المشاط: تنفيذ 18 تجمعا تنمويا متكاملا لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    كندا: سنواصل الدعوة إلى تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق    مقتل مهندس الإسكندرية.. النيابة تقرر السماع لشهود العيان تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في موقع الحادث    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    اليوم.. ضايل عِنا عرض يفتتح عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    الزمالك: لا صحة لمعاقبة النادى أو تغريمه 40 مليون جنيه فى قضية زيزو    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    حماس: إحراق المستوطنين مسجدا بالضفة يكشف مستوى سادية وعنصرية الاحتلال    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    يسري نصرالله معلقا على تكريم محمد عبدالعزيز في مهرجان القاهرة السينمائي: الناس وقفت له لأنه أستاذ حقيقي    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    لقاء الشرع بترامب في البيت الأبيض الأول منذ 80 عاما.. وباراك يكشف تفاصيل الاجتماع    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون شركات الحراسات الخاصة بعد إرساله إلى "الشورى" لإقراره.. القانون يحظر استخدام الزى العسكرى والشرطة للعاملين بالشركات.. ومنع تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة، الذى أعدته وزارة العدل، وقامت بإرساله إلى مجلس الشورى، تمهيدا لمناقشته وإقراره فى إطار نشر الأمن بسبب غياب الجهاز الأمنى فى مصر وانتشار البلطجة.
يحدد القانون الجديد، اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذة المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح مشروع القانون، أن من الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغا لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها.
ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.
ويحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
وألزم القانون الشركات والأفراد الذين يباشرون إعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك من خلال الطلبات التى تقدم إلى وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
وقال المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين "البودى جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع، والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.
وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقطن وليس العامة التى تتولى حراستها أجهزة الشرطة، والذى ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى الشرطة، أو الجيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.