بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    التطبيق يبدأ في يناير.. الجمارك ترد على 50 سؤالاً حول ال «ACI»    وزير الدفاع الإيطالي يؤكد دعم بلاده لاستقرار لبنان وبناء قدرات جيشه    ويجز: ألف مبروك علينا كلنا وانتظروا منتخب الفراعنة فى النهائى    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    إخماد حريق داخل قاعة أفراح بأبو النمرس دون وقوع إصابات    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بأسواق الفيوم    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    كأس أفريقيا.. عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي    محمد هاني: أهدرنا 5 فرص محققة أمام زيمبابوي    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    محمد هاني: فوز مصر على زيمبابوي دافع معنوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام جرار زراعي ودراجة نارية بالبحيرة    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم جرار زراعي بالبحيرة    الكرملين يربط أي تعديلات أوكرانية وأوروبية بما تم الاتفاق عليه في قمة ألاسكا    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    دراما بوكس| «المتر سمير» ينافس في رمضان 2026.. وأيتن عامر تعتذر    وسط شائعات النقص.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر الأدوية: لا أزمة في السوق    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    برلماني يقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من النصب    مروة عبد المنعم: حزينة من كمية التطاول غير المهني على الفنان محمد صبحي.. بابا ونيس خط أحمر    متحدث الصحة: التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل يبدأ في المنيا بالربع الأول من 2026    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    دكتور مصطفى الروبى : مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر (FinTech) كيف تستفيد الشركات الناشئة من التحول الرقمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب العقارية: قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 07 - 2015

أعلنت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية في ظل القانون الجديد.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريح، اليوم الخميس، إن "ذلك يأتي ردا على التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتى يتم تطبيق هذه القواعد على جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع".
من جانبه، أضاف المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، أن "هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية على الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والتي تنص على أن (لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء)، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية".
وأشار إلى أنه "في حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد أجازت أيضا قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك على الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث".
وتابع: "القواعد نصت كذلك على امتداد اختصاص لجان الطعن أيضا للفصل في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية، الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها".
وقال نائب رئيس مجلس الدولة، إن "الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيرافة مأموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصه بناء على قرار رئيس لجنة الطعن، وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة (الفنادق، المصانع، المناجم، المطارات) وغيرها، حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات (القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف)، ولجنتين بالإسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنة بالإسماعيلية، وتشمل (مدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، والشرقية)، وأخرى بقطاع الصعيد من المنيا إلى أسوان، بالإضافة إلي الوادي الجديد والبحر الأحمر".
وفيما يختص بمحتوى وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن، أوضح المستشار منير خطاب، أن "المكتب الفني وضع نموذجا مبسطا للاسترشاد به على مستوى جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الأساسية للوحدة المطعون على تقدير قيمتها لأغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن، وذلك دون الإخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون".
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف بأداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية إلى لجان الطعن، أشار إلى أن "قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات إنما كان على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يمكن تقديم أي مستندات أخرى لإثبات أحقية الطعن من عدمه، وهذه المستندات تتضمن رخصة المباني أو أي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن، وصور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة أو عرفية ثابتة التاريخ، وتقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد، وصورة الميزانية وتكاليف الإنشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشأة حديثا".
وأوضح أن "القواعد اشتملت أيضا على عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة أساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار أن الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول، ومن ثم فإن السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية، حيث تخاطب أساسا بقانون الضرائب على الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشآت ثابتة في مكانها".
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات، قال خطاب: "إذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد تشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين على لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه أما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية، حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا أن تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان، أما إذا تم الطعن على تقسيمات داخلية لمركز رئيسي أو فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة يتعين على اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد على هذا الأساس".
وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن "القواعد أكدت خضوعها للضريبة، كما أكدت القواعد أن مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما من له حق الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال للوحدة العقارية، حيث إن عقد الإيجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا على الوحدة المؤجرة، وإنما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.