وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    السبت 21 فبراير 2026.. أسعار الذهب تصعد 135 جنيها وعيار 21 يسجل 6875 جنيها    تعرف على مواعيد عمل المخابز البلدية وصرف منحة رمضان 2026    ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية    جيش الاحتلال: قضينا على عناصر لحزب الله يعملون على تسريع وتيرة استعداده لتنفيذ هجمات    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    التشكيل المتوقع لكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد    استعراض قوة وتلويح بالعنف.. اتهامات النيابة للمعتدي على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع    محافظة الشرقية تشهد طقسًا شديد البرودة.. والعظمى 23 والصغرى 9 درجات    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    محافظ سوهاج يستقبل أصحاب النيافة الأساقفة والمطارنة لتقديم التهنئة    روسيا: تطبيق تليجرام يهدد حياة العسكريين بمنطقة العملية العسكرية الخاصة    وزير الري يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه حوض النيل بجوبا    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري    موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 رمضان في القاهرة والمحافظات    التضامن: 186 مؤسسة رعاية لذوي الهمم تقدم خدماتها ل 10 آلاف طفل سنويًا    النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن بأحد المجمعات السكنية    الأعشاب المدرة للبول، وخطر الجفاف في رمضان    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    علاء إبراهيم: كان يجب رحيل إمام عاشور عن الأهلي    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    أسعار الخضراوات والفاكهة بالمنوفية اليوم السبت 21-2-2026.. الطماطم ب15 جنيها    مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة في السلام    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة محمود حجازى بتهمة التعدى على زوجته    ريال مدريد يسعى لمواصلة الصدارة أمام أوساسونا    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 21 فبراير 2026    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي ل فالنسيا في القاهرة    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانون شركات الحراسة ونقل الأموال.. ويستثني «الدفاع والداخلية» من التقيد بأحكامه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون 86 لسنة 2015، الأحد، بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، واستثنى من تنفيذ أحكام هذا القانون وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات.
حيث تنص المادة الثانية من قرار الإصدار على أنه «دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لها والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال».
كما أسند القانون لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
وتضمنت المادة الأولى من القانون بعض التعريفات للكلمات المستخدمة فيه ومن بينها الشركة ومدير الشركة والقائم بأعمال الحراسة.
وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل ألأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وبعد موافقة المخابرات العامة.
وأناطت المادة الثالثة بوزير الداخلية أو من يفوضه إصدار الترخيص بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة رأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، بالإضافة إلى أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التي تحددها اللائحة التفيذية.
كما اشترط القانون أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسؤولين عدة شروط بأن يكونوا مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واشترط أيضًا أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هي ألا يقل سنه عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم، أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة، أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.
ونصت المادة الخامسة على أن يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل أموالها أو الاثنين معًا، ونطاقه المكاني داخل مصر، وأجاز القانون حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة ومنشآت معينة، على أن يتم إخطار الشرطة المرخص لها بذلك بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحظرت المادة السادسة على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
فيما ألزمت المادة السابعة من القانون، مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يومًا من تاريخ تعيينهم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة على أن تؤدي الشركة ما لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية، مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، أو تجديده للفئات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما تؤدي الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة 3 سنوات أو تجديده رسميًا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.