قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس المجلس، بإحالة قانون التعاون الزراعى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 65 منه، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة بوقف أى من قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، للمحكمة الابتدائية المختصة. جاء ذلك بناءاً علي الدعوي المقامة من المواطن إبراهيم عبد الونيس، حيث أقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإلزام جمعية مصر التعاونية الزراعية لتعمير وتنمية الصحراء بإدراج اسمه بكشوف الجمعية العمومية للجمعية. وأشارت المحكمة إلى أن ما تضمنته المادة 65 من قانون التعاون الزراعى، من اختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون المشار إليها، ينطوى على مخالفة لحكم المادة 190 من الدستور، بما يتعين حسمه من قبل المحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة أن الدستور الحالى حظر إسناد نظر الطعون على تلك القرارات أو الفصل فيها لغير قاضى المشروعية، بأى عمل تشريعى يصدر من جهة التشريع المختصة.