رئيس الوفد يعين عزة هيكل عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية    مرام علي ل حبر سري : مستحيل اتجوز رجل متزوج وممكن أجمد بويضاتي    تخدم الزراعة والثروة السمكية.. وتعزز الخزان الجوفى    رأس الأفعى يواصل كشف المستور.. صراع "عزت" و"منتصر" يفضح انقسامات الإخوان    من السواقي إلى وادي الريان.. لماذا 15 مارس عيدًا قوميًّا للفيوم؟    «عودة العصر الذهبي».. خطة «ذكية» تعيد مركز تحديث الصناعة للعالمية    ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من المواجهة بين إيران وأمريكا    الخارجية الفلسطينية تُدين إحراق مسجد في نابلس وتحمل الاحتلال المسؤولية    نقل نحو 22 ألف عراقي من مخيم الهول في سوريا    طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة ياسين مرعي    تموين أسيوط تتيح صرف الدقيق البلدي بديلاً للخبز المدعم عبر 36 مستودعًا بجميع مراكز المحافظة    أمطار غزيرة بكفر الشيخ.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ    رفضت خطوبته فأنهى حياتها في الشارع.. جريمة تهز الخصوص    مصرع شخص أثر سقوطة من اعلي سقالة في المنيا    «توابع».. تكشف صراع الأصدقاء وضغوط السوشيال ميديا    "المداح 6" يشتعل.. حمادة هلال يواجه مفاجآت صادمة وظهور شيخ المداحين يثير الجدل    الحلقة 6 «رأس الأفعى»| الخوف يتنتاب الإرهابي محمود عزت.. لهذا السبب    أذكار المساء في رمضان.. طمأنينة للقلب وبركة في الوقت مع غروب كل يوم    المفتي: بيت النبوة منارة روحية رغم بساطة البناء(فيديو)    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    إصابة الونش فى العضلة الضامة ويغيب عن الزمالك فى مواجهة زد    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    الصيام وتحسين ضبط النفس العصبي، وتأثيره على استجابتنا للضغوط والانفعالات    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    إصابة زيزو في برنامج رامز.. وتصريحات مثيرة عن الزمالك    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    علي جمعة ب«نور الدين والشباب»: الإسلام وضع ضوابط حازمة لكلام الناس    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر سفن حاملات المثقلات    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    تحذيرات عاجلة من الهند وألمانيا لرعاياهما بمغادرة إيران    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    المستشار الألماني: بوتين لن ينهي حملته العسكرية إذا انتهت حرب أوكرانيا    مجلس النواب الأردني يشطب اسم إسرائيل من محضر جلسته    محافظ قنا يشيد ببرنامج "تمكين الأسرة المصرية": بناء الأسرة الواعية أساس استقرار المجتمع    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    حماية ل رغيف الخبز.. ضبط 14 طن دقيق مدعم وحر فى حملات رقابية على المخابز    فعاليات متنوعة.. الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل النائب.. لمراجعة تشريعات الفترة الانتقالية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2016

قائمة تنفيذ المادة 156 تضم 340 قرارا بقانون.. والسقوط مصير ما لا يتم عرضه ومناقشته والموافقة عليه خلال 15 يوما
الجريدة الرسمية لم تنشر 19 قانونا للسيسى.. و«النواب» يحدد مصير تشريعات منصور قبل 18 يناير 2014
أصبح فى حكم المؤكد أن ينفذ مجلس النواب حرفيا المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى منذ إقرار الدستور الحالى فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان، وذلك بعد حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية للجدل الذى استمر شهورا حول طريقة المراجعة ومدى إلزاميتها، بالتأكيد على ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التى صدرت على مدى عامين تقريبا للبطلان والسقوط.
ووفقا للمادة الدستورية، فإن المراجعة تقتضى أن تعرض جميع القرارات بقوانين، وتناقش، ثم يوافق عليها مجلس النواب، وذلك كله خلال 15 يوما.
ويبلغ العدد الإجمالى للقرارات بقوانين التى يلزم الدستور البرلمان بمراجعتها 340 من بينها 163 ذات صفة تشريعية، و158 بربط الموازنات، وذلك حسب إحصاء دقيق لما ينشر فى الجريدة الرسمية.
فقد أصدر الرئيس السابق عدلى منصور 42 قرارا بقانون بعد صدور الدستور جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة (علما بأنه أصدر إجمالا خلال فترة حكمه 147 قرارا بقانون، منها 93 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و54 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية).
أما الرئيس السيسى فأصدر 298 قرارا بقانون، منها 121 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و158 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 19 قرارا بقانون لم تنشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، وذلك على أساس أن آخر قانون أصدره هو رقم 127 لسنة 2015 بشأن السماح لأشخاص القانون العام بإنشاء شركات مساهمة والمؤرخ فى 29 ديسمبر الماضى.
والقوانين غير المنشورة حتى الآن هى المرقمة 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014، و107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015.
وأعدت وزارة الشئون القانونية قائمة كاملة بالقرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين السيسى ومنصور، لتسهيل عرضها ومناقشتها، وتوزيعها على اللجان الفرعية بمجلس النواب، وتسهيل اختيار البدء بمناقشة الأهم منها، بما فى ذلك قرارات ربط الموازنات باعتبار أن نص الدستور لم يستثن أى قرار بقانون من المراجعة.
