- القاهرةومحافظات وسط وجنوب وشرق الدلتا تدخل المعركة الانتخابية بالدعاية 18 يوما تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحى النظام الفردى والقوائم لمجلس النواب، فى محافظات المرحلة الثانية التى تجرى عملية الاقتراع فيها خارج مصر يومى 21 و22 نوفمبر الحالى، وفى الداخل يومى 22 و23 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة فى الخارج يومى 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وفى الداخل يومى الأول والثانى من ديسمبر. وتضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة تندرج تحت دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهى 6 محافظات، القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، ودائرة قطاع شرق الدلتا، وتضم 7 محافظات هى الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتستمر الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية 18 يوما، تنطلق اليوم الثالث من نوفمبر، تزامنا مع الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهى فى الثانية عشرة ظهر 20 نوفمبر، لتبدأ مدة الصمت الانتخابى، وفى الحالات التى تقتضى الإعادة فإنها تبدأ يوم 26 نوفمبر وتنتهى فى الساعة الثانية عشرة ظهر 29 نوفمبر. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، ينطبق ذلك على أى مرشح بالنظام الفردى فى أى دائرة انتخابية تابعة لأى من محافظات المرحلة الثانية، فيما يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، مليونين وخمسمائة ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ينطبق ذلك على أى قائمة مرشحة فى دائرة شرق الدلتا، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، بمعنى أن تنفق أى قائمة مرشحة فى دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا نحو سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه كحد أقصى فى الجولة الأولى تقل إلى 3 ملايين جنيه فى حالة الإعادة. وتضم قائمة محظورات الدعاية الانتخابية 10 نقاط، هى التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين،و تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما يحظر أيضا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الإنفاق على الدعاية االانتخابية من الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويحظر كذلك الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، والدعاية فى غير المواعيد المحددة للفترة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات. ويجوز للسلطات المختصة إزالة الدعاية الخاصة بالمرشحين إذا كان من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح الذى يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية وينفق على دعايته الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة أو مخالفة الفترة المحددة للدعاية الانتخابية أو كسر فترة الصمت الانتخابى بمعاقبته بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه وقد تصل العقوبة إلى الشطب.