الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.. اليوم    في اليوم العالمي للطفل، علمي ابنك كيفية الدفاع عن نفسه ومواجهة التنمر    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    رئيس الوزراء يصدر 17 قرارا مهما اليوم الخميس    «الإسكان»: إعداد مخطط استراتيجي للقاهرة الخدوية.. وطرح حزم استثمارية    مواعيد مباريات الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتعدي في مركز شرطة القرنة    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    حبس المتهمين بإنهاء حياة صاحب ملجأ حيوانات بالشرقية 4 أيام    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    التموين تنعى والدة الدكتور شريف فاروق    أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية بمراكز الشباب    ترقب في الأسواق المصرية قبل اجتماع المركزي.. وخبراء يتوقعون خفض 50 نقطة أساس    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    سيد معوض ل حسام حسن: أنت حر في وضع التشكيل.. لكن من حق الناس تنتقدك    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    البترول: اكتشاف جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    "البحوث الزراعية" يستعرض استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البحثي    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد رمضان وإليا يتعاونان في أغنية «I Don't Know»    مندوب سوريا بالأمم المتحدة: الصبر الاستراتيجي للجيش السوري يضع إسرائيل أمام تحديات سياسية وإقليمية    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل النائب.. لمراجعة تشريعات الفترة الانتقالية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2016

قائمة تنفيذ المادة 156 تضم 340 قرارا بقانون.. والسقوط مصير ما لا يتم عرضه ومناقشته والموافقة عليه خلال 15 يوما
الجريدة الرسمية لم تنشر 19 قانونا للسيسى.. و«النواب» يحدد مصير تشريعات منصور قبل 18 يناير 2014
أصبح فى حكم المؤكد أن ينفذ مجلس النواب حرفيا المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى منذ إقرار الدستور الحالى فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان، وذلك بعد حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية للجدل الذى استمر شهورا حول طريقة المراجعة ومدى إلزاميتها، بالتأكيد على ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التى صدرت على مدى عامين تقريبا للبطلان والسقوط.
ووفقا للمادة الدستورية، فإن المراجعة تقتضى أن تعرض جميع القرارات بقوانين، وتناقش، ثم يوافق عليها مجلس النواب، وذلك كله خلال 15 يوما.
ويبلغ العدد الإجمالى للقرارات بقوانين التى يلزم الدستور البرلمان بمراجعتها 340 من بينها 163 ذات صفة تشريعية، و158 بربط الموازنات، وذلك حسب إحصاء دقيق لما ينشر فى الجريدة الرسمية.
فقد أصدر الرئيس السابق عدلى منصور 42 قرارا بقانون بعد صدور الدستور جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة (علما بأنه أصدر إجمالا خلال فترة حكمه 147 قرارا بقانون، منها 93 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و54 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية).
أما الرئيس السيسى فأصدر 298 قرارا بقانون، منها 121 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و158 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 19 قرارا بقانون لم تنشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، وذلك على أساس أن آخر قانون أصدره هو رقم 127 لسنة 2015 بشأن السماح لأشخاص القانون العام بإنشاء شركات مساهمة والمؤرخ فى 29 ديسمبر الماضى.
والقوانين غير المنشورة حتى الآن هى المرقمة 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014، و107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015.
وأعدت وزارة الشئون القانونية قائمة كاملة بالقرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين السيسى ومنصور، لتسهيل عرضها ومناقشتها، وتوزيعها على اللجان الفرعية بمجلس النواب، وتسهيل اختيار البدء بمناقشة الأهم منها، بما فى ذلك قرارات ربط الموازنات باعتبار أن نص الدستور لم يستثن أى قرار بقانون من المراجعة.
وتعرض «الشروق» فى السطور القادمة أهم القرارات بقوانين الصادرة خلال العامين الماضيين مقسمة إلى مجالات نوعية، آخذة فى الاعتبار الأهمية الاستثنائية للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية لتعلقها بأوضاع مالية واستثمارات قامت على الأرض، وما قد يترتب على إهمالها من بطلان، أو على تعديلها من تغيرات مهمة.
مجال الضرائب والرسوم:
ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من يتجاوز دخله مليون جنيه 44/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية 53/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر 58/2014 وتعديل قانون الضريبة العقارية 117/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لتمكين شركات الأموال بالسداد إلكترونيا 201/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على السجائر للمرة الثانية 12/2015 والحزمة التشريعية الواسعة لتعديل قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحوافز الاستثمار عشية المؤتمر الاقتصادى 17/2015 ووقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين 96/2015 وتعديل قانون العدالة الضريبية لزيادة ضريبة السفر وجعلها مبلغا ماليا بدلا من كونها نسبية 104/2015 وتعديل قانون نظام تأمين الأسرة برفع ثمن المبالغ المحصلة عند إبرام وثائق الزواج والطلاق 113/2015.
مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة:
تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها 27/2014، وتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين ليكون الطعن مقصورا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط 32/2014، وتعديل قانون التمويل العقارى 55/2015، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 56/2014، وقانونا الاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس 119/2014 و19/2015، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات 123/2014، وقانونا صندوق تحيا مصر 139/2014 و84/2015، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141/2014، وقانون تنظيم الثروة المعدنية 198/2014.
وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء 203/2014، وتعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتباريين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال 204/2014، وتعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل لعدم إخضاع أقطان الإكثار لأحكامه 4/2015، وقانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية باستثناء وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات 5/2015.
وحزمة تشريعات تنشيط الاستثمار 17/2015، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء 27/2015، وإصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال واستثناء الشرطة والقوات المسلحة من التقيد بأحكامه 86/2015، وقانون الكهرباء الجديد 87/2015، وتعديل قانون تخويل هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة 90/2015، وتعديل قانون التنمية المتكاملة بسيناء 95/2015، وقانون الضمانات المنقولة 115/2015.
مجال العقوبات:
تشديد عقوبات قانون مكافحة غسل الأموال 36/2014، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون لاستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط 49/2014، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات 50/2014، وتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى 128/2014، وتعديل قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات بالسجن المؤبد 21/2015، وتعديل قانون العقوبات بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات 100/2015، وقانون مكافحة الغش فى الامتحانات 101/2015.
مجال الإجراءات الجنائية:
تغيير قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق فى قضية معينة بطلب من وزير العدل أو النائب العام 138/2014، وجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى 140/2014، وقانون الكيانات الإرهابية 8/2015، وتنظيم التصالح مع المتهمين فى جرائم المال العام بقرار من لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء مع عدم سقوط معاقبة الموظف وعدم بداية المدة المسقطة للدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته 16/2015، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول 28/2015، وقانون مكافحة الإرهاب 96/2015، وتعديل قانون الكسب غير المشروع ليتيح التصالح فى جميع مراحل التقاضى 97/2015.
مجال الوظائف الحكومية:
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 13/2014، وحظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر 51/2014، وقانون الحد الأقصى للأجور 63/2014، وقانون الخدمة المدنية الجديد 18/2015، وتحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية 89/2015، وتطبيق نظام مستحقات العاملين بالمهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية 118/2015.
المجال العسكرى والأمنى:
تنظيم اللجان القضائية للقوات المسلحة 11/2014، وتعديل قانون القضاء العسكرى وتحديث نظام التقاضى على درجتين 12/2014، وتعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية 18/2014، وتشكيل مجلس الأمن القومى 19/2014 وتعديله 123/2015، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع 20/2014، وإنشاء مجلس الدفاع الوطنى 21/2014 وتعديله 124/2015، وحظر التصوير الضوئى لبطاقات الجيش والشرطة أو تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم 57/2014 وتعديل قانون الدفاع المدنى 62/2015، واشتراط موافقة وزارة الدفاع بدلا من الداخلية على استيراد الأسلحة من الخارج 129/2014، واختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى جرائم المجندين الملحقين بخدمة الشرطة 130/2014، وإسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وإحالة القضايا الخاصة بالاعتداء على هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى 136/2014.
قوانين منصور قبل نفاذ الدستور:
يبدأ سريان المادة 156 من يوم نفاذ الدستور الجديد فى 18 يناير 2014، مما يخرج جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل هذا التاريخ من قائمة المراجعة الإلزامية، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 منح منصور سلطة التشريع دون النص على مراجعة تالية أو رقابة سابقة، إلا بشرط إجرائى واحد هو «أخذ رأى مجلس الوزراء» (البند 1 من المادة 24).
وبذلك تخرج من القائمة قوانين مهمة أصدرها منصور، أبرزها: قانون التظاهر 107/2013، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح الجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر 82/2013، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات فى الإعادة من الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم فى أول درجة بالإعدام أو المؤبد 83/2013.
غير أن مجلس النواب له سلطة مراجعة وتعديل أى من هذه القوانين، سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما الإلزامية، أو بعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.