وتعرض «الشروق» فى السطور القادمة أهم القرارات بقوانين الصادرة خلال العامين الماضيين مقسمة إلى مجالات نوعية، آخذة فى الاعتبار الأهمية الاستثنائية للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية لتعلقها بأوضاع مالية واستثمارات قامت على الأرض، وما قد يترتب على إهمالها من بطلان، أو على تعديلها من تغيرات مهمة.
مجال الضرائب والرسوم:
ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من يتجاوز دخله مليون جنيه 44/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية 53/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر 58/2014 وتعديل قانون الضريبة العقارية 117/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لتمكين شركات الأموال بالسداد إلكترونيا 201/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على السجائر للمرة الثانية 12/2015 والحزمة التشريعية الواسعة لتعديل قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحوافز الاستثمار عشية المؤتمر الاقتصادى 17/2015 ووقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين 96/2015 وتعديل قانون العدالة الضريبية لزيادة ضريبة السفر وجعلها مبلغا ماليا بدلا من كونها نسبية 104/2015 وتعديل قانون نظام تأمين الأسرة برفع ثمن المبالغ المحصلة عند إبرام وثائق الزواج والطلاق 113/2015.
مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة:
تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها 27/2014، وتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين ليكون الطعن مقصورا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط 32/2014، وتعديل قانون التمويل العقارى 55/2015، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 56/2014، وقانونا الاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس 119/2014 و19/2015، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات 123/2014، وقانونا صندوق تحيا مصر 139/2014 و84/2015، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141/2014، وقانون تنظيم الثروة المعدنية 198/2014.
وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء 203/2014، وتعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتباريين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال 204/2014، وتعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل لعدم إخضاع أقطان الإكثار لأحكامه 4/2015، وقانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية باستثناء وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات 5/2015.
وحزمة تشريعات تنشيط الاستثمار 17/2015، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء 27/2015، وإصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال واستثناء الشرطة والقوات المسلحة من التقيد بأحكامه 86/2015، وقانون الكهرباء الجديد 87/2015، وتعديل قانون تخويل هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة 90/2015، وتعديل قانون التنمية المتكاملة بسيناء 95/2015، وقانون الضمانات المنقولة 115/2015.
مجال العقوبات:
تشديد عقوبات قانون مكافحة غسل الأموال 36/2014، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون لاستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط 49/2014، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات 50/2014، وتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى 128/2014، وتعديل قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات بالسجن المؤبد 21/2015، وتعديل قانون العقوبات بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات 100/2015، وقانون مكافحة الغش فى الامتحانات 101/2015.
مجال الإجراءات الجنائية:
تغيير قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق فى قضية معينة بطلب من وزير العدل أو النائب العام 138/2014، وجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى 140/2014، وقانون الكيانات الإرهابية 8/2015، وتنظيم التصالح مع المتهمين فى جرائم المال العام بقرار من لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء مع عدم سقوط معاقبة الموظف وعدم بداية المدة المسقطة للدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته 16/2015، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول 28/2015، وقانون مكافحة الإرهاب 96/2015، وتعديل قانون الكسب غير المشروع ليتيح التصالح فى جميع مراحل التقاضى 97/2015.
مجال الوظائف الحكومية:
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 13/2014، وحظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر 51/2014، وقانون الحد الأقصى للأجور 63/2014، وقانون الخدمة المدنية الجديد 18/2015، وتحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية 89/2015، وتطبيق نظام مستحقات العاملين بالمهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية 118/2015.
المجال العسكرى والأمنى:
تنظيم اللجان القضائية للقوات المسلحة 11/2014، وتعديل قانون القضاء العسكرى وتحديث نظام التقاضى على درجتين 12/2014، وتعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية 18/2014، وتشكيل مجلس الأمن القومى 19/2014 وتعديله 123/2015، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع 20/2014، وإنشاء مجلس الدفاع الوطنى 21/2014 وتعديله 124/2015، وحظر التصوير الضوئى لبطاقات الجيش والشرطة أو تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم 57/2014 وتعديل قانون الدفاع المدنى 62/2015، واشتراط موافقة وزارة الدفاع بدلا من الداخلية على استيراد الأسلحة من الخارج 129/2014، واختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى جرائم المجندين الملحقين بخدمة الشرطة 130/2014، وإسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وإحالة القضايا الخاصة بالاعتداء على هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى 136/2014.
قوانين منصور قبل نفاذ الدستور:
يبدأ سريان المادة 156 من يوم نفاذ الدستور الجديد فى 18 يناير 2014، مما يخرج جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل هذا التاريخ من قائمة المراجعة الإلزامية، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 منح منصور سلطة التشريع دون النص على مراجعة تالية أو رقابة سابقة، إلا بشرط إجرائى واحد هو «أخذ رأى مجلس الوزراء» (البند 1 من المادة 24).
وبذلك تخرج من القائمة قوانين مهمة أصدرها منصور، أبرزها: قانون التظاهر 107/2013، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح الجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر 82/2013، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات فى الإعادة من الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم فى أول درجة بالإعدام أو المؤبد 83/2013.
غير أن مجلس النواب له سلطة مراجعة وتعديل أى من هذه القوانين، سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما الإلزامية، أو بعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.