حالة من الغموض أحاطت بمصير عدد من التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، والتي انتهت منها لجنة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، لتنتظر الحسم والموافقة بعد مراجعتها من "مؤسسة الرئاسة"، فبينما شددت مصادر رسمية على أن "المدة طبيعية" وأن للأمور خطورتها الدستورية، بينما اعترضت قوى سياسية وأطراف حزبية علي ما اعتبروه "تأخير غير مبرر". وعلمت "الشروق"، من مصادر نافذة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الرئاسة لم تهمل القوانين، وأن اتصالات جارية من جانبها مع عدة جهات بشكل غير معلن لسد عدد من الثغرات والتفصيلات الفنية وأمور الصياغة الخاصة بقوانين (مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب" . المصادر أشارت إلى أن الملاحظات ضمن قانون مجلس النواب التي يجري مراجعتها حاليا، تكمن في المادة 27، بسبب اشتراطها أن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينين على الأقل من النساء، والتخوف أن يكون هذا الشرط فيه تقييد لسلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الدستور، والتى نصت على أن من حق الرئيس أن يعين خمسة فى المائة 5% من عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين دون أن تشترط أى قيد معين على هذا الحق. ولفتت إلى أن قانون مجلس النواب يحتاج إلى ضبط دقة التعريفات الخاصة لكل من فئتي الشباب والمصريين بالخارج، حيث حد سن الشاب من 25 سنة إلى 35 سنة، فى حين أن الحد الأقصى لتعريف الشاب وفقا للاتفاقيات الدولية يصل إلى 40 عامًا، مما قد يحرم قطاع واسع من الترشح فى إطار هذه الفئة والاستفادة من نسبتها فى القوائم، كذلك تعريف المصرى بالخارج، حيث نص على اشترط فيه أن يكون جعل من إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة وحصل على إذن بالإقامة الدائمة فى الخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو أمر لم ينص عليه بالدستور وأغفل الكفاءة، ومن المفترص أن القانون ينظم ولا يقيد، كما حدث، متسائلا: "ماذا عن حق المصرى بالخارج، الذي قضى 5 سنوات بالخارج". وتابعت المصادر، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضا يشتمل علي بنود تحتاج مزيدا من المراجعة، وتحديدا المادة 44 والخاصة بأنه للناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة الانتخابية أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية، الذى من شأنه أن يثبته فى البطاقة، حيث إن تلك المادة تتعارض مع النص الدستورى، التى يلزم بسرية عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن الحل فى أن يفوض ذوو الاحتياجات الخاصة أحد أقاربه أو توكيل لذويه فيكون مسئولا قانونيا. وأضافت المصادر، أن المادة الخاصة أيضا بدفع رسوم التأمين في قانون مباشرة الحقوق السياسية بثلاثة آلاف جنيه للمرشح الفردى، وستة للقائمة التى تضم 15 مرشحا مما يعنى أن مرشح القائمة سيدفع رسوم 450 جنيها، مما قد يشكل تمييزا وعدم مساواة فى أموال الدعاية المخصصة للمرشح الفردى ومرشح القائمة، حيث حددها القانون ب500 ألف الفردى و2مليون ونصف للقائمة ذات الخمسة عشر مرشحا. ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة تعديل القوانين الانتخابية، إن "الفترة التي اتخذتها الرئاسة حتي الآن لنظر آخر التعديلات في قوانين (تقسيم الدوائر – مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" هي فترة "طبيعية"، مضيفا أن الأهمية القصوى للقوانين وما سيترتب عليه من آثار قانونية وتشريعية تقتضي عدم التسرع في التدقيق وإبداء الرأي فيه". وتساءل فوزي، "أليس من حق الرئيس وفريقه المعاون أن يعترض علي أحدي النقاط أو البنود فيرسل في معرفة الأمر من إحدى الجهات المختصة والتي بدورها تأخذ مساحة من الوقت للرد عليه، وقد يجري ذلك بشكل غير علني، أو أن يتم مراجعة القوانين التي أمامه وإبداء ملاحظاته الشخصية في الأمر الذي لا يجب أن ننظر إليه إلا ك«مسئولية دستورية» ثقيلة، ستشك ملامح الاستحقاق البرلماني المرتقب".