«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل النائب.. لمراجعة تشريعات الفترة الانتقالية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2016

قائمة تنفيذ المادة 156 تضم 340 قرارا بقانون.. والسقوط مصير ما لا يتم عرضه ومناقشته والموافقة عليه خلال 15 يوما
الجريدة الرسمية لم تنشر 19 قانونا للسيسى.. و«النواب» يحدد مصير تشريعات منصور قبل 18 يناير 2014
أصبح فى حكم المؤكد أن ينفذ مجلس النواب حرفيا المادة 156 من الدستور بمراجعة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان السابق عدلى منصور والحالى عبدالفتاح السيسى منذ إقرار الدستور الحالى فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاد البرلمان، وذلك بعد حسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية للجدل الذى استمر شهورا حول طريقة المراجعة ومدى إلزاميتها، بالتأكيد على ضرورة المراجعة حتى لا تتعرض القوانين التى صدرت على مدى عامين تقريبا للبطلان والسقوط.
ووفقا للمادة الدستورية، فإن المراجعة تقتضى أن تعرض جميع القرارات بقوانين، وتناقش، ثم يوافق عليها مجلس النواب، وذلك كله خلال 15 يوما.
ويبلغ العدد الإجمالى للقرارات بقوانين التى يلزم الدستور البرلمان بمراجعتها 340 من بينها 163 ذات صفة تشريعية، و158 بربط الموازنات، وذلك حسب إحصاء دقيق لما ينشر فى الجريدة الرسمية.
فقد أصدر الرئيس السابق عدلى منصور 42 قرارا بقانون بعد صدور الدستور جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة (علما بأنه أصدر إجمالا خلال فترة حكمه 147 قرارا بقانون، منها 93 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و54 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية).
أما الرئيس السيسى فأصدر 298 قرارا بقانون، منها 121 بين تشريع جديد وتعديل تشريعى، و158 قرارا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 19 قرارا بقانون لم تنشر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، وذلك على أساس أن آخر قانون أصدره هو رقم 127 لسنة 2015 بشأن السماح لأشخاص القانون العام بإنشاء شركات مساهمة والمؤرخ فى 29 ديسمبر الماضى.
والقوانين غير المنشورة حتى الآن هى المرقمة 205 و206 و207 و208 و209 و212 و213 و214 و215 لسنة 2014، و107 و108 و109 و110 و111 و112 و116 و119 و120 و121 لسنة 2015.
وأعدت وزارة الشئون القانونية قائمة كاملة بالقرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين السيسى ومنصور، لتسهيل عرضها ومناقشتها، وتوزيعها على اللجان الفرعية بمجلس النواب، وتسهيل اختيار البدء بمناقشة الأهم منها، بما فى ذلك قرارات ربط الموازنات باعتبار أن نص الدستور لم يستثن أى قرار بقانون من المراجعة.
وتعرض «الشروق» فى السطور القادمة أهم القرارات بقوانين الصادرة خلال العامين الماضيين مقسمة إلى مجالات نوعية، آخذة فى الاعتبار الأهمية الاستثنائية للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية لتعلقها بأوضاع مالية واستثمارات قامت على الأرض، وما قد يترتب على إهمالها من بطلان، أو على تعديلها من تغيرات مهمة.
مجال الضرائب والرسوم:
ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% على كل من يتجاوز دخله مليون جنيه 44/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لإخضاع صافى الربح الذى يحققه المصرى خارج بلاده للضريبة وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية 53/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر 58/2014 وتعديل قانون الضريبة العقارية 117/2014 وتعديل قانون الضريبة على الدخل لتمكين شركات الأموال بالسداد إلكترونيا 201/2014 وتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة الضريبة على السجائر للمرة الثانية 12/2015 والحزمة التشريعية الواسعة لتعديل قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحوافز الاستثمار عشية المؤتمر الاقتصادى 17/2015 ووقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين 96/2015 وتعديل قانون العدالة الضريبية لزيادة ضريبة السفر وجعلها مبلغا ماليا بدلا من كونها نسبية 104/2015 وتعديل قانون نظام تأمين الأسرة برفع ثمن المبالغ المحصلة عند إبرام وثائق الزواج والطلاق 113/2015.
مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة:
تعديل قانون سوق رأس المال تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها 27/2014، وتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين ليكون الطعن مقصورا على طرفى العقد وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية فقط 32/2014، وتعديل قانون التمويل العقارى 55/2015، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 56/2014، وقانونا الاستثمار فى مشروع تنمية قناة السويس 119/2014 و19/2015، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات 123/2014، وقانونا صندوق تحيا مصر 139/2014 و84/2015، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141/2014، وقانون تنظيم الثروة المعدنية 198/2014.
وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء 203/2014، وتعديل قانون التعاون الزراعى بما يسمح للأشخاص الاعتباريين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، بالمساهمة فى رأسمال المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية بما لا يزيد على 25% من رأس المال 204/2014، وتعديل قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل لعدم إخضاع أقطان الإكثار لأحكامه 4/2015، وقانون إلزام أجهزة الحكومة بتفضيل المنتجات المصرية فى إبرام العقود الحكومية باستثناء وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات 5/2015.
وحزمة تشريعات تنشيط الاستثمار 17/2015، وتعديل قانون المناطق الاقتصادية لتنظيم إنشائها وإدارتها بهيئات تابعة لمجلس الوزراء 27/2015، وإصدار قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال واستثناء الشرطة والقوات المسلحة من التقيد بأحكامه 86/2015، وقانون الكهرباء الجديد 87/2015، وتعديل قانون تخويل هيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة 90/2015، وتعديل قانون التنمية المتكاملة بسيناء 95/2015، وقانون الضمانات المنقولة 115/2015.
مجال العقوبات:
تشديد عقوبات قانون مكافحة غسل الأموال 36/2014، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون لاستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط 49/2014، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس 5 سنوات 50/2014، وتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومى 128/2014، وتعديل قانون العقوبات لمعاقبة حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات بالسجن المؤبد 21/2015، وتعديل قانون العقوبات بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات 100/2015، وقانون مكافحة الغش فى الامتحانات 101/2015.
مجال الإجراءات الجنائية:
تغيير قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق فى قضية معينة بطلب من وزير العدل أو النائب العام 138/2014، وجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم فى أى من مراحل التقاضى 140/2014، وقانون الكيانات الإرهابية 8/2015، وتنظيم التصالح مع المتهمين فى جرائم المال العام بقرار من لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء مع عدم سقوط معاقبة الموظف وعدم بداية المدة المسقطة للدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو زوال صفته 16/2015، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول 28/2015، وقانون مكافحة الإرهاب 96/2015، وتعديل قانون الكسب غير المشروع ليتيح التصالح فى جميع مراحل التقاضى 97/2015.
مجال الوظائف الحكومية:
قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 13/2014، وحظر اعتلاء المنابر بدون ترخيص من وزارة الأوقاف والأزهر 51/2014، وقانون الحد الأقصى للأجور 63/2014، وقانون الخدمة المدنية الجديد 18/2015، وتحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية 89/2015، وتطبيق نظام مستحقات العاملين بالمهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية 118/2015.
المجال العسكرى والأمنى:
تنظيم اللجان القضائية للقوات المسلحة 11/2014، وتعديل قانون القضاء العسكرى وتحديث نظام التقاضى على درجتين 12/2014، وتعديل قانون القيادة والسيطرة ليكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم فى القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية 18/2014، وتشكيل مجلس الأمن القومى 19/2014 وتعديله 123/2015، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع 20/2014، وإنشاء مجلس الدفاع الوطنى 21/2014 وتعديله 124/2015، وحظر التصوير الضوئى لبطاقات الجيش والشرطة أو تصنيع وتداول الزى الرسمى لهم 57/2014 وتعديل قانون الدفاع المدنى 62/2015، واشتراط موافقة وزارة الدفاع بدلا من الداخلية على استيراد الأسلحة من الخارج 129/2014، واختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى جرائم المجندين الملحقين بخدمة الشرطة 130/2014، وإسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وإحالة القضايا الخاصة بالاعتداء على هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى 136/2014.
قوانين منصور قبل نفاذ الدستور:
يبدأ سريان المادة 156 من يوم نفاذ الدستور الجديد فى 18 يناير 2014، مما يخرج جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل هذا التاريخ من قائمة المراجعة الإلزامية، خاصة أن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 منح منصور سلطة التشريع دون النص على مراجعة تالية أو رقابة سابقة، إلا بشرط إجرائى واحد هو «أخذ رأى مجلس الوزراء» (البند 1 من المادة 24).
وبذلك تخرج من القائمة قوانين مهمة أصدرها منصور، أبرزها: قانون التظاهر 107/2013، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات للسماح الجهات ذات القوانين الخاصة بالتصرف بالأمر المباشر 82/2013، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتى النقض والجنايات فى الإعادة من الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمحكوم عليهم فى أول درجة بالإعدام أو المؤبد 83/2013.
غير أن مجلس النواب له سلطة مراجعة وتعديل أى من هذه القوانين، سواء خلال مدة الخمسة عشر يوما الإلزامية، أو بعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.