محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة    ضبط شخص بحوزته كشف بأسماء الناخبين ودعاية لحساب مرشح بالشرقية    سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن    رئيس الوزراء: أمل مصر في زيادة الصادرات.. والعام الأخير شهد أقل عجز تجاري    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بتراجع جماعي    حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)    ماذا تريد حماس من غزة ؟    تصعيد متبادل.. أوكرانيا تضرب مصافي نفط روسية وموسكو تسقط 94 مسيّرة    منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم قبل السفر للمغرب    وزير الرياضة يهنئ ألعاب القوى بحصد 12 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب    التصريح بدفن جثمان ضحية حادث السيارة الطائشة بكورنيش الإسكندرية    كشف ملابسات تضرر شخص من قيام جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالسلام    كشف ملابسات فيديو بشأن تصوير شخص لسيارة شرطة متوقفة أمام منزله    مجهولون يلقون «ماء نار» على 3 طلاب بحقوق بنها أثناء استقلالهم توك توك بالقليوبية    مدبولي: نطالب بحلول جذرية لمشاكل ماسبيرو والصحف القومية لوقف دعم الدولة    المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ المخرج شريف سعيد بفوزه بجائزة نجيب محفوظ    افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدًا    الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    وزيرا الرى والنقل: التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    ضبط 3 أشخاص بالمطرية وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانون شركات الحراسة ونقل الأموال.. ويستثني «الدفاع والداخلية» من التقيد بأحكامه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون 86 لسنة 2015، الأحد، بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، واستثنى من تنفيذ أحكام هذا القانون وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات.
حيث تنص المادة الثانية من قرار الإصدار على أنه «دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لها والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال».
كما أسند القانون لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
وتضمنت المادة الأولى من القانون بعض التعريفات للكلمات المستخدمة فيه ومن بينها الشركة ومدير الشركة والقائم بأعمال الحراسة.
وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل ألأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وبعد موافقة المخابرات العامة.
وأناطت المادة الثالثة بوزير الداخلية أو من يفوضه إصدار الترخيص بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة رأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، بالإضافة إلى أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التي تحددها اللائحة التفيذية.
كما اشترط القانون أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسؤولين عدة شروط بأن يكونوا مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واشترط أيضًا أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هي ألا يقل سنه عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم، أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة، أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.
ونصت المادة الخامسة على أن يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل أموالها أو الاثنين معًا، ونطاقه المكاني داخل مصر، وأجاز القانون حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة ومنشآت معينة، على أن يتم إخطار الشرطة المرخص لها بذلك بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحظرت المادة السادسة على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
فيما ألزمت المادة السابعة من القانون، مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يومًا من تاريخ تعيينهم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة على أن تؤدي الشركة ما لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية، مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، أو تجديده للفئات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما تؤدي الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة 3 سنوات أو تجديده رسميًا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.