• اللجان الفرعية تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز.. والتظلم يكون فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان اللجان العامة للحصر العددى للأصوات • لصق رقم اللجنة الفرعية فى مكان ظاهر خارج مقر اللجنة.. فحص صناديق الاقتراع الشفاقة للتأكد من سلامتها وخلوها • رئيس اللجنة الفرعية يعاين مقر لجنته فى الثامنة صباح يوم الاقتراع.. ويحرر محضرا ضد أى جريمة انتخابية • لا يعتد إلا بالرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخصية الناخب.. والمكفوفون يعبرون عن رأيهم لرئيس اللجنة شفاهة ليوقع على اختيارهم فى بطاقة التصويت • منح الناخب رأيه لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه يبطل الصوت.. وتسليم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوات التأمين بعد نهاية اليوم الأول • «الهوت شورت» يمنع الناخبة من الإدلاء بصوتها.. ومحظور على الناخبين حضور اللجنة بسلاح حتى لو كان مرخصا تنشر «الشروق» دليل العملية الانتخابية والمهام المحددة لأطرافها من ناخبين ورؤساء اللجان الفرعية والعامة ولجان انتخابات المحافظات، وتوضح إجراءات ما قبل التصويت وخطوات التصويت على يومين والطريقة القانونية لإدلاء الناخب بصوته ومبطلات الصوت، وتتطرق إلى عملية الفرز داخل اللجان الفرعية والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرز. وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى 14 محافظة هى الجيزة ومحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد (الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر) ومحافظات غرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح) على تبدأ الجولة الاولى خارج مصر يومى السبت والأحد 17 و18 أكتوبر وداخل مصر يومى الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر، وفى الحالات التى تستدعى الإعادة يجرى الاقتراع خارج مصر يومى 26 و27 أكتوبر وداخل مصر يومى 27 و28 أكتوبر. جمعية الاقتراع جميعة الاقتراع هو المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء على النحو الذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين. اللجان العامة والفرعية يجرى الاقتراع تحت الاشراف الكامل للجنة العليا للانتخابات، وتتولى اللجان الفرعية (اللجان الموجودة بالمدارس ومراكز الشباب ) التى شكلتها اللجنة العليا برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، الإشراف على الاقتراع والفرز، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها. وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة (لكل دائرة انتخابية لجنة عامة) تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما تعين أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة. وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وإذا غاب مؤقتا أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها، فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة (مقرها المحكمة الابتدائية بكل محافظة) بديلا عن الغائب ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع. إجراءات ما قبل التصويت لصق رقم اللجنة الفرعية فى مكان ظاهر خارج مقر اللجنة وعلى باب قاعة الانتخاب من الخارج وتعليق أسماء الناخبين الخاصة باللجنة فى مكان ظاهر خارج قاعة الانتخاب. تعليق لوحة ارشادات للناخبين فى مكان ظاهر بجمعية الانتخاب وعلى باب قاعة الانتخاب من الخارج، وتحديد مكان جلوس أعضاء اللجنة بما يسمح لهم بمباشرة أعمالهم فى يسر، وتحديد مكان جلوس مندوبى المرشحين والمتابعين من منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم على نحو يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها. فحص صناديق الاقتراع الشفاقة للتأكد من سلامتها وخلوها ووجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت على جانب كل صندوق ثم إحكام غلقها بالأقفال المعدة لذلك وتسجيل أرقامها المسلسلة بمحضر إجراءات اللجنة، وإعداد عبوات الحبر الفسفورى وإسناد عملية استخدامه إلى أحد موظفى اللجنة والتأكد من توافر عدد كاف من السترات الخاصة بأمانات اللجان وشارات تعريف لمندوبى المرشحين وتسليمها لهم. مهام رئيس اللجنة الفرعية يتوجه رئيس اللجنة الفرعية قبل اليوم المحدد للتصويت إلى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر لجنته لاستلام أوراق العملية الانتخابية والتعليمات المنظمة لها ومحاضر الاجراءات الموضوعة داخل (صندوق من الورق المقوى) ويتسلم الخاتم الخاص باللجنة مع أوراق عملية الانتخاب كما يعد رئيس اللجنة الفرعية خاتما باسمه حتى يتمكن من وضع بصمته على المظاريف. يتواجد رئيس اللجنة الفرعية يوم الاقتراع فى مقر لجنته قبل الثامنة صباحا إجراء معاينة لها والتأكد من ملاءمة المقر الانتخابى وتجهيزاته وسلامة نوافذه وأبوابه ومكان وضع الصناديق وكبائن الاقتراع وتوافر المواد والادوات اللازمة لعملية الانتخاب من سواتر وأحبار ومناضد ومقاعد وغيرها من الأدوات المكملة للعملية الانتخابية، وفى حال عدم اكتمالها يبلغ رئيس اللجنة العامة رئيس المحكمة الابتدائية باستكمالها. ومن بين مهامه أيضا فحص بطاقات إبداء الرأى للتأكد من ختمها بخاتم اللجنة الفرعية وفى حال عدم وجود خاتم يتم التوقيع عليها بمعرفة رئيس اللجنة وإثبات رقم اللجنة وتاريخ الانتخاب. وعقب اتمام اجراءات ما قبل الاقتراع وفى التاسعة صباحا من يوم الاقتراع يعلن رئيس اللجنة بدء عملية التصويت ويثبت ذلك بمحضر اجراءات اللجنة سواء حضر ممثلو المرشحين أو لم يحضروا ويثبت ذلك فى محضره وكل ما يحدث من عوارض منذ بداية العملية الانتخابية حتى انتهائها. ويصدر أمره بالسماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية وكذلك الزائرين والضيوف بتغطية عملية الانتخاب من داخل اللجان وذلك بما لا يعطل عملية الانتخاب أو يؤثر على الناخبين، كما يقوم بالاطلاع على نموذج التفويض المعتمد من رئيس المحكمة الابتدائية والخاص بمندوب كل مرشح ومطابقته ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمندوب وإرفاقه بمحضر إجراءات اللجنة. ويقع على عاتق رئيس اللجنة الفرعية حفظ النظام فى لجنته وله فى سبيل ذلك طلب قوات التأمين عند الضرورة، وإذا وقعت مخالفة للقانون أو أى جريمة انتخابية داخل نطاق اللجنة فعلى رئيسها أن يحرر محضرا عنها ويسلم المتهم إلى رئيس قوات الحراسة ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة. إدلاء الناخب بصوته لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى، ويدخل الناخب اللجنة ومعه بطاقته أو جواز سفره ليتأكد رئيس اللجنة من شخصيته ويتوجه لأمين اللجنة الذى يطابق اسمه بالاسم الوارد بكشوف الناخبين على أن تكون العبرة بالاسم الوارد بالكشوف. وبعد التطابق يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة ابهامه وذلك فى الخانة المخصصة بكشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها ثم يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة التصويت ويتوجه لكابينة التصويت ويضع أى علامة توضح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها فى الصندوق. ويوقع الناخب أو يضع بصمة إبهامه فى كشف الحضور ويغمس إصبع السبابة فى الحبر الفسفورى بالقدر المناسب ويتسلم بطاقة إثبات شخصيته وينصرف من اللجنة يتلوه توقيع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه حيث يعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه بطاقتى الاقتراع وإبداء رأيه فى الانتخاب. ويمثل الامتناع عن وضع الإصبع فى الحبر الفسفورى إخلالا بالنظام الانتخابى ويضع مرتكبه تحت طائلة القانون، وكذلك لا يسمح لأكثر من ناخب فى الوقت ذاته التواجد بالكابينة المعدة لإبداء الرأى، كما يحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحا وإن كان مرخصا أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعابا نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. يكون التعرف على المنتقبات بمعرفة إحدى السيدات من أعضاء اللجنة المتواجدين فضلا عن التأكد من عدم وجود آثار لحبر فسفورى عند ارتداء قفازين (جوانتي) وفى حال الرفض لا يسمح بالإدلاء بالرأى، كما يحظر ارتداء «الهوت شورت» حيث سيتم منع الناخبة التى تحضر لمقر اللجنة مرتدية الشورت الساخن من الإدلاء بصوتها. وعلى رئيس اللجنة إذا حضر للتصويت أحد المكفوفين أو ذوو إعاقة تمنعهم من التأشير بأنفسهم على بطاقة إبداء الرأى ان يأخذ رأيه شفاهية ويثبت هذا الرأى فى بطاقة التصويت الخاصة به بشرط ألا يصل إلى سمع أحد أو يطلع غير رئيس اللجنة على ذلك ويوقع رئيس اللجنة على البطاقة ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم لمساعدتهم امام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب. بطلان الصوت يجرى التأشير على بطاقة التصويت على نحو يضمن سريته ولا يجوز استعمال القلم الرصاص فى التأشير ويعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على البطاقتين غير التى سلمهما إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أى اشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأى صورة من الصور. وفى حال ما إذا فسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الاصوات التى احتوتها. إجراءات التصويت على يومين يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة من الثالثة والنصف إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعد انتهاء موعد التصويت فى اليوم الأول يغلق رئيس اللجنة الفرعية صندوق الانتخاب على نحو يحول دون وضع شىء فيه مع وضع بطاقات الانتخاب التى لم تستخدم ومحاضر اللجنة وكشوف الناخبين فى مظروف مستقل. ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية ويسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوات التأمين المتواجدة بموجب محضر مستقل. وفى بداية اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة وفى حضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتأكد من سلامة الأقفال والأحراز على مقر اللجنة وصناديق الانتخاب ومظاريف ويحرر محضرا بفض الأقفال والأحراز ثم يبدأ الاقتراع على أن تستمر عملية الانتخاب إلى الساعة التاسعة مساء ومع ذلك إن وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الموعد ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم. الفرز فى اللجنة الفرعية للمرشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية، مع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار اليها يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز. تقوم اللجنة الفرعية باعمال الفرز فى مقرها فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها أصدر رئيس اللجنة العامة قرارا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا. ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين، على أن يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضرا مستقلا بإجراءات فرز كل منها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات يثبت به جميع الاعتراضات التى ابداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين امام اللجنة الفرعية وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحسب الأحوال ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم ويوقعون فى المحضر بما يفيد التسليم. وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة. التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز يجوز للمرشحين التظلم من أى إجراء من اجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب على أن يقدم التظلم مرفقا بالمستندات إلى اللجنة العامة المتخصصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة ويقيد التظلم فى سجل خاص ويعطى مقدمه إيصالا دالا على ذلك. وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا على أن يكون مرفقا بما تراه من ملاحظات وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها وتصدر قرارها مسببا فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ومراعاة ما تفرضه من متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز. وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى بانتخابات الدائرة محل التظلم وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب وفى هذه الحال تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب. وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، على أن تعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التى تحددها ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا. مهام رئيس اللجنة العامة يتوجه رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها إلى المحكمة الابتدائية فى اليوم السابق على الانتخاب لاستلام أوراق العملية الانتخابية، ويتواجد رئيس وأعضاء وأمين اللجنة العامة وسائر الذين يباشرون العمل بها فى المقر المحدد للجنة طوال يوم الاقتراع قبل الثامنة صباحا للتأكد من بدء اللجان الفرعية للاستعداد للعملية الانتخابية ومن بدء عملية الاقتراع فى موعدها وإخطار رئيس المحكمة الابتدائية بما يفيد ذلك وتلقى شكاوى المواطنين بما يخص عملية الاقتراع والعمل على حلها. يقوم رؤساء وأعضاء اللجان العامة بالمرور طوال اليوم على اللجان الفرعية والتأكد من أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعى دون أى معوقات وضبط أى مخالفات انتخابية بالاستعانة بقوات التأمين وإثبات ذلك فى محضر. بعد انتهاء الانتخاب يتلقى رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها جميع اوراق العملية الانتخابية داخل الصناديق الكرتونية ومحاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية بعد مراجعتها، ويتولون تجميع الحصر العددى للفرز الوارد من اللجان الفرعية وإثباته مجمعا فى المحضر المخصص لذلك مع بيان عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة وعدد الاصوات الباطلة أولا بأول حتى يسهل الحصر والتجميع عند اكتمال وصول جميع رؤساء اللجان الفرعية. يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة فى حضور المرشحين أو ممثليهم وكذلك متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والزائرين ووسائل الإعلام المصرح لها على أن يسلم الحصر العددى للفرز مجمعا مع جميع أوراق العملية الانتخابية بما فى ذلك الأوراق غير المستخدمة إلى لجنة انتخابات المحافظة. إجراءات لجان المحافظة يرأس لجنة انتخابات المحافظة القاضى رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة، وتتسلم اللجنة جميع أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة الموضوعة داخل الصناديق الكرتونية والأغلفة البلاستيكية الشفافة والنموذج الخاص بمحضر اجراءات فرز صندوق لجنة فرعية و3 نسخ من نموذج محضر إجراءات اللجنة العامة. وتتولى لجنة انتخابات المحافظة إحصاء وتجميع نتائج حصر اللجان العامة من واقع النماذج المعدة لذلك وتحرير النموذج الخاص بلجنة انتخابات المحافظة، على أن ترسل اللجنة نسخة من نماذج محاضر إجراءات اللجنة العامة إلى اللجنة العليا للانتخابات ونسخة إلى وزير الداخلية ونسخة يتم الاحتفاظ بها فى لجنة انتخابات المحافظة.