بزيادة 87.5%.. قيمة واردات مصر من الغاز ترتفع إلى 6.3 مليار دولار خلال 9 أشهر    الثورة الرقمية في أرض النيل: كيف تُشكّل التكنولوجيا مستقبل العمل في مصر؟    برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة..التدخل الخارجى يهدد باستمرار الحرب في السودان    المغرب والأردن في مواجهة الحسم.. التشكيل المتوقع لنهائي كأس العرب 2025    التشكيل الرسمي لمواجهة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025    جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد    تصادم أتوبيس وملاكي بالطريق السياحي الدائري| الصحة تكشف أعداد الإصابات    ضبط سيارة زيت طعام غير صالح وفول مصاب بالسوس بساقلته قبل توزيعها على المطاعم    مكانش قصدى أموته.. اعترافات طالب 6 أكتوبر بقتل زميله بقطعة زجاج    المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى مركز طما بسوهاج    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    التعليم العالي: انضمام 11 فرعا جديدا إلى قائمة الجامعات الأجنبية بمصر    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بمحافظة الجيزة    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    تجديد حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    أنشطة مكثفة لصناع الخير عضو التحالف الوطنى فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى    محافظ كفر الشيخ يعلن فتح اللجان الانتخابية في ثانٍ أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    وزير العمل يلتقي رئيس اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة الإيطالي لتعزيز التعاون في التدريب المهني وتشغيل العمالة المصرية    انطلاق تصويت المصريين في اليوم الثاني لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    السفير السعودي: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين المملكة ومصر في خدمة اللغة العربية    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    أبناء قراء القرآن يتحفظون على تجسيد سيرة الآباء والأجداد دراميًا    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون شركات الحراسة قبل مراجعته بمجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الشروق» على المشروع النهائى لقانون تنظيم شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذى أعدته وزارة الداخلية، وأرسله مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وذلك بعد تعثر إصداره فى مجلس الشورى المنحل وحكومة هشام قنديل قبل ثورة 30 يونيو.
وتنص المادة الأولى من القانون على عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، وما يحق لوزارة الدفاع والمخابرات العامة فى إنشاء شركات حراسة خاصة بهما، وأنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك.
ووفقا للمادة الثانية، فإن الترخيص يصدر بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل لمصريين، والشرط الثانى أن تتوافر فى مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط بأن يكونوا مصريى الجنسية من أبوين مصريين، ومحمودى السيرة وحسنى السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة بعقوبة سالبة.
أما الشرط الثالث للترخيص فهو أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هى ألا تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يجيدوا القراءة والكتابة، وأن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم.
وتحدد المادة الثالثة آلية عمل الشركات بأن يحدد الترخيص نشاط الشركة سواء اقتصر على حراسة المنشأة ذاتها أو نشاطها أو نقل أموالها أو مكان ذلك داخل مصر، وتجيز لوزير الداخلية أيضا حظر ممارسة النشاط فى أماكن محددة ومنشآت بعينها، كما تلزم المادة الرابعة الشركات بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم.
وتلزم المادة الخامسة الشركات بدفع مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديد المدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، كما يسدد العاملون بالشركة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام باعمالهم لمدة 3 سنوات مبلغا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد.
وتحظر المادة السابعة على الشركات المرخص لها استخدام زى أو علامات أو نياشين من التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها ضوابط وشروط الزى الخاص بالعاملين.
وتسند المادة الثامنة لوزير الداخلية تحديد جهات للإشراف على أعمال شركات الحراسة وتفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال، والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، على أن يلتزم مسئولو الشركات بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها لمباشرة نشاطها فى مجال الحراسة، وتشمل الأوراق صورة العقد والأوراق.
وتجيز المادة التاسعة للشركات استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها، متى حصلت على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتحدد المادة العاشرة ما يتضمنه هذا الترخيص بأن يصدر مذكورا به ما يسمح للشركة بحيازته من أسلحة وذخائر، وأنواعها وعددها، بشرط أن تكون واردة بالجداول الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر، على أن تلتزم الشركة بوضعها فى خزائن مؤمنة، وأن تنشئ سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، مع حظر تسليم الأسلحة للأفراد كعهدة شخصية.
وتنص المادة 12 على إلغاء الترخيص بقرار وزير الداخلية فى حالة فقد أى شرط سبق ذكره، أو فى حالة تصفية الشركة أو دمجها مع غيرها، مع تسليم الأسلحة والذخائر المسموح لها بها إلى مركز أو قسم الشرطة الصادر منه الترخيص خلال أسبوعين.
وتعاقب المادة 13 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 30 ألفا و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل شركة تحوز أسلحة دون ترخيص، وتؤكد المادة 11 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن تنفيذ هذه القواعد أمام القضاء، ما يعنى أنه المسئول عن ارتكاب المخالفات.
وتنظم المادة 14 أحوال وقف الترخيص مؤقتا لفترة لا تجاوز 3 شهور، ويمكن مدها إلى عام، كعقوبة للشركات التى لا تخطر وزير الداخلية بأسماء وبيانات مسئوليها والعاملين بها فى الموعد المحدد، أو التى تباشر أنشطتها فى مكان محظور، أو التى تمتنع عن التفتيش أو لا تضع الأسلحة بالخزائن المؤمنة، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا لم تصحح الشركة وضعها خلال شهر.
وتلزم المادة 16 الشركات والأفراد العاملين حاليا فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، مع حظر ممارسة النشاط بعد مرور السنة دون ترخيص، سواء للشركات أو الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.