مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 6 شهور من حكم السيسى.. قانون كل 5 أيام
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2014

انقضت ستة أشهر منذ تولي عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهوريّة في مصر، وهو المنصب الذي يعني وفقاً للدساتير المصريّة المتعاقبة، وفي ظلّ عدم وجود برلمان منتخب، أنّه يجمع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة في آن واحد، استمراراً لما كان عليه الحال في عهد سلفه المؤقت عدلي منصور.
وعلى الرغم من أن المادة 156 من الدستور المصري الجديد، الصادر في 18 يناير 2014، تشترط أن "يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"، لكي يتدخّل رئيس الجمهورية لإصدار قوانين وممارسة السلطة التشريعيّة في غياب البرلمان، إلا أن هذا النصّ لم يمنع السيسي أو منصور من قبله، من الإسراف في استخدام السلطة التشريعيّة الاستثنائيّة المؤقّتة، وإصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين قائمة في العديد من الموضوعات التي تمسّ أوضاعاً قائمة ومستقرة، أو تنشئ أوضاعاً جديدة.
كما لم يثنِ السيسي عن الإسراف بإصدار قوانين، الشرط الصعب الذي تضمنته المادة ذاتها بإلزام مجلس النواب المقبل "بعرض ومناقشة والموافقة على جميع القوانين التي صدرت قبل انعقاده، خلال 15 يوماً من انعقاده، وإلا زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون"، وهي مهمة صعبة لا يمكن أن ينجح فيها أي برلمان في العالم خلال هذه الفترة القصيرة، ولا سيما أن عدد التشريعات الصادرة عن السيسي وسلفه يفوق ما كان يتصوره واضعو هذه المادة
ووفق معلومات "العربي الجديد"، أصدر السيسي في تلك الفترة 150 قانوناً، معظمها قوانين روتينية بربط موازنات الهيئات المختلفة، ومنها 36 تشريعاً حقيقياً، تنقسم إلى 26 تعديلاً على قوانين قائمة، و10 قوانين جديدة، أي بمعدل تشريع كل 5 أيام تقريباً. ويُعتبر هذا العدد من التشريعات نصف ما أصدره منصور، والذي بلغ 72 من إجمالي 147 قانوناً.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر في عام حكمه 47 تشريعاً فقط، لكن مجلس الشورى كان السلطة التشريعية الحقيقية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى عزله في 3 يوليو/تموز، أي لأكثر من نصف فترة حكمه.
أجندة تشريعيّة مبيّتة
استهل السيسي عهده تشريعياً في 24 يونيو الماضي، عقب توليه السلطة بأسبوعين تقريباً، بإصدار تعديل على قانون الجامعات حمل الرقم 52 لسنة 2014 لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بعدما كان انتخابهم يُعتبر من مكاسب ثورة 25 يناير 2011، فباتوا يُعيّنون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشّحهم لجنة متخصصة يشكّلها الوزير.
وتم تنفيذ القانون في تعيينات الجامعات الأخيرة، والتي شهدت استبعاد العديد من الأساتذة من الترشيحات لأسباب أمنيّة، أو لارتباطهم سابقاً بحزب "الحريّة والعدالة" أو علاقاتهم الوثيقة بأساتذة ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
ثم كان القانون 53 لسنة 2014، الذي نصّ على سنّ حُزمة ضريبية جديدة على دخول المصريين، وإخضاع صافي الربح الذي يحققه المصري خارج بلاده للضريبة، وكذلك لحذف إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة، وفقاً لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80 في المائة وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار، والاكتفاء بإعفاء التوزيعات الناشئة عن هذه العمليات فقط، وهو ما اعتبره مراقبون مصرفيون تراجعاً في تشجيع سوق المال.
وكان منصور قد رفض إصدار هذا القانون تخوفاً من التأثير السلبي له على البورصة في آخر أيامه برئاسة الجمهورية، بينما أكدت مصادر حكومية أن السيسي كان قد وافق على هذه الحزمة منذ كان وزيراً للدفاع، في إطار رغبته في زيادة موارد الدولة.
وأصدر السيسي أيضاً القانون 58 لسنة 2014 وهو في حقيقته تفعيل لزيادة تحصيل الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر، بنسب تتراوح بين 50 في المائة للسجائر المستوردة و200 في المائة للبيرة الكحولية.
ثم أدخل تعديلات على قانون المرور رقم 59 لسنة 2014، هدفت لتغليظ عقوبة المخالفات، ونصّت أيضاً على أن "يتم التعاقد مع جهة محلية تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي، لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات ومختلف المركبات"، وذلك بعد أن تم إلغاء التعاقد مع الشركة الألمانية التي كانت تتولى هذا الأمر في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
8 قوانين "عسكرية"
أصدر السيسي 8 قوانين حتى الآن لها علاقة بالقوات المسلحة، استهلها بالقانون 57 لسنة 2014 بحظر التصوير الضوئي لبطاقات ضباط الجيش والشرطة والجنود، كانت حكومة إبراهيم محلب قد أعدّته كرد فعل لزيادة الجرائم المستخدم فيها بطاقات مزورة للجنود والضباط.
وكان القانون 61 لسنة 2014 يمثّل زيادة جديدة للمعاشات العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود، بنسبة 10 في المائة، لتصبح الزيادة السادسة في معاشات هذه الفئة الوظيفية خلال 3 سنوات ونصف، وهو ما دعا السيسي لإصدار قانون آخر حديث، الأسبوع الماضي، حمل الرقم 196 لتصبح الزيادة بنسبة 10 في المائة سنوية وتلقائية من دون تدخل دوري لتعديل المعاش، على أن تزيد نسبة المبالغ المقتطعة من رواتب العسكريين لصالح المعاش سنوياً بنسبة 10 في المائة أيضاً.
ومن هذه المجموعة قانونان لهما طابع داخلي تنظيمي، الأول حمل رقم 124 ونصّ على تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلّحة بشأن شروط الخدمة والترقية للضباط، والثاني رقمه 125 وينصّ على تعديل نظام الكليات العسكرية وأكاديمية ناصر.
كما أصدر السيسي في سياق القوانين العسكرية، قانونين يمسّان وزارة الداخلية أيضاً، الأول رقمه 129 بضرورة موافقة وزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من خارج البلاد، والثاني رقمه 130 بمحاكمة المجنّدين الذين ينتمون إلى هيئة الشرطة أمام القضاء العسكري باعتبارهم يقضون فترة تجنيدهم في الشرطة.
أما القانون الأخير فحمل الرقم 136 لسنة 2014 وينصّ على اعتبار جميع المنشآت العامة ومرافق الدولة في حكم المنشآت العسكرية، وكلّف القوات المسلّحة بحمايتها بالتنسيق مع الشرطة، مع إخضاع الجرائم التي تُرتكب فيها لرقابة القضاء العسكري.
قوانين غير دستوريّة
كان سلف السيسي، عدلي منصور، يحرص على عرض جميع القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، استيفاءً لإلزام المادة 190 من الدستور بعرض مشروعات القوانين قبل إصدارها على هذا المجلس لمراجعتها من الناحيتين القانونية والدستورية، حتى وإن لم يلتزم في بعض الأحيان برأي المجلس، كما حدث في قانون الانتخابات الرئاسية الذي حصّن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقانون الجامعات ليسمح بفصل الطلاب "المشاغبين" بقرار من رئيس الجامعة بدلاً من مجلس التأديب. وتجاهل السيسي تنفيذ هذه المادة الدستورية 3 مرات، وفي قوانين مؤثرة يعتبرها هو من أسس ودعائم حكمه.
كانت البداية بالقانون 63 لسنة 2014 الذي وضع حداً أقصى لدخول جميع العاملين بالدولة بمبلغ 42 ألف جنيه، وهو مطعون فيه حالياً أمام محكمة القضاء الإداري من قِبل بعض قيادات البنوك التي كانت تتقاضى أضعاف هذا المبلغ، وتطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية لعدة أسباب، أبرزها عدم العرض على مجلس الدولة.
كما لم يعرض السيسي على مجلس الدولة قانون شهادات استثمار قناة السويس وإعفائها من الضرائب رقم 119 لسنة 2014، ولم يعرض عليه أيضاً القانون 139 بإنشاء صندوق "تحيا مصر" لجمع التبرعات وتوجيهها معفاة من الضرائب لعدة أغراض تنموية ومرفقية.
وخالف السيسي أيضاً توصية المجلس عند إصداره القانون 117 بتعديل بعض أحكام الضريبة العقارية، وذلك بإخضاعه العقارات غير المسكونة وغير المستغلة للضريبة.
وهاجم العديد من خبراء القانون، 3 قوانين أخرى أصدرها السيسي بعد موافقة مجلس الدولة، نظراً لما تتضمنه من أحكام غير مسبوقة وتدخل في عمل السلطة القضائية. أولها قانون تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، الذي يحمل رقم 128 لسنة 2014، والذي "حظّر تلقي الأموال من الأشخاص العاديين والمنظمات المحلية والأجنبية وأي جهة أخرى، بقصد ارتكاب عمل يضر المصلحة القومية أو يمس باستقلال البلاد أو وحدتها"، وهي جرائم واسعة غير محددة، وتم تغليظ عقوباتها للأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
ويسمح القانون الثاني رقم 138 لسنة 2014، باستبدال قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق في قضية معينة، بطلب من وزير العدل أو النائب العام، وهو ما اعتبره نائب لرئيس محكمة النقض في حديث مع "العربي الجديد" تدخلاً في عمل سلطة التحقيق المستقلة.
ويتيح القانون الثالث رقم 140 لسنة 2014 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم غير المصريين في قضايا جنائية خلال أي مرحلة من مراحل التقاضي إلى بلادهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة النيابة العامة ومجلس الوزراء، وهو ما اعتبره رئيس مجلس الدولة الأسبق حامد الجمل، في تصريحات صحافية سابقة، تدخلاً في عمل المحاكم صاحبة الولاية الوحيدة على المتهمين أمامها.
وصدر هذا القانون اتساقاً مع أفكار أعلنها السيسي أكثر من مرة عن رؤيته لعدم جدوى محاكمة المتهمين الأجانب أمام القضاء المصري على جرائم ارتكبوها في مصر، معتبراً أن ترحيلهم هو الخيار الأفضل لمصر ولهم، في ظل مطالبات دولهم المتكررة بتسليمهم.
تشريعات خدماتية ناقصة
وأصدر السيسي العديد من القوانين المرتبطة بأوضاع يجب أن تستقر بالنسبة لبعض فئات المهنيين والعاملين، تخلق بالنسبة لهم أوضاعاً مؤقتة، على الرغم من مطالباتهم المتكررة بقوانين دائمة تعيد صياغة علاقتهم بالدولة، مما يدل على افتقار هذه القوانين إلى حالة "الإسراع في اتخاذ تدابير" التي نصت عليها المادة 196 من الدستور. وأبرزها القانون 137 بزيادة بدل المهن الطبية للعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وعلميين، وهو ما يعتبره الأطباء التفافاً على مطالبهم القديمة بإصدار كادر وظيفي كامل لهم يضمن دخولاً كريمة.
ولم يدخل القانونان 126 و127، بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين، حيّز التنفيذ حتى الآن على الرغم من صدورهما في سبتمبر/أيلول الماضي. أما القانون 141، الخاص بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد اعتبره خبراء اقتصاديون إيذاناً بإلغاء نشاط جمعيات التمويل التي تعمل حالياً من دون إيجاد بديل سريع لمباشرة هذا النشاط.
المصدر: العربي الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.