى استمر شهورا حول طريقة المراجعة ومدى إلزاميتها، بالتأكيد على ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التى صدرت على مدى عامين تقريبا للبطلان والسقوط.
ووفقا للمادة الدستورية، فإن المراجعة تقتضى أن تعرض جميع القرارات بقوانين، وتناقش، ثم يوافق عليها مجلس النواب، وذلك كله خلال 15 يوما.
ويبلغ العدد الإجمالى للقرارات بقوانين التى يلزم الدستور البرلمان بمراجعتها 340 من بينها 163 ذات صفة تشريعية، و158 بربط الموازنات، وذلك حسب إحصاء دقيق لما ينشر فى الجريدة الرسمية.
فقد أصدر الرئيس السابق عدلى منصور 42 قرارا بقانون بعد صدور الدستور جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة (علما بأنه أصدر إجمالا خلال فترة حكمه 147 قرارا بقانون، منها 93 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و54 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية).
أما الرئيس السيسى فأصدر 298 قرارا بقانون، منها 121 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و158 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 19 قرارا بقانون لم تنشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، وذلك على أساس أن آخر قانون أصدره هو رقم 127 لسنة 2015 بشأن السماح لأشخاص القانون العام بإنشاء شركات مساهمة والمؤرخ فى 29 ديسمبر الماضى.
والقوانين غير المنشورة حتى الآن هى المرقمة 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014، و107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015.
وأعدت وزارة الشئون القانونية قائمة كاملة بالقرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين السيسى ومنصور، لتسهيل عرضها ومناقشتها، وتوزيعها على اللجان الفرعية بمجلس النواب، وتسهيل اختيار البدء بمناقشة الأهم منها، بما فى ذلك قرارات ربط الموازنات باعتبار أن نص الدستور لم يستثن أى قرار بقانون من المراجعة.
وتعرض «الشروق» فى السطور القادمة أهم القرارات بقوانين الصادرة خلال العامين الماضيين مقسمة إلى مجالات نوعية، آخذة فى الاعتبار الأهمية الاستثنائية للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية لتعلقها بأوضاع مالية واستثمارات قامت على الأرض، وما قد يترتب على إهمالها من بطلان، أو على تعديلها من تغيرات مهمة.
مجال الضرائب والرسوم:
ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من يتجاوز دخله مليون جنيه 44/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية 53/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر 58/2014 وتعديل قانون الضريبة العقارية 117/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لتمكين شركات الأموال بالسداد إلكترونيا 201/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على السجائر للمرة الثانية 12/2015 والحزمة التشريعية الواسعة لتعديل قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحوافز الاستثمار عشية المؤتمر الاقتصادى 17/2015 ووقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين 96/2015 وتعديل قانون العدالة الضريبية لزيادة ضريبة السفر وجعلها مبلغا ماليا بدلا من كونها نسبية 104/2015 وتعديل قانون نظام تأمين الأسرة برفع ثمن المبالغ المحصلة عند إبرام وثائق الزواج والطلاق 113/2015.
مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة:
تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها 27/2014، وتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين ليكون الطعن مقصورا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط 32/2014، وتعديل قانون التمويل العقارى 55/2015، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 56/2014، وقانونا الاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس 119/2014 و19/2015، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات 123/2014، وقانونا صندوق تحيا مصر 139/2014 و84/2015، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141/2014، وقانون تنظيم الثروة المعدنية 198/2014.
وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء 203/2014، وتعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتباريين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال 204/2014، وتعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل لعدم إخضاع أقطان الإكثار لأحكامه 4/2015، وقانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية باستثناء وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات 5/2015.
وحزمة تشريعات تنشيط الاستثمار 17/2015، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء 27/2015، وإصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال واستثناء الشرطة والقوات المسلحة من التقيد بأحكامه 86/2015، وقانون الكهرباء الجديد 87/2015، وتعديل قانون تخويل هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة 90/2015، وتعديل قانون التنمية المتكاملة بسيناء 95/2015، وقانون الضمانات المنقولة 115/2015.
مجال العقوبات:
تشديد عقوبات قانون مكافحة غسل الأموال 36/2014، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون لاستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط 49/2014، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات 50/2014، وتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى 128/2014، وتعديل قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات بالسجن المؤبد 21/2015، وتعديل قانون العقوبات بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات 100/2015، وقانون مكافحة الغش فى الامتحانات 101/2015.
مجال الإجراءات الجنائية:
تغيير قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق فى قضية معينة بطلب من وزير العدل أو النائب العام 138/2014، وجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى 140/2014، وقانون الكيانات الإرهابية 8/2015، وتنظيم التصالح مع المتهمين فى جرائم المال العام بقرار من لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء مع عدم سقوط معاقبة الموظف وعدم بداية المدة المسقطة للدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته 16/2015، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول 28/2015، وقانون مكافحة الإرهاب 96/2015، وتعديل قانون الكسب غير المشروع ليتيح التصالح فى جميع مراحل التقاضى 97/2015.
مجال الوظائف الحكومية:
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 13/2014، وحظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر 51/2014، وقانون الحد الأقصى للأجور 63/2014، وقانون الخدمة المدنية الجديد 18/2015، وتحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية 89/2015، وتطبيق نظام مستحقات العاملين بالمهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية 118/2015.
المجال العسكرى والأمنى:
تنظيم اللجان القضائية للقوات المسلحة 11/2014، وتعديل قانون القضاء العسكرى وتحديث نظام التقاضى على درجتين 12/2014، وتعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية 18/2014، وتشكيل مجلس الأمن القومى 19/2014 وتعديله 123/2015، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع 20/2014، وإنشاء مجلس الدفاع الوطنى 21/2014 وتعديله 124/2015، وحظر التصوير الضوئى لبطاقات الجيش والشرطة أو تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم 57/2014 وتعديل قانون الدفاع المدنى 62/2015، واشتراط موافقة وزارة الدفاع بدلا من الداخلية على استيراد الأسلحة من الخارج 129/2014، واختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى جرائم المجندين الملحقين بخدمة الشرطة 130/2014، وإسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وإحالة القضايا الخاصة بالاعتداء على هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى 136/2014.
قوانين منصور قبل نفاذ الدستور:
يبدأ سريان المادة 156 من يوم نفاذ الدستور الجديد فى 18 يناير 2014، مما يخرج جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل هذا التاريخ من قائمة المراجعة الإلزامية، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 منح منصور سلطة التشريع دون النص على مراجعة تالية أو رقابة سابقة، إلا بشرط إجرائى واحد هو «أخذ رأى مجلس الوزراء» (البند 1 من المادة 24).
وبذلك تخرج من القائمة قوانين مهمة أصدرها منصور، أبرزها: قانون التظاهر 107/2013، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح الجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر 82/2013، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات فى الإعادة من الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم فى أول درجة بالإعدام أو المؤبد 83/2013.
غير أن مجلس النواب له سلطة مراجعة وتعديل أى من هذه القوانين، سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما الإلزامية، أو بعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.