اللجنة العامة تستعرض نشاط البرلمان وتقر موازنته التقديرية للعام المالي 2025/2026    بعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. بورصة وول ستريت تستعيد خسائرها    شركات الطيران الإسرائيلية تسعى لإعادة العالقين في الخارج    اندلاع حريق متعمد غربي طهران    خاص - الأهلي يضاعف غرامة تريزيجيه    مصرع تاجري مخدرات بحوزتهما 2 طن حشيش في مطاردة دامية بالدروب الصحراوية    الداخلية تضبط المتهم بفيديو السلاح الأبيض في دمياط    ارتفاع الأمواج يغلق شواطئ العجمي.. والرايات الحمراء تحظر السباحة في غرب الإسكندرية    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبر    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة أسوان لإدراج مسرح فوزي فوزي ضمن خريطة البرامج السياحية    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    مراسلة القاهرة الإخبارية: صواريخ إيران تصل السفارة الأمريكية فى تل أبيب.. فيديو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: قواعد لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية
نشر في صدى البلد يوم 09 - 07 - 2015

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن اصدار المكتب الفني للجان الطعن لقواعد جديدة لتوحيد اسس الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية في ظل قانون الضرائب العقارية الجديد، وذلك ردا علي التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتي يتم تطبيق هذه القواعد علي جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع.
من جانبه صرح المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، بأن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من احد او بعض الملاك لوحدات عقارية علي الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 التي تنص علي ان لكل شريك في الشيوع، الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية.
وفي حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد أجازت أيضا قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك علي الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث .
واشار الي ان القواعد نصت كذلك علي امتداد اختصاص لجان الطعن ايضا للفصل في المنشات ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في اطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.
وأضاف خطاب ان الاخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة ماموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصة بناء علي قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة " الفنادق – المصانع – المناجم – المطارات وغيرها "حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف ولجنتين بالاسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنة بالاسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية واخري بقطاع الصعيد من المنيا الي اسوان بالاضافة للوادي الجديد والبحر الاحمر.
وفيما يختص بمحتوي وآلية الاخطار بقرار لجنة الطعن اوضح خطاب ان المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به علي مستوي جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الاساسية للوحدة المطعون علي تقدير قيمتها لاغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف باداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية الي لجان الطعن اوضح خطاب ان قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات انما كان علي سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن تقديم اية مستندات اخري لاثبات احقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي رخصة المباني او اي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن ، وصور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ ، وتقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد ، وصورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشاه حديثا .
وقالت ان القواعد اشتملت ايضا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة اساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار ان الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فان السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب اساسا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشات ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات اشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الي انه اذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعيين علي لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه اما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا ان تفصل في طعن لفرع بنكي في اسوان. اما اذا تم الطعن علي تقسيمات داخلية لمركز رئيسي او فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين علي اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد علي هذا الاساس.
وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الاعمال العام اكدت القواعد خضوعها للضريبة .
كما اكدت القواعد ان مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا باداء الضريبة وانما من له حق الملكية او حق الانتفاع او الاستغلال للوحدة العقارية حيث ان عقد الايجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا علي الوحدة المؤجرة وانما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.