إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع الاستثمار والتحول الصناعى    مسئولية الولايات المتحدة    بعد الفوز على الاتحاد| موعد مباراة الأهلي المقبلة    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    إحالة «أم مكة» للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. و30 أكتوبر أولى الجلسات    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    على خطى السيسي في التسوّل..مؤيدون بالأجرة يتظاهرون لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 4 مليار يورور لمصر    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    نجم برشلونة: نريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في الكلاسيكو    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس حدائق القبة    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير الأول من نوفمبر    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة الريال ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    توقف محطة مياه في الأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل.. مباشر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون شركات الحراسة قبل مراجعته بمجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الشروق» على المشروع النهائى لقانون تنظيم شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذى أعدته وزارة الداخلية، وأرسله مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وذلك بعد تعثر إصداره فى مجلس الشورى المنحل وحكومة هشام قنديل قبل ثورة 30 يونيو.
وتنص المادة الأولى من القانون على عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، وما يحق لوزارة الدفاع والمخابرات العامة فى إنشاء شركات حراسة خاصة بهما، وأنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك.
ووفقا للمادة الثانية، فإن الترخيص يصدر بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل لمصريين، والشرط الثانى أن تتوافر فى مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط بأن يكونوا مصريى الجنسية من أبوين مصريين، ومحمودى السيرة وحسنى السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة بعقوبة سالبة.
أما الشرط الثالث للترخيص فهو أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هى ألا تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يجيدوا القراءة والكتابة، وأن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم.
وتحدد المادة الثالثة آلية عمل الشركات بأن يحدد الترخيص نشاط الشركة سواء اقتصر على حراسة المنشأة ذاتها أو نشاطها أو نقل أموالها أو مكان ذلك داخل مصر، وتجيز لوزير الداخلية أيضا حظر ممارسة النشاط فى أماكن محددة ومنشآت بعينها، كما تلزم المادة الرابعة الشركات بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم.
وتلزم المادة الخامسة الشركات بدفع مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديد المدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، كما يسدد العاملون بالشركة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام باعمالهم لمدة 3 سنوات مبلغا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد.
وتحظر المادة السابعة على الشركات المرخص لها استخدام زى أو علامات أو نياشين من التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها ضوابط وشروط الزى الخاص بالعاملين.
وتسند المادة الثامنة لوزير الداخلية تحديد جهات للإشراف على أعمال شركات الحراسة وتفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال، والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، على أن يلتزم مسئولو الشركات بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها لمباشرة نشاطها فى مجال الحراسة، وتشمل الأوراق صورة العقد والأوراق.
وتجيز المادة التاسعة للشركات استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها، متى حصلت على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتحدد المادة العاشرة ما يتضمنه هذا الترخيص بأن يصدر مذكورا به ما يسمح للشركة بحيازته من أسلحة وذخائر، وأنواعها وعددها، بشرط أن تكون واردة بالجداول الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر، على أن تلتزم الشركة بوضعها فى خزائن مؤمنة، وأن تنشئ سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، مع حظر تسليم الأسلحة للأفراد كعهدة شخصية.
وتنص المادة 12 على إلغاء الترخيص بقرار وزير الداخلية فى حالة فقد أى شرط سبق ذكره، أو فى حالة تصفية الشركة أو دمجها مع غيرها، مع تسليم الأسلحة والذخائر المسموح لها بها إلى مركز أو قسم الشرطة الصادر منه الترخيص خلال أسبوعين.
وتعاقب المادة 13 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 30 ألفا و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل شركة تحوز أسلحة دون ترخيص، وتؤكد المادة 11 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن تنفيذ هذه القواعد أمام القضاء، ما يعنى أنه المسئول عن ارتكاب المخالفات.
وتنظم المادة 14 أحوال وقف الترخيص مؤقتا لفترة لا تجاوز 3 شهور، ويمكن مدها إلى عام، كعقوبة للشركات التى لا تخطر وزير الداخلية بأسماء وبيانات مسئوليها والعاملين بها فى الموعد المحدد، أو التى تباشر أنشطتها فى مكان محظور، أو التى تمتنع عن التفتيش أو لا تضع الأسلحة بالخزائن المؤمنة، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا لم تصحح الشركة وضعها خلال شهر.
وتلزم المادة 16 الشركات والأفراد العاملين حاليا فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، مع حظر ممارسة النشاط بعد مرور السنة دون ترخيص، سواء للشركات أو الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.