برنامج تدريبي لتعزيز قدرات وكفاءة 1695 معلم رياض أطفال بالإسكندرية (صور)    الأولوية في التخصيص لهذا الفئات.. «الإسكان» تكشف تفاصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية    حلمي النمنم: الإخوان على علاقة تاريخية بإسرائيل ومصر أفشلت مخطط التهجير    نتنياهو : الصفقة الجزئية أصبحت من الماضي وأريد إنهاء الحرب في غزة بشروط    16 قضية جنائية.. مذكرة اعتقال ل السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية (تفاصيل)    «شخص ما أبعدني».. دوناروما يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    عقبة أخيرة تنتظر مورينيو.. فنربخشة يتخطى فينورد في تصفيات دوري أبطال أوروبا    رحلة تهريب الممنوعات من الصين.. شهادة مفتش مكافحة المخدرات تكشف نشاط عصابة سارة خليفة (مستندات)    نقابة العلوم الصحية: تكليف خريجي المعاهد خطوة لتعزيز المساواة    الهيئة العامة للرقابة المالية تنعي وزير التموين الأسبق الدكتور علي المصيلحي    استطلاع: تراجع شعبية ميرز وصعود «البديل من أجل ألمانيا» لصدارة المشهد السياسي    تقارير.. مانشستر سيتي يتواصل مع دوناروما لانقاذه من باريس سان جيرمان    مسؤول أوروبي: الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتحسين القرارات البشرية    عيد مرسال: مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني    الدحيل يحسم مواجهة مثيرة أمام أصفهان في دوري أبطال آسيا    «مستخدمو اليد اليسرى».. يدفعون الثمن في يومهم العالمي    «خاتم ألماظ» .. آية سليم تكشف تعرضها للسرقة في مطار باريس    أمين الفتوى يكشف عن روشتة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الفتوى    راغب علامة يكشف تفاصيل أزمة حفل الساحل خلال التحقيق بنقابة الموسيقيين    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    من 3 إلى 5 سنوات.. الإخلال بفترة التباعد بين الحمل يؤثر على صحة الأم    وكيل صحة قنا يناقش إنشاء عناية مركزة للأطفال بقوص ويوجه بسرعة إصلاح جهاز الأشعة المقطعية    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    مسئول بوزارة السياحة والآثار: الوزير وعد بمراجعة سعر تذكرة المتحف المصري الكبير.. و11 فئة تدخل مجانا    خالد عبدالعزيز يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    طريقة عمل البصارة على أصولها بخطوات سهلة وأرخص غداء    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة لمواكبة التطورات العالمية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 6 شهور من حكم السيسى.. قانون كل 5 أيام
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2014

انقضت ستة أشهر منذ تولي عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهوريّة في مصر، وهو المنصب الذي يعني وفقاً للدساتير المصريّة المتعاقبة، وفي ظلّ عدم وجود برلمان منتخب، أنّه يجمع بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة في آن واحد، استمراراً لما كان عليه الحال في عهد سلفه المؤقت عدلي منصور.
وعلى الرغم من أن المادة 156 من الدستور المصري الجديد، الصادر في 18 يناير 2014، تشترط أن "يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"، لكي يتدخّل رئيس الجمهورية لإصدار قوانين وممارسة السلطة التشريعيّة في غياب البرلمان، إلا أن هذا النصّ لم يمنع السيسي أو منصور من قبله، من الإسراف في استخدام السلطة التشريعيّة الاستثنائيّة المؤقّتة، وإصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين قائمة في العديد من الموضوعات التي تمسّ أوضاعاً قائمة ومستقرة، أو تنشئ أوضاعاً جديدة.
كما لم يثنِ السيسي عن الإسراف بإصدار قوانين، الشرط الصعب الذي تضمنته المادة ذاتها بإلزام مجلس النواب المقبل "بعرض ومناقشة والموافقة على جميع القوانين التي صدرت قبل انعقاده، خلال 15 يوماً من انعقاده، وإلا زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون"، وهي مهمة صعبة لا يمكن أن ينجح فيها أي برلمان في العالم خلال هذه الفترة القصيرة، ولا سيما أن عدد التشريعات الصادرة عن السيسي وسلفه يفوق ما كان يتصوره واضعو هذه المادة
ووفق معلومات "العربي الجديد"، أصدر السيسي في تلك الفترة 150 قانوناً، معظمها قوانين روتينية بربط موازنات الهيئات المختلفة، ومنها 36 تشريعاً حقيقياً، تنقسم إلى 26 تعديلاً على قوانين قائمة، و10 قوانين جديدة، أي بمعدل تشريع كل 5 أيام تقريباً. ويُعتبر هذا العدد من التشريعات نصف ما أصدره منصور، والذي بلغ 72 من إجمالي 147 قانوناً.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر في عام حكمه 47 تشريعاً فقط، لكن مجلس الشورى كان السلطة التشريعية الحقيقية منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى عزله في 3 يوليو/تموز، أي لأكثر من نصف فترة حكمه.
أجندة تشريعيّة مبيّتة
استهل السيسي عهده تشريعياً في 24 يونيو الماضي، عقب توليه السلطة بأسبوعين تقريباً، بإصدار تعديل على قانون الجامعات حمل الرقم 52 لسنة 2014 لتغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بعدما كان انتخابهم يُعتبر من مكاسب ثورة 25 يناير 2011، فباتوا يُعيّنون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشّحهم لجنة متخصصة يشكّلها الوزير.
وتم تنفيذ القانون في تعيينات الجامعات الأخيرة، والتي شهدت استبعاد العديد من الأساتذة من الترشيحات لأسباب أمنيّة، أو لارتباطهم سابقاً بحزب "الحريّة والعدالة" أو علاقاتهم الوثيقة بأساتذة ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
ثم كان القانون 53 لسنة 2014، الذي نصّ على سنّ حُزمة ضريبية جديدة على دخول المصريين، وإخضاع صافي الربح الذي يحققه المصري خارج بلاده للضريبة، وكذلك لحذف إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة، وفقاً لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80 في المائة وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار، والاكتفاء بإعفاء التوزيعات الناشئة عن هذه العمليات فقط، وهو ما اعتبره مراقبون مصرفيون تراجعاً في تشجيع سوق المال.
وكان منصور قد رفض إصدار هذا القانون تخوفاً من التأثير السلبي له على البورصة في آخر أيامه برئاسة الجمهورية، بينما أكدت مصادر حكومية أن السيسي كان قد وافق على هذه الحزمة منذ كان وزيراً للدفاع، في إطار رغبته في زيادة موارد الدولة.
وأصدر السيسي أيضاً القانون 58 لسنة 2014 وهو في حقيقته تفعيل لزيادة تحصيل الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والسجائر، بنسب تتراوح بين 50 في المائة للسجائر المستوردة و200 في المائة للبيرة الكحولية.
ثم أدخل تعديلات على قانون المرور رقم 59 لسنة 2014، هدفت لتغليظ عقوبة المخالفات، ونصّت أيضاً على أن "يتم التعاقد مع جهة محلية تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي، لتصنيع اللوحات المعدنية للسيارات ومختلف المركبات"، وذلك بعد أن تم إلغاء التعاقد مع الشركة الألمانية التي كانت تتولى هذا الأمر في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
8 قوانين "عسكرية"
أصدر السيسي 8 قوانين حتى الآن لها علاقة بالقوات المسلحة، استهلها بالقانون 57 لسنة 2014 بحظر التصوير الضوئي لبطاقات ضباط الجيش والشرطة والجنود، كانت حكومة إبراهيم محلب قد أعدّته كرد فعل لزيادة الجرائم المستخدم فيها بطاقات مزورة للجنود والضباط.
وكان القانون 61 لسنة 2014 يمثّل زيادة جديدة للمعاشات العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود، بنسبة 10 في المائة، لتصبح الزيادة السادسة في معاشات هذه الفئة الوظيفية خلال 3 سنوات ونصف، وهو ما دعا السيسي لإصدار قانون آخر حديث، الأسبوع الماضي، حمل الرقم 196 لتصبح الزيادة بنسبة 10 في المائة سنوية وتلقائية من دون تدخل دوري لتعديل المعاش، على أن تزيد نسبة المبالغ المقتطعة من رواتب العسكريين لصالح المعاش سنوياً بنسبة 10 في المائة أيضاً.
ومن هذه المجموعة قانونان لهما طابع داخلي تنظيمي، الأول حمل رقم 124 ونصّ على تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلّحة بشأن شروط الخدمة والترقية للضباط، والثاني رقمه 125 وينصّ على تعديل نظام الكليات العسكرية وأكاديمية ناصر.
كما أصدر السيسي في سياق القوانين العسكرية، قانونين يمسّان وزارة الداخلية أيضاً، الأول رقمه 129 بضرورة موافقة وزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من خارج البلاد، والثاني رقمه 130 بمحاكمة المجنّدين الذين ينتمون إلى هيئة الشرطة أمام القضاء العسكري باعتبارهم يقضون فترة تجنيدهم في الشرطة.
أما القانون الأخير فحمل الرقم 136 لسنة 2014 وينصّ على اعتبار جميع المنشآت العامة ومرافق الدولة في حكم المنشآت العسكرية، وكلّف القوات المسلّحة بحمايتها بالتنسيق مع الشرطة، مع إخضاع الجرائم التي تُرتكب فيها لرقابة القضاء العسكري.
قوانين غير دستوريّة
كان سلف السيسي، عدلي منصور، يحرص على عرض جميع القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، استيفاءً لإلزام المادة 190 من الدستور بعرض مشروعات القوانين قبل إصدارها على هذا المجلس لمراجعتها من الناحيتين القانونية والدستورية، حتى وإن لم يلتزم في بعض الأحيان برأي المجلس، كما حدث في قانون الانتخابات الرئاسية الذي حصّن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، وقانون الجامعات ليسمح بفصل الطلاب "المشاغبين" بقرار من رئيس الجامعة بدلاً من مجلس التأديب. وتجاهل السيسي تنفيذ هذه المادة الدستورية 3 مرات، وفي قوانين مؤثرة يعتبرها هو من أسس ودعائم حكمه.
كانت البداية بالقانون 63 لسنة 2014 الذي وضع حداً أقصى لدخول جميع العاملين بالدولة بمبلغ 42 ألف جنيه، وهو مطعون فيه حالياً أمام محكمة القضاء الإداري من قِبل بعض قيادات البنوك التي كانت تتقاضى أضعاف هذا المبلغ، وتطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية لعدة أسباب، أبرزها عدم العرض على مجلس الدولة.
كما لم يعرض السيسي على مجلس الدولة قانون شهادات استثمار قناة السويس وإعفائها من الضرائب رقم 119 لسنة 2014، ولم يعرض عليه أيضاً القانون 139 بإنشاء صندوق "تحيا مصر" لجمع التبرعات وتوجيهها معفاة من الضرائب لعدة أغراض تنموية ومرفقية.
وخالف السيسي أيضاً توصية المجلس عند إصداره القانون 117 بتعديل بعض أحكام الضريبة العقارية، وذلك بإخضاعه العقارات غير المسكونة وغير المستغلة للضريبة.
وهاجم العديد من خبراء القانون، 3 قوانين أخرى أصدرها السيسي بعد موافقة مجلس الدولة، نظراً لما تتضمنه من أحكام غير مسبوقة وتدخل في عمل السلطة القضائية. أولها قانون تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، الذي يحمل رقم 128 لسنة 2014، والذي "حظّر تلقي الأموال من الأشخاص العاديين والمنظمات المحلية والأجنبية وأي جهة أخرى، بقصد ارتكاب عمل يضر المصلحة القومية أو يمس باستقلال البلاد أو وحدتها"، وهي جرائم واسعة غير محددة، وتم تغليظ عقوباتها للأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
ويسمح القانون الثاني رقم 138 لسنة 2014، باستبدال قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق في قضية معينة، بطلب من وزير العدل أو النائب العام، وهو ما اعتبره نائب لرئيس محكمة النقض في حديث مع "العربي الجديد" تدخلاً في عمل سلطة التحقيق المستقلة.
ويتيح القانون الثالث رقم 140 لسنة 2014 تسليم المتهمين والمحكوم عليهم غير المصريين في قضايا جنائية خلال أي مرحلة من مراحل التقاضي إلى بلادهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة النيابة العامة ومجلس الوزراء، وهو ما اعتبره رئيس مجلس الدولة الأسبق حامد الجمل، في تصريحات صحافية سابقة، تدخلاً في عمل المحاكم صاحبة الولاية الوحيدة على المتهمين أمامها.
وصدر هذا القانون اتساقاً مع أفكار أعلنها السيسي أكثر من مرة عن رؤيته لعدم جدوى محاكمة المتهمين الأجانب أمام القضاء المصري على جرائم ارتكبوها في مصر، معتبراً أن ترحيلهم هو الخيار الأفضل لمصر ولهم، في ظل مطالبات دولهم المتكررة بتسليمهم.
تشريعات خدماتية ناقصة
وأصدر السيسي العديد من القوانين المرتبطة بأوضاع يجب أن تستقر بالنسبة لبعض فئات المهنيين والعاملين، تخلق بالنسبة لهم أوضاعاً مؤقتة، على الرغم من مطالباتهم المتكررة بقوانين دائمة تعيد صياغة علاقتهم بالدولة، مما يدل على افتقار هذه القوانين إلى حالة "الإسراع في اتخاذ تدابير" التي نصت عليها المادة 196 من الدستور. وأبرزها القانون 137 بزيادة بدل المهن الطبية للعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وعلميين، وهو ما يعتبره الأطباء التفافاً على مطالبهم القديمة بإصدار كادر وظيفي كامل لهم يضمن دخولاً كريمة.
ولم يدخل القانونان 126 و127، بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين، حيّز التنفيذ حتى الآن على الرغم من صدورهما في سبتمبر/أيلول الماضي. أما القانون 141، الخاص بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد اعتبره خبراء اقتصاديون إيذاناً بإلغاء نشاط جمعيات التمويل التي تعمل حالياً من دون إيجاد بديل سريع لمباشرة هذا النشاط.
المصدر: العربي الجديد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.