- ضريبة التمغة لن تُفرض مجددًا إلا بقانون - المالية قد ترد الأموال المحصلة من ضريبة الأرباح الرأسمالية للممولين «مضطرون لتنفيذ القرار» قالها مسئول بارز فى مصلحة الضرائب فى إشارة لقرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن المسئول أوضح أن التنفيذ سيتم رغم أن القانون لا يسمح لمجلس الوزراء بإصدار قرار له صفة قانونية تُعدِّل أو تلغى أو تؤجل قانونا أو قرارا صادرا من رئيس الجمهورية، ويفترض أن يصدر هذا التعديل من الرئيس نفسه مجددا. «مصلحة الضرائب ستمضى قدما فى تنفيذ القرار لأسباب تتعلق بالملاءمة والواقعية، على الرغم من من أن القانون يلزمنا بالاستمرار فى تحصيل الضريبة لحين صدور قرار جديد من رئيس الجمهورية»، أكد المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه. وأضاف أن ضريبة التمغة الملغاة على خلفية إقرار قانون الأرباح الرأسمالية لن تطبق مجددا، إلا فى حال صدر قانون أو قرار من رئيس الجمهورية يتضمن إقرارها. وعن مصير الأموال التى حصلتها الحكومة من ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ صدور القانون فى يوليو الماضى، رجح المسئول أن ينتهى الأمر برد وزارة المالية الضريبة إلى الممولين مجددا، «لكن من حيث المبدأ ردها من عدمه يفترض أن يستند أصلا إلى نص القرار أو القانون المنتظر صدوره من رئيس الجمهورية، وما إذا كان سيتضمن النص على سريانه بأثر رجعى من عدمه». ويحتفظ رئيس الجمهورية لنفسه فى غياب مجلس نواب بحق التشريع وإصدار القوانين. وقال المصدر إن مصلحة الضرائب غير قادرة على توقع أثرا مالى واضح للقرار، لأن قياس الأثر المالى على الحصيلة الضريبية، يتطلب مرور عام مالى كامل على تنفيذ القانون، مع الاستناد فى الحصيلة على قياس حجم التراجع مع وقف العمل بالقانون. ويصل إجمالى الحصيلة التقديرية للضريبة التى كانت قد شرعت فى بداية العام المالى الحالى إلى نحو 3.5 مليار جنيه. وكان قرار مجلس الوزراء