أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، حكمًا برفض طعن على المادة «117» من قانون تنظيم الجامعات، التى تنص على، أن «يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى؛ وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل»، وذلك فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالى، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية؛ ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيمًا خاصًا يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة إنذار عضو هيئة التدريس كتابه قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، تقديرًا منه لما للعضو من مكانة علمية رفيعة، وأنه يدرك بلا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسى لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب". وأكدت المحكمة، أن "المركز القانونى لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة فى النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة «53» من الدستور القائم.