وظائف وزارة الزراعة 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    الدفاع الروسية تعلن القضاء على 9565 جنديا أوكرانيا خلال أسبوع    مصطفى بكري: مخطط التهجير ماض في طريقه.. والرئيس السيسي ما زال صامدا    حكومة غزة: الرصيف الأمريكي لن يلبي حاجتنا وسيعطي فرصة لتمديد الحرب    وزير الرياضة يحفز بعثة الأهلي قبل لقاء الترجي    القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب في المنيا    الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تُكرم نجوى فؤاد    فيديو.. أحمد السقا: اللي ييجي على رملة من تراب مصر آكل مصارينه    آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وصل لكام؟    «التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل    رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الحالية بداية جديدة للنادي    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    السكة الحديد تقرر إيقاف بعض القطارات أيام الجمعة والعطلات الرسمية    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (صور)    «هندسة مايو» يكرم الكاتب الصحفى رفعت فياض    أشرف غريب يكتب: أحد العظماء الخمسة وإن اختلف عنهم عادل إمام.. نجم الشباك الأخير    الاستعدادات الأخيرة ل ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)    في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض عادل إمام الحصول على أجره بمسلسل أنتجه العندليب؟    حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية في إسنا ب الأقصر    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    بعد غلق دام عامين.. الحياة تعود من جديد لمتحف كفافيس في الإسكندرية (صور)    طيران الاحتلال يغتال القيادي بحماس في لبنان شرحبيل السيد «أبو عمرو» بقصف مركبة    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يسمح للسجناء بالخدمة في الجيش    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    عمرو يوسف يحتفل بتحقيق «شقو» 70 مليون جنيه    بريطانيا تتهم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بالنفط مقابل السلاح    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    "حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئيس» يصدر «تعديل تشريعي» على قانون السجون

- وقف عقوبة إعدام الحبلى عامين بعد الولادة بدلًا من شهرين.. ورفع سن حضانة السجينة من عامين إلى أربعة
- رفع قيمة غرف الحبس المؤثثة.. وزيادة الحد الأقصى للحبس الانفرادى.. ومادة جديدة تلزم المستشفيات الحكومية والجامعية بعلاج السجناء المحالين إليها
- للأمن استعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن النفس أو فى حالة محاولة الفرار.. وتنظيم تصاريح الزيارة لممثلى الدول الأجنبية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 106 لسنة 2015، بإدخال تعديلات على قانون السجون، وهي التعديلات التي أقرها مجلس الدولة ولجنة الإصلاح التشريعي، وانفردت «الشروق» بنشرها في 7 سبتمبر الماضي.
وتضمنت المادة الأولى تعديل 13 مادة من القانون الحالى، شملت رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من «150 مليما فى القانون القديم»، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».
فيما ترفع المادة 20 من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام «بدلا من عامين فى القانون القديم»، على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».
وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا يقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة «بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم»، بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.
وتعزز المادة 73 حق أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين «بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم» على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
والمادة 33 مكرر تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر فتمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
والمادة 38 مكرر تسند لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.