8.5% ارتفاع في أسعار الخضروات على أساس شهري خلال يناير 2025.. والفاكهة تتراجع 2.5%    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي في محافظة الجيزة    «الرقابة المالية» تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    الأسير المحرر نادر صدقة: أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية تتطلب تحركا واسعا للدفاع عنهم وإيصال صوتهم إلى العالم    تسهيلات كبيرة للفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح    ضبط عناصر بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 72 مليون جنيه بنطاق عدة محافظات    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    مساعد وزير التعليم يواصل جولاته الميدانية بمدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة    محافظ أسوان يشيد بفوز فرع مكتبة مصر العامة بالمركز الأول في ماراثون أقرأ العربي    جامعة العاصمة تتألق في مهرجان "إبداع 14" بمجال الفنون الشعبية    سلوت: نحتاج الوصول إلى الكمال إذا أردنا الفوز بدوري أبطال أوروبا    مصدر من كاف ل في الجول: 17 فبراير الأقرب لقرعة بطولتي أبطال إفريقيا والكونفدرالية    طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات لصناعة مستقبل التكنولوجيا    فيديو.. عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    عقد اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ لشهر فبراير    الجامعة العربية تحذر من استغلال الإرهابيين للعملات المشفرة في تمويل عملياتهم    البلوجر سارة محمد تشكو موظفة بصحة سموحة: أوقفتني ساعتين ورفض منحي التطعيم لأداء العمرة    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى بنها    محافظ الغربية: حملة على مخابز أبيار استجابة لشكاوى الأهالي    «البيطريين» تناقش تعديل قانون 1954 لمواكبة تطورات المهنة    هل يتم إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات.. اتحاد الكرة يوضح    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4 مليارات جنيه خلال ساعتين    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه    بعد القبض على متحرش الأتوبيس، "ساويرس" يوجه رسالة لوزارة الداخلية    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    محافظ أسيوط يُسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين: دعم كامل للشباب وتمكينهم اقتصاديا    وزير العمل يقود مفاوضات جماعية بإحدى الشركات ويعيد الإنتاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    بعثة النادى المصرى تصل إلى القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    تصعيد جوي جديد.. إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء روسيا    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 6 شهور من حكم السيسى.. قانون كل 5 أيام
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2014

انقضت ستة أشهر منذ تولي عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهوريّة في مصر، وهو المنصب الذي يعني وفقاً للدساتير المصريّة المتعاقبة، وفي ظلّ عدم وجود برلمان منتخب، أنّه يجمع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة في آن واحد، استمراراً لما كان عليه الحال في عهد سلفه المؤقت عدلي منصور.
وعلى الرغم من أن المادة 156 من الدستور المصري الجديد، الصادر في 18 يناير 2014، تشترط أن "يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"، لكي يتدخّل رئيس الجمهورية لإصدار قوانين وممارسة السلطة التشريعيّة في غياب البرلمان، إلا أن هذا النصّ لم يمنع السيسي أو منصور من قبله، من الإسراف في استخدام السلطة التشريعيّة الاستثنائيّة المؤقّتة، وإصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين قائمة في العديد من الموضوعات التي تمسّ أوضاعاً قائمة ومستقرة، أو تنشئ أوضاعاً جديدة.
كما لم يثنِ السيسي عن الإسراف بإصدار قوانين، الشرط الصعب الذي تضمنته المادة ذاتها بإلزام مجلس النواب المقبل "بعرض ومناقشة والموافقة على جميع القوانين التي صدرت قبل انعقاده، خلال 15 يوماً من انعقاده، وإلا زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون"، وهي مهمة صعبة لا يمكن أن ينجح فيها أي برلمان في العالم خلال هذه الفترة القصيرة، ولا سيما أن عدد التشريعات الصادرة عن السيسي وسلفه يفوق ما كان يتصوره واضعو هذه المادة
ووفق معلومات "العربي الجديد"، أصدر السيسي في تلك الفترة 150 قانوناً، معظمها قوانين روتينية بربط موازنات الهيئات المختلفة، ومنها 36 تشريعاً حقيقياً، تنقسم إلى 26 تعديلاً على قوانين قائمة، و10 قوانين جديدة، أي بمعدل تشريع كل 5 أيام تقريباً. ويُعتبر هذا العدد من التشريعات نصف ما أصدره منصور، والذي بلغ 72 من إجمالي 147 قانوناً.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر في عام حكمه 47 تشريعاً فقط، لكن مجلس الشورى كان السلطة التشريعية الحقيقية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى عزله في 3 يوليو/تموز، أي لأكثر من نصف فترة حكمه.
أجندة تشريعيّة مبيّتة
استهل السيسي عهده تشريعياً في 24 يونيو الماضي، عقب توليه السلطة بأسبوعين تقريباً، بإصدار تعديل على قانون الجامعات حمل الرقم 52 لسنة 2014 لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بعدما كان انتخابهم يُعتبر من مكاسب ثورة 25 يناير 2011، فباتوا يُعيّنون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشّحهم لجنة متخصصة يشكّلها الوزير.
وتم تنفيذ القانون في تعيينات الجامعات الأخيرة، والتي شهدت استبعاد العديد من الأساتذة من الترشيحات لأسباب أمنيّة، أو لارتباطهم سابقاً بحزب "الحريّة والعدالة" أو علاقاتهم الوثيقة بأساتذة ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
ثم كان القانون 53 لسنة 2014، الذي نصّ على سنّ حُزمة ضريبية جديدة على دخول المصريين، وإخضاع صافي الربح الذي يحققه المصري خارج بلاده للضريبة، وكذلك لحذف إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة، وفقاً لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80 في المائة وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار، والاكتفاء بإعفاء التوزيعات الناشئة عن هذه العمليات فقط، وهو ما اعتبره مراقبون مصرفيون تراجعاً في تشجيع سوق المال.
وكان منصور قد رفض إصدار هذا القانون تخوفاً من التأثير السلبي له على البورصة في آخر أيامه برئاسة الجمهورية، بينما أكدت مصادر حكومية أن السيسي كان قد وافق على هذه الحزمة منذ كان وزيراً للدفاع، في إطار رغبته في زيادة موارد الدولة.
وأصدر السيسي أيضاً القانون 58 لسنة 2014 وهو في حقيقته تفعيل لزيادة تحصيل الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر، بنسب تتراوح بين 50 في المائة للسجائر المستوردة و200 في المائة للبيرة الكحولية.
ثم أدخل تعديلات على قانون المرور رقم 59 لسنة 2014، هدفت لتغليظ عقوبة المخالفات، ونصّت أيضاً على أن "يتم التعاقد مع جهة محلية تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي، لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات ومختلف المركبات"، وذلك بعد أن تم إلغاء التعاقد مع الشركة الألمانية التي كانت تتولى هذا الأمر في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
8 قوانين "عسكرية"
أصدر السيسي 8 قوانين حتى الآن لها علاقة بالقوات المسلحة، استهلها بالقانون 57 لسنة 2014 بحظر التصوير الضوئي لبطاقات ضباط الجيش والشرطة والجنود، كانت حكومة إبراهيم محلب قد أعدّته كرد فعل لزيادة الجرائم المستخدم فيها بطاقات مزورة للجنود والضباط.
وكان القانون 61 لسنة 2014 يمثّل زيادة جديدة للمعاشات العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود، بنسبة 10 في المائة، لتصبح الزيادة السادسة في معاشات هذه الفئة الوظيفية خلال 3 سنوات ونصف، وهو ما دعا السيسي لإصدار قانون آخر حديث، الأسبوع الماضي، حمل الرقم 196 لتصبح الزيادة بنسبة 10 في المائة سنوية وتلقائية من دون تدخل دوري لتعديل المعاش، على أن تزيد نسبة المبالغ المقتطعة من رواتب العسكريين لصالح المعاش سنوياً بنسبة 10 في المائة أيضاً.
ومن هذه المجموعة قانونان لهما طابع داخلي تنظيمي، الأول حمل رقم 124 ونصّ على تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلّحة بشأن شروط الخدمة والترقية للضباط، والثاني رقمه 125 وينصّ على تعديل نظام الكليات العسكرية وأكاديمية ناصر.
كما أصدر السيسي في سياق القوانين العسكرية، قانونين يمسّان وزارة الداخلية أيضاً، الأول رقمه 129 بضرورة موافقة وزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من خارج البلاد، والثاني رقمه 130 بمحاكمة المجنّدين الذين ينتمون إلى هيئة الشرطة أمام القضاء العسكري باعتبارهم يقضون فترة تجنيدهم في الشرطة.
أما القانون الأخير فحمل الرقم 136 لسنة 2014 وينصّ على اعتبار جميع المنشآت العامة ومرافق الدولة في حكم المنشآت العسكرية، وكلّف القوات المسلّحة بحمايتها بالتنسيق مع الشرطة، مع إخضاع الجرائم التي تُرتكب فيها لرقابة القضاء العسكري.
قوانين غير دستوريّة
كان سلف السيسي، عدلي منصور، يحرص على عرض جميع القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، استيفاءً لإلزام المادة 190 من الدستور بعرض مشروعات القوانين قبل إصدارها على هذا المجلس لمراجعتها من الناحيتين القانونية والدستورية، حتى وإن لم يلتزم في بعض الأحيان برأي المجلس، كما حدث في قانون الانتخابات الرئاسية الذي حصّن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقانون الجامعات ليسمح بفصل الطلاب "المشاغبين" بقرار من رئيس الجامعة بدلاً من مجلس التأديب. وتجاهل السيسي تنفيذ هذه المادة الدستورية 3 مرات، وفي قوانين مؤثرة يعتبرها هو من أسس ودعائم حكمه.
كانت البداية بالقانون 63 لسنة 2014 الذي وضع حداً أقصى لدخول جميع العاملين بالدولة بمبلغ 42 ألف جنيه، وهو مطعون فيه حالياً أمام محكمة القضاء الإداري من قِبل بعض قيادات البنوك التي كانت تتقاضى أضعاف هذا المبلغ، وتطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية لعدة أسباب، أبرزها عدم العرض على مجلس الدولة.
كما لم يعرض السيسي على مجلس الدولة قانون شهادات استثمار قناة السويس وإعفائها من الضرائب رقم 119 لسنة 2014، ولم يعرض عليه أيضاً القانون 139 بإنشاء صندوق "تحيا مصر" لجمع التبرعات وتوجيهها معفاة من الضرائب لعدة أغراض تنموية ومرفقية.
وخالف السيسي أيضاً توصية المجلس عند إصداره القانون 117 بتعديل بعض أحكام الضريبة العقارية، وذلك بإخضاعه العقارات غير المسكونة وغير المستغلة للضريبة.
وهاجم العديد من خبراء القانون، 3 قوانين أخرى أصدرها السيسي بعد موافقة مجلس الدولة، نظراً لما تتضمنه من أحكام غير مسبوقة وتدخل في عمل السلطة القضائية. أولها قانون تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، الذي يحمل رقم 128 لسنة 2014، والذي "حظّر تلقي الأموال من الأشخاص العاديين والمنظمات المحلية والأجنبية وأي جهة أخرى، بقصد ارتكاب عمل يضر المصلحة القومية أو يمس باستقلال البلاد أو وحدتها"، وهي جرائم واسعة غير محددة، وتم تغليظ عقوباتها للأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
ويسمح القانون الثاني رقم 138 لسنة 2014، باستبدال قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق في قضية معينة، بطلب من وزير العدل أو النائب العام، وهو ما اعتبره نائب لرئيس محكمة النقض في حديث مع "العربي الجديد" تدخلاً في عمل سلطة التحقيق المستقلة.
ويتيح القانون الثالث رقم 140 لسنة 2014 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم غير المصريين في قضايا جنائية خلال أي مرحلة من مراحل التقاضي إلى بلادهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة النيابة العامة ومجلس الوزراء، وهو ما اعتبره رئيس مجلس الدولة الأسبق حامد الجمل، في تصريحات صحافية سابقة، تدخلاً في عمل المحاكم صاحبة الولاية الوحيدة على المتهمين أمامها.
وصدر هذا القانون اتساقاً مع أفكار أعلنها السيسي أكثر من مرة عن رؤيته لعدم جدوى محاكمة المتهمين الأجانب أمام القضاء المصري على جرائم ارتكبوها في مصر، معتبراً أن ترحيلهم هو الخيار الأفضل لمصر ولهم، في ظل مطالبات دولهم المتكررة بتسليمهم.
تشريعات خدماتية ناقصة
وأصدر السيسي العديد من القوانين المرتبطة بأوضاع يجب أن تستقر بالنسبة لبعض فئات المهنيين والعاملين، تخلق بالنسبة لهم أوضاعاً مؤقتة، على الرغم من مطالباتهم المتكررة بقوانين دائمة تعيد صياغة علاقتهم بالدولة، مما يدل على افتقار هذه القوانين إلى حالة "الإسراع في اتخاذ تدابير" التي نصت عليها المادة 196 من الدستور. وأبرزها القانون 137 بزيادة بدل المهن الطبية للعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وعلميين، وهو ما يعتبره الأطباء التفافاً على مطالبهم القديمة بإصدار كادر وظيفي كامل لهم يضمن دخولاً كريمة.
ولم يدخل القانونان 126 و127، بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين، حيّز التنفيذ حتى الآن على الرغم من صدورهما في سبتمبر/أيلول الماضي. أما القانون 141، الخاص بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد اعتبره خبراء اقتصاديون إيذاناً بإلغاء نشاط جمعيات التمويل التي تعمل حالياً من دون إيجاد بديل سريع لمباشرة هذا النشاط.
المصدر: العربي الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.