قضت محكمة القضاء الإداري، بإحالة قانون التعاون الزراعي للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 65 منه، فيما تضمنته من إسناد الأختصاص بنظر الطعون على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بوقف أي من قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، للمحكمة الإبتدائية المختصة. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وحازم اللمعي، وسمير عبد المقصود، ومحمد إبراهيم، أن قرارات مجلس إدارة الجمعية المشار إليها قرارات إدارية، ومن ثم فإن إختصاص نظر الطعون عليها معقود حصريًا لمحاكم القضاء الإداري. وأضافت المحكمة، أن الدستور الحالي حظر إسناد نظر الطعون على تلك القرارات أو الفصل فيها لغير قاضي المشروعية، بأي عمل تشريعي يصدر من جهة التشريع المختصة. وأشارت المحكمة، إلى أن ما تضمتته المادة 65 من قانون التعاون الزراعي، من اختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون المشار إليها، ينطوي على مخالفة لحكم المادة 190 من الدستور، بما يتعين حسمه من قبل المحكمة الدستورية العليا. كان المواطن إبراهيم عبد الونيس، أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإلزام جمعية مصر التعاونية الزراعية لتعمير وتنمية الصحراء بإدراج اسمه بكشوف الجمعية العمومية للجمعية.