قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، رفض الطعن علي نص المادة '117' من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم '49' لسنة 1972، والتي تنص علي أن 'يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخري، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل'، وأرست مبدأ يقضي بعدم وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل.واصدرت المحكمة قرارها استناداً إلي أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتي تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيماً خاصاً يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة إنذاره كتابه قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل تقديراً منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسي لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب، وإذ كان المركز القانوني لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة في النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة '53' من الدستور.