تجديد حبس طالب لاتهامه بالتحرش بفتاة في بدر    فرص عمل للمهندسين والفنيين برواتب تصل ل18 ألف جنيه.. تفاصيل    مديرة مرصد الأزهر في حوار ل«البوابة نيوز»: نحن عين المؤسسة التي لا تنام.. وحرب إيران تعيد خطاب التطرف    مدبولى: الدولة نجحت بتوجيهات الرئيس فى بناء منظومة متطورة لتخزين الحبوب    سعر الحديد في مصر اليوم السبت 7- 3-2026 بكم سعر الطن؟    غرفة الجلود: زيادة مصانع الأحذية في الروبيكي من 15 إلى 60 مصنعا بعد العيد    مدبولي يتابع المخزون الاستراتيجي للقمح والسلع الأساسية في ظل التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن اعتراض 15 صاروخا بالستيا و119 مسيرة    الجيش الإسرائيلي يهدد بضرب مواقع لحزب الله في مدينة "صور"    بعد اعتذارها لدول الجوار| ترامب: إيران استسلمت لجيرانها بالشرق الأوسط    الأردن يتهم إيران باستهداف منشآته الحيوية    القناة 12 العبرية: مدة الحرب ضد إيران مرتبطة بسعر النفط وقتلى الجيش الأمريكي    حزب الله يحذر سكان شمال إسرائيل: توجهوا جنوبا على الفور    وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد    الأولمبياد الخاص ونادي «زد» ينظمان يوم الرياضات الموحدة ويوقعان بروتوكول تعاون    موعد مباراة برشلونة أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    القبض على مروجي الهيروين والآيس داخل ميكروباص بشبرا الخيمة    ضبط 48 طن سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالشرقية    الزراعة تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش لجلسة 6 يونيو    في سابع الليالي الرمضانية.. تفاعل كبير مع عروض الموسيقى والإنشاد بقصر ثقافة روض الفرج    أحمد رمزي يرد على انتقادات "فخر الدلتا": أول عمل لي ولفريق المسلسل وطبيعي يكون في أخطاء    الصحة تعلن استقبال 107 آلاف مكالمة على خط الطوارئ 137 خلال شهر    تمريض دمياط يكثف جولاته الميدانية لرفع كفاءة الخدمات بالمنشآت الصحية    «الصحة»: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركزا طبيا ب17 محافظة خلال شهر    إعلام إسرائيلى: سقوط شظايا وسط إسرائيل بعد اعتراض دفعة صواريخ أطلقت من إيران    جامعة أسيوط تختتم فعاليات «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع وزارة الأوقاف    بتوجيهات وزير الزراعة.. تحرك موسع لإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومحاصرة التجارة غير المشروعة    رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية    محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 168"    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية    وزير التعليم العالي: نهدف إلى التركيز على جودة الخريجين وليس التوسع الكمي بالجامعات    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    الدول الخليجة تحت النيران الإيرانية.. هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف منشآت حيوية    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر السبت 7 مارس 2026.. وصل لكام ؟    «الصحة»: اعتماد كامل لمركز غسيل كلوى بالبحيرة واعتماد مبدئي ل4 مستشفيات بالمنيا    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون شركات الحراسات الخاصة بعد إرساله إلى "الشورى" لإقراره.. القانون يحظر استخدام الزى العسكرى والشرطة للعاملين بالشركات.. ومنع تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة، الذى أعدته وزارة العدل، وقامت بإرساله إلى مجلس الشورى، تمهيدا لمناقشته وإقراره فى إطار نشر الأمن بسبب غياب الجهاز الأمنى فى مصر وانتشار البلطجة.
يحدد القانون الجديد، اختصاص تلك الشركات فى نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، وأن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون المدير التنفيذى للشركة ممن تتوافر لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذة المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح مشروع القانون، أن من الشروط اللازمة لإنشاء شركات الحراسات الخاصة أن يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الأموال، دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المحافظات التى يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها، كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص فى أماكن محددة أو منشآت بعينها لاعتبارات أمنية، بناء على موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة، على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.
وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغا لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وسارى لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها.
ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.
ويحظر القانون على شركات الحراسة، استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها فى غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.
ويحق لوزير الداخلية، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فى حال عدم إخطارها بأسماء وبيانات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجميع العاملين فى الموعد المحدد، وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه فى إحدى المحافظات، أو الأماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها، ويجوز مد الإيقاف لمدة لا تجاوز سنة، ويلغى الترخيص إذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.
وألزم القانون الشركات والأفراد الذين يباشرون إعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، وذلك من خلال الطلبات التى تقدم إلى وزارة الداخلية فى هذا الشأن.
كان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تقدم بمشروع القانون إلى وزارة العدل لإعادة صياغته التشريعية، وهو ما استدعى عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والبنك المركزى، قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى، فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة، وتبين أن عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.
وقال المستشار أشرف زهران عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات، لأن تركها سيخلق ميلشيات مسلحة، حيث إن القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين "البودى جارد"، أما القانون الجديد، فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة على أرض الواقع، والتى تمارس عملها دون أى غطاء قانونى.
وأضاف أن القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقطن وليس العامة التى تتولى حراستها أجهزة الشرطة، والذى ينص على أن يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية، وأن يكون محددا وليس مطلقا، وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بإنشاء الشركة، وأهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية فى أعمال الحراسة، تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها، وأن يكون مؤسس الشركة له خبرة أمنية فى الشرطة، أو الجيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.