قسم التشريع وافق على المقترح الجديد.. ومجلس الوزراء يدرس ملاحظات «القضاء الأعلى» انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، أمس، من مراجعة التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء أخيرا على نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب، بشأن معاقبة من ينشر ويذيع بأى وسيلة معلومات عن الجرائم الإرهابية تتناقض مع البيانات الرسمية، والتى لاقت اعتراضات واسعة فى أوساط الصحفيين. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المادة بنصها الجديد أصبحت تنص وتعاقب على ارتكاب تلك الجريمة «بغرامة لا تقل قيمتها عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر» مع إلغاء عقوبة الحبس سنتين على الأقل، التى اعترض عليها الصحفيون. وأضافت المصادر أن قسم التشريع أحال المادة بنصها الجديد إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات استصدارها ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب الذى أعدته وزارة العدل أخيرا، مؤكدة أن كلا النصين القديم والجديد خاليان من شبهات عدم الدستورية، وغير مخالفين لأية نصوص تشريعية سارية. وسبق للمستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن أكد ل«الشروق» أن نص هذه المادة لا يستهدف التضييق على الصحفيين، وأن العمل الصحفى الموضوعى بعيد عما اشتملته تلك المادة من جريمة، وأنها تشترط ان يكون نشر المعلومات عن الحوادث الارهابية بتعمد وسوء نية للإخلال بالأمن القومى كما يشترط أن يكون الخبر محل المخالفة قد صدر بعد صدور بيان رسمى عن الحادث الإرهابى. وفى سياق متصل، ذكرت المصادر أنه لم يتحدد حتى الآن موقف مجلس الوزراء من التعديلات التى طلبها مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون بشأن نظام التقاضى الجنائى الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الإرهاب. وأوضحت أن التواصل مازال جاريا بين مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى للوصول إلى حلول وسط بشأن مسألتى المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب أو تخصيص دوائر لها فى المحاكم، وكذلك وجوب أو جواز تصدى محكمة النقض موضوعيا للطعن على الحكم الجنائى من أول مرة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الناجزة فى هذه الجرائم والحفاظ على ضمانات التقاضى المقررة دستوريا للمتهمين.