أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً أوصت فيه بإصدار حكم نهائي بعودة ضابط شرطة ملتحي للخدمة، وإلغاء الحكم الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من الوظيفة، وتوقيع الجزاء الأخف عليه لما ثبت في حقه من مخالفات. كان وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 12 ديسمبر 2013 قرارا بإحالة العقيد (ياسر م. ج) الضابط بديوان عام وزارة الداخلية، إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة، لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظف عمومي (ضابط شرطة) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات، وأصر على مخالفة قانون هيئة الشرطة فيما تضمنه من ضرورة المحافظة على كرامته الوظيفية طبقاً للعرف العام. كما خالف التعليمات الواردة بالكتاب الدوري الصادر من قطاع الضباط فيما تضمنه من ضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباطي لأعضاء هيئة الشرطة خاصة قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزي الرسمي، وذلك لعدم حلاقته الذقن بالرغم من إسداء النصح إليه ومنحه مهلة لذلك. وبتاريخ 20 مايو 2014 قرر مجلس التاديب الابتدائي بمجازاة الضابط بالعزل من الوظيفة، وأيد مجلس التأديب الاستئنافي الحكم في 18 نوفمبر 2014. وقال التقرير الذي أعده المستشار خالد فرحات، بإشراف المستشار عمر السمني، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الأصل في تقدير الجزاء أن يقوم على أساس التدرج تبعاً لدرجة جسامة الذنب المرتكب، وإذا كان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بلا معقب عليها، فإن عليها ألا تبالغ في توقيع الجزاء. وأضافت الهيئة أنه اتضح لها من ملابسات الواقعة أن الضابط وإن كان قد أهمل وأصر على ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، إلا أنه حرصاً على مستقبله الوظيفي ومستقب أسرته، باعتبار قرار العزل من الوظيفة يعتبر حكماً بالإعدام الوظيفي، وهي أشد عقوبة يمكن أن توقع على الموظف العام، لذلك ترى الهيئة إعطاءه فرصة أخيرة حتى يمتنع عن ارتكاب المخالفة المسندة إليه.