والدة طفلة قتلت على يد جارها بالمنيب: "كنت في الشغل ورجعت لقيت بنتي ميتة"    الدولار عند 47.64 جنيه، أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري    الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2520 شقة سكن مصر بالشروق    أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 21 فبراير 2026 في بورصة الدواجن    موعد بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية    «التموين» تحدد السلع التي يتم صرفها من ال400 جنيه منحة رمضان    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    ناريندرا مودي: الهند والبرازيل توقعان اتفاقية بشأن المعادن الحيوية    أزمة تهدد لامين يامال مع برشلونة بسبب الصيام    صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد في ليفربول    ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي و8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة    إصابة مسن بحروق في حريق شقته بإمبابة    بسبب خلاف مع والدته.. إصابة عاطل بحروق بعد إشعاله النار في نفسه بالطالبية    صحة سوهاج: تنظيم 7 قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان    بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالقداس بكنيسة السيدة العذراء بالغردقة بمشاركة الأنبا عمانوئيل    الدفاع الروسية: إصابة منصات إطلاق صواريخ «فلامينجو» أوكرانية بعيدة المدى    الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين شرق مدينة غزة    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    مواجهة حاسمة بين إنتر ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي    ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات    وسط 5 غيابات.. الأهلي يبدأ اليوم استعداده لمواجهة سموحة    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    التقرير الطبي يكشف إصابات فرد أمن ضحية اعتداء رجل أعمال بالتجمع الخامس    أنا مع المظلوم دايما بس القصة ناقصة، تعليق ساويرس على ضرب ساكن الكمبوند لفرد الأمن    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    مجمع ناصر الطبى: شهيد بنيران مسيرة فى محيط مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس    موعد الإفطار في اليوم الثالث من شهر رمضان 2026    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    صحة سوهاج توجه نصائح مهمة لمرضى الأمراض الصدرية خلال رمضان    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    بنزيما VS النصيري، التشكيل المتوقع لقمة الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون شركات الحراسة قبل مراجعته بمجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الشروق» على المشروع النهائى لقانون تنظيم شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذى أعدته وزارة الداخلية، وأرسله مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وذلك بعد تعثر إصداره فى مجلس الشورى المنحل وحكومة هشام قنديل قبل ثورة 30 يونيو.
وتنص المادة الأولى من القانون على عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، وما يحق لوزارة الدفاع والمخابرات العامة فى إنشاء شركات حراسة خاصة بهما، وأنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك.
ووفقا للمادة الثانية، فإن الترخيص يصدر بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل لمصريين، والشرط الثانى أن تتوافر فى مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط بأن يكونوا مصريى الجنسية من أبوين مصريين، ومحمودى السيرة وحسنى السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة بعقوبة سالبة.
أما الشرط الثالث للترخيص فهو أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هى ألا تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يجيدوا القراءة والكتابة، وأن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم.
وتحدد المادة الثالثة آلية عمل الشركات بأن يحدد الترخيص نشاط الشركة سواء اقتصر على حراسة المنشأة ذاتها أو نشاطها أو نقل أموالها أو مكان ذلك داخل مصر، وتجيز لوزير الداخلية أيضا حظر ممارسة النشاط فى أماكن محددة ومنشآت بعينها، كما تلزم المادة الرابعة الشركات بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم.
وتلزم المادة الخامسة الشركات بدفع مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديد المدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، كما يسدد العاملون بالشركة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام باعمالهم لمدة 3 سنوات مبلغا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد.
وتحظر المادة السابعة على الشركات المرخص لها استخدام زى أو علامات أو نياشين من التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها ضوابط وشروط الزى الخاص بالعاملين.
وتسند المادة الثامنة لوزير الداخلية تحديد جهات للإشراف على أعمال شركات الحراسة وتفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال، والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، على أن يلتزم مسئولو الشركات بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها لمباشرة نشاطها فى مجال الحراسة، وتشمل الأوراق صورة العقد والأوراق.
وتجيز المادة التاسعة للشركات استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها، متى حصلت على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتحدد المادة العاشرة ما يتضمنه هذا الترخيص بأن يصدر مذكورا به ما يسمح للشركة بحيازته من أسلحة وذخائر، وأنواعها وعددها، بشرط أن تكون واردة بالجداول الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر، على أن تلتزم الشركة بوضعها فى خزائن مؤمنة، وأن تنشئ سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، مع حظر تسليم الأسلحة للأفراد كعهدة شخصية.
وتنص المادة 12 على إلغاء الترخيص بقرار وزير الداخلية فى حالة فقد أى شرط سبق ذكره، أو فى حالة تصفية الشركة أو دمجها مع غيرها، مع تسليم الأسلحة والذخائر المسموح لها بها إلى مركز أو قسم الشرطة الصادر منه الترخيص خلال أسبوعين.
وتعاقب المادة 13 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 30 ألفا و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل شركة تحوز أسلحة دون ترخيص، وتؤكد المادة 11 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن تنفيذ هذه القواعد أمام القضاء، ما يعنى أنه المسئول عن ارتكاب المخالفات.
وتنظم المادة 14 أحوال وقف الترخيص مؤقتا لفترة لا تجاوز 3 شهور، ويمكن مدها إلى عام، كعقوبة للشركات التى لا تخطر وزير الداخلية بأسماء وبيانات مسئوليها والعاملين بها فى الموعد المحدد، أو التى تباشر أنشطتها فى مكان محظور، أو التى تمتنع عن التفتيش أو لا تضع الأسلحة بالخزائن المؤمنة، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا لم تصحح الشركة وضعها خلال شهر.
وتلزم المادة 16 الشركات والأفراد العاملين حاليا فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، مع حظر ممارسة النشاط بعد مرور السنة دون ترخيص، سواء للشركات أو الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.