بعد يوم من قتل امرأة برصاص ضابط، قوات اتحادية تطلق النار على شخصين في بورتلاند    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل النائب.. لمراجعة تشريعات الفترة الانتقالية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2016

قائمة تنفيذ المادة 156 تضم 340 قرارا بقانون.. والسقوط مصير ما لا يتم عرضه ومناقشته والموافقة عليه خلال 15 يوما
الجريدة الرسمية لم تنشر 19 قانونا للسيسى.. و«النواب» يحدد مصير تشريعات منصور قبل 18 يناير 2014
أصبح فى حكم المؤكد أن ينفذ مجلس النواب حرفيا المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى منذ إقرار الدستور الحالى فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان، وذلك بعد حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية للجدل الذى استمر شهورا حول طريقة المراجعة ومدى إلزاميتها، بالتأكيد على ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التى صدرت على مدى عامين تقريبا للبطلان والسقوط.
ووفقا للمادة الدستورية، فإن المراجعة تقتضى أن تعرض جميع القرارات بقوانين، وتناقش، ثم يوافق عليها مجلس النواب، وذلك كله خلال 15 يوما.
ويبلغ العدد الإجمالى للقرارات بقوانين التى يلزم الدستور البرلمان بمراجعتها 340 من بينها 163 ذات صفة تشريعية، و158 بربط الموازنات، وذلك حسب إحصاء دقيق لما ينشر فى الجريدة الرسمية.
فقد أصدر الرئيس السابق عدلى منصور 42 قرارا بقانون بعد صدور الدستور جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة (علما بأنه أصدر إجمالا خلال فترة حكمه 147 قرارا بقانون، منها 93 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و54 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية).
أما الرئيس السيسى فأصدر 298 قرارا بقانون، منها 121 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و158 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 19 قرارا بقانون لم تنشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، وذلك على أساس أن آخر قانون أصدره هو رقم 127 لسنة 2015 بشأن السماح لأشخاص القانون العام بإنشاء شركات مساهمة والمؤرخ فى 29 ديسمبر الماضى.
والقوانين غير المنشورة حتى الآن هى المرقمة 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014، و107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015.
وأعدت وزارة الشئون القانونية قائمة كاملة بالقرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين السيسى ومنصور، لتسهيل عرضها ومناقشتها، وتوزيعها على اللجان الفرعية بمجلس النواب، وتسهيل اختيار البدء بمناقشة الأهم منها، بما فى ذلك قرارات ربط الموازنات باعتبار أن نص الدستور لم يستثن أى قرار بقانون من المراجعة.
وتعرض «الشروق» فى السطور القادمة أهم القرارات بقوانين الصادرة خلال العامين الماضيين مقسمة إلى مجالات نوعية، آخذة فى الاعتبار الأهمية الاستثنائية للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية لتعلقها بأوضاع مالية واستثمارات قامت على الأرض، وما قد يترتب على إهمالها من بطلان، أو على تعديلها من تغيرات مهمة.
مجال الضرائب والرسوم:
ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من يتجاوز دخله مليون جنيه 44/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية 53/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر 58/2014 وتعديل قانون الضريبة العقارية 117/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لتمكين شركات الأموال بالسداد إلكترونيا 201/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على السجائر للمرة الثانية 12/2015 والحزمة التشريعية الواسعة لتعديل قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحوافز الاستثمار عشية المؤتمر الاقتصادى 17/2015 ووقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين 96/2015 وتعديل قانون العدالة الضريبية لزيادة ضريبة السفر وجعلها مبلغا ماليا بدلا من كونها نسبية 104/2015 وتعديل قانون نظام تأمين الأسرة برفع ثمن المبالغ المحصلة عند إبرام وثائق الزواج والطلاق 113/2015.
مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة:
تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها 27/2014، وتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين ليكون الطعن مقصورا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط 32/2014، وتعديل قانون التمويل العقارى 55/2015، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 56/2014، وقانونا الاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس 119/2014 و19/2015، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات 123/2014، وقانونا صندوق تحيا مصر 139/2014 و84/2015، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141/2014، وقانون تنظيم الثروة المعدنية 198/2014.
وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء 203/2014، وتعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتباريين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال 204/2014، وتعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل لعدم إخضاع أقطان الإكثار لأحكامه 4/2015، وقانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية باستثناء وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات 5/2015.
وحزمة تشريعات تنشيط الاستثمار 17/2015، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء 27/2015، وإصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال واستثناء الشرطة والقوات المسلحة من التقيد بأحكامه 86/2015، وقانون الكهرباء الجديد 87/2015، وتعديل قانون تخويل هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة 90/2015، وتعديل قانون التنمية المتكاملة بسيناء 95/2015، وقانون الضمانات المنقولة 115/2015.
مجال العقوبات:
تشديد عقوبات قانون مكافحة غسل الأموال 36/2014، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون لاستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط 49/2014، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات 50/2014، وتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى 128/2014، وتعديل قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات بالسجن المؤبد 21/2015، وتعديل قانون العقوبات بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات 100/2015، وقانون مكافحة الغش فى الامتحانات 101/2015.
مجال الإجراءات الجنائية:
تغيير قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق فى قضية معينة بطلب من وزير العدل أو النائب العام 138/2014، وجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى 140/2014، وقانون الكيانات الإرهابية 8/2015، وتنظيم التصالح مع المتهمين فى جرائم المال العام بقرار من لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء مع عدم سقوط معاقبة الموظف وعدم بداية المدة المسقطة للدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته 16/2015، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول 28/2015، وقانون مكافحة الإرهاب 96/2015، وتعديل قانون الكسب غير المشروع ليتيح التصالح فى جميع مراحل التقاضى 97/2015.
مجال الوظائف الحكومية:
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 13/2014، وحظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر 51/2014، وقانون الحد الأقصى للأجور 63/2014، وقانون الخدمة المدنية الجديد 18/2015، وتحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية 89/2015، وتطبيق نظام مستحقات العاملين بالمهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية 118/2015.
المجال العسكرى والأمنى:
تنظيم اللجان القضائية للقوات المسلحة 11/2014، وتعديل قانون القضاء العسكرى وتحديث نظام التقاضى على درجتين 12/2014، وتعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية 18/2014، وتشكيل مجلس الأمن القومى 19/2014 وتعديله 123/2015، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع 20/2014، وإنشاء مجلس الدفاع الوطنى 21/2014 وتعديله 124/2015، وحظر التصوير الضوئى لبطاقات الجيش والشرطة أو تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم 57/2014 وتعديل قانون الدفاع المدنى 62/2015، واشتراط موافقة وزارة الدفاع بدلا من الداخلية على استيراد الأسلحة من الخارج 129/2014، واختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى جرائم المجندين الملحقين بخدمة الشرطة 130/2014، وإسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وإحالة القضايا الخاصة بالاعتداء على هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى 136/2014.
قوانين منصور قبل نفاذ الدستور:
يبدأ سريان المادة 156 من يوم نفاذ الدستور الجديد فى 18 يناير 2014، مما يخرج جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل هذا التاريخ من قائمة المراجعة الإلزامية، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 منح منصور سلطة التشريع دون النص على مراجعة تالية أو رقابة سابقة، إلا بشرط إجرائى واحد هو «أخذ رأى مجلس الوزراء» (البند 1 من المادة 24).
وبذلك تخرج من القائمة قوانين مهمة أصدرها منصور، أبرزها: قانون التظاهر 107/2013، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح الجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر 82/2013، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات فى الإعادة من الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم فى أول درجة بالإعدام أو المؤبد 83/2013.
غير أن مجلس النواب له سلطة مراجعة وتعديل أى من هذه القوانين، سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما الإلزامية، أو بعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.