محافظ الإسكندرية يشارك في الإفطار الجماعي بحديقة أنطونيادس    زراعة كفر الشيخ: إحالة جمعيتين زراعيتين للتحقيق لصرفهما أسمدة بالمخالفة    تموين الفيوم: لا صحة لنقص أسطوانات البوتاجاز أو رفع سعرها إلى 300 جنيه    حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء وأعمال الحفر في المهد بحي البساتين    تطورات التصعيد بين طهران وتل أبيب وحرب التصريحات المتبادلة.. فيديو    نيوكاسل يونايتد ضد مان سيتي.. شوط مثير 1-1 بمشاركة عمر مرموش (فيديو)    التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة وفاركو    والدة طالب الأكاديمية: أشكر النيابة على سرعة إحالة المتهمين للمحاكمة.. صور    الدفع ب4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن مفروشات بالفيوم    فرصة أخيرة الحلقة 3.. طارق لطفى يطالب بتسريع عقد الشراكة مع نجل يحيى الأسوانى    بحضور جماهيري كبير.. الثقافة تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط    مسلسل عرض وطلب الحلقة 3.. ثابت يجرى عملية نقل الكلية لوالدة هبة    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال 18 في المساجد الكبرى    بتوجيهات الإمام الأكبر.. التوأمان «الحسن والحسين» يؤمان المصلين فى الأزهر    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    مصر تحرسها أرواح الشهداء    "الزراعة" تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات    نتنياهو محذراً "الحكومة اللبنانية": نزع سلاح حزب الله «وإلا»    وكيلة مديرية الصحة بسوهاج تتفقد سير العمل بمستشفى ساقلتة النموذجي    إنقاذ رضيع عمره أسبوع من ناسور خطير بين المريء والقصبة الهوائية بمستشفى طلخا    الصيام وألم النقرس في رمضان: كيف تحمي مفاصلك؟    كامافينجا يعود لتدريبات ريال مدريد ويؤكد جاهزيته لقمة مانشستر سيتي    الأزهر العالمي للفتوى: غزوة بدر الكُبرى مَدرسةٌ في "التَّخطيط والصَّبر"    «إفراج» الحلقة 18 | زواج حاتم صلاح وجهاد حسام الدين ومفاجأة تقلب الأحداث    الحلقة 3 من حكاية نرجس.. ريهام عبدالغفور تخطف أول رضيع وتخدع زوجها للمرة الثانية    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    إنقاذ حياة مسن بعد إصابة خطيرة بالرقبة داخل مستشفى كفر الدوار العام    وفد من المنتخب الوطني يغادر إلى أمريكا للتحضير للمونديال    تشكيل كهرباء الإسماعيلية في مواجهة إنبي بالدوري    الشيخ طه النعماني يؤم المصلين في العشاء والتراويح بحضور وزير الأوقاف    أسعار الحديد في مصر مساء السبت 7 مارس 2026    «صناعة الجلود»: زيارة وزير الصناعة للروبيكي تعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع    بيبو يلاحق الحق.. أحمد بحر يصل لمحمد نصر لحل أزمة والدته زينة منصور في الحلقة 3    رحمة محسن تكشف حقيقة ارتباطها من الوسط الفني    للمباراة الرابعة على التوالي.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت لمواجهة أنجيه بالدوري الفرنسي    أطعمة ترفع السكر في الدم بسرعة في رمضان تعرف عليها وتجنبها    الشيخ محمد بن زايد: الإمارات جلدها غليظ ولحمها مُر لا يُؤكل    بريطانيا: أمريكا بدأت باستخدام قواعدنا العسكرية في عمليات دفاعية ضد إيران    مايكل أوين: مستقبل سلوت مع ليفربول مرهون بتحقيق لقب هذا الموسم    الحرب.. تمنيات وأوهام وحقائق    وزارة العمل تفتح باب التقديم ل360 وظيفة أمن برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه    حماية المستهلك: استدعاء سيارات موديلات 2007 إلى 2019 بسبب عيب في الوسائد الهوائية    "المفتي" يحسم جدل الجماع في نهار رمضان: الكفارة على الزوج.. والزوجة تقضي الأيام    حماية المستهلك تشن حملة مفاجئة بالجيزة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين    شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد    جهاز تنمية المشروعات والتحالف الوطني للعمل الأهلي يكرمان أصحاب المشروعات الناشئة    محافظ بورسعيد يتابع خطة تطوير الخدمات بمنطقة القابوطي    وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد    حكم دستوري باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه سبورتنج اليوم فى بطولة الدوري    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عاطل في العمرانية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي من 4 محامين في تزوير إيصالات أمانة بالشرقية    اليابان تبدأ في إجلاء مواطنيها من دول الشرق الأوسط    محطة تلفزيونية فرنسية تكشف فاتورة الحرب الأمريكية على إيران.. خسائر ب900 مليون دولار يوميا    الري: الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون شركات الحراسات الخاصة بعد إرساله إلى "الشورى" لإقراره.. القانون يحظر استخدام الزى العسكرى والشرطة للعاملين بالشركات.. ومنع تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة، الذى أعدته وزارة العدل، وقامت بإرساله إلى مجلس الشورى، تمهيدا لمناقشته وإقراره فى إطار نشر الأمن بسبب غياب الجهاز الأمنى فى مصر وانتشار البلطجة.
يحدد القانون الجديد، اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذة المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح مشروع القانون، أن من الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغا لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها.
ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.
ويحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
وألزم القانون الشركات والأفراد الذين يباشرون إعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك من خلال الطلبات التى تقدم إلى وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
وقال المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين "البودى جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع، والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.
وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقطن وليس العامة التى تتولى حراستها أجهزة الشرطة، والذى ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى الشرطة، أو الجيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.