«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب علي أعتاب أزمة قانونية
331 تشريعا يراجعها المجلس في 15 يوما .. العجاتي: تقاريرها جاهزة الاستثمار.. الكيانات الإرهابية.. التظاهر والكسب غير المشروع أهم القوانين
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 12 - 2015

أزمة دستورية قانونية برلمانية يواجهها مجلس النواب مع بدء انعقاد جلساته ،وبداية دوران عجلة الدور التشريعي في البلاد بعد توقف استمر طويلاً عقب حل كل المجالس النيابية في البلاد لمرتين متتاليتين عقب ثورتي 25يناير 2011 ،و30يونيو 2013..الأزمة تسبب فيها نص المادة 156 من الدستور المصري والي تقضي ب: « إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
الغيبة البرلمانية
المادة فرضت واقعاً جديداً علي صعيد الممارسة التشريعية ووضعت مجلس النواب الذي طال انتظاره علي خط المواجهة مع سابقة برلمانية - ربما لم تحدث من قبل - ؛ فمع فترات الغيبة البرلمانية أثناء أجازة المجلس قبل ثورة يناير كان السائد والمتعارف عليه هو قيام رئيس الجمهورية - آنذاك - بإصدار قرارات بقوانين ثم كان المجلس يُقرها بعد عودته من فترة الغيبة التي كانت لاتجاوز الشهور الأربعة بأية حال..إلا أن السابقة البرلمانية هذه المرة تتمثل في ضرورة مناقشة المجلس وإقراره لجملة من القرارات بقوانين التي صدرت في ظل غياب السلطة التشريعية منذ اندلاع ثورة 30يونيو 2013 وهو مايعني ضرورة مراجعة ومناقشة وإقرار مايقرب من 43 قانوناً صدروا أثناء فترة تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.. فضلاً عن مايرقب من 289 قانوناً اصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.
إجمالي العدد يصل لحوالي 331 قرارا بقانون كان معظمها هاماً وضرورياً ولايحتمل التأجيل نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي كانت تعيشها البلاد، وكان لابد من صدورها.. ومراعاة ً لصدور القوانين في شكلها الأمثل والأكثر إحكاماً، روجعت جميعها من قبل مجلس الدولة قبيل إصدارها بقرار جمهوري سواء من منصور أو السيسي..فضلاً عن تشكيل واستحداث عدد من اللجان مثل لجنة الإصلاح التشريعي واللجنة الخاصة لصياغة قوانين انتخابات البرلمانية ،والتي استمر عملها لما ينوف علي العامين ،وقد حرصت هذه اللجان علي عقد جلسات من الحوار المجتمعي حول القوانين الهامة والحيوية ،مثل قوانين الانتخابات والاستثمار.
أهم القوانين
ومن أهم هذه القوانين قانون الاستثمار والخدمة المدنية والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر ،وجواز تسليم المتهمين الأجانب لبلادهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي ،وقانون مكافحة الإرهاب ،وتعديلات قانون الكسب غير المشروع ، والتحرش الجنسي.
ورغم عدم وجود إحصاء رسمي لعدد القوانين التي من المنتظر أن يناقشها المجلس طبقاً لنص المادة..إلا أنه يمكن إجمالها في عدد 42 قراراً بقانون اصدرها عدلي منصور بعد نفاذ الدستور الجديد ،و289 تشريعاً أصدرها الرئيس السيسي منها 157 قانوناً و158 تشريعا خاصا بربط موازنات.
المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية قال في تصريح لها منذ شهر تقريباً أن الوزارة أعدت ملفا بكل قرار بقانون صدر في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن عددها الإجمالي يصل إلي 215 قرارا بقانون «وفقاً للوزير الذي كان يشغل نائب رئيس مجلس الدولة للتشريع قبل توليه الوزارة وشارك في مناقشة وتعديل هذه القوانين «.
العجاتي حاول فض الاشتباك من خلال هذا التصريح موضحاً أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفا كاملا يتضمن مساره منذ لحظة وصوله إلي قسم التشريع بمجلس الوزراء مرورا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة وصولا لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 156
وشدد علي أنه سيتم تقديم جميع القرارات بقوانين لمجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنهم، لافتا إلي وجود رأيين حول المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان علي المجلس خلال 15 يوما من انعقاده.
الرأي الأول يذهب إلي عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأي الثاني فيري أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلي منصور التي شهدت صدور 95 قرارا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور.. وطبقاً لتصنيفات القوانين ومجالاتها فإن لجان المجلس أمامها رحلة ماراثونية كبيرة لمناقشة القوانين قبل إحالتها للجلسة العامة بعد إعداد تقرير عنها من كل لجنة في مجال اختصاصها ،وتعد اللجنة التشريعية في المجلس صاحبة العبء الأكبر حيث تعد اللجنة الأم والقاسم المشترك في مناقشة كل القوانين، بالإضافة للجان الخطة والموازنة والاقتصادية والدفاع والأمن القومي.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس عدداً من القوانين المتعلقة بالشئون العسكرية والأمنية.
وعلي صعيد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية سيراجع المجلس عدد من التعديلات التي شهدتها القوانين قبل انعقاده.. ففي مجال الاجراءات الجنائية سيتم مراجعة التعديل الذي جري علي المادة 138 من قانون الاجراءات الجنائية والذي تم في 2014 يقضي بتغيير القضاة المنتدبين من محكمة الاستئناف والذي ينص علي « تغيير قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة الاستئناف إذا لم يحركوا الاتهامات خلال 6 أشهر من توليهم التحقيق في قضية معينة بطلب من وزير العدل أو النائب العام «والمادة 140 من نفس القانون وتنص علي « جواز تسليم المتهمين الأجانب إلي بلادهم في أي من مراحل التقاضي « وقانون الكيانات الإرهابية وقانون رقم 8 لعام 2015 بشأن إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول وقانون مكافحة الإرهاب وتعديل قانون الكسب غير المشروع ليتيح التصالح في جميع مراحل التقاضي والصادر برقم 97 لعام 2015.
مكافحة الغش
وفي قانون العقوبات سيناقش المجلس تشديد عقوبات قانون مكافحة غسيل الأموال وتعديل قانون العقوبات بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات وقانون مكافحة الغش في الامتحانات، وتعديل قانون العقوبات لمعاقبة حافري ومعدي ومستغلي الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات بالسجن المؤبد ،وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون لاستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلي الحبس 5 سنوات وكتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تلقي الأموال والمساعدات من الخارج للإضرار بالأمن القومي.
وعلي المستوي الاقتصادي والقوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم يناقش المجلس ضريبة دخل مؤقتة لمدة 3 سنوات بمقدار 5% علي كل من يتجاوز دخله مليون جنيه كما سيناقش المجلس العديد من القوانين الخاصة بالاقتصاد المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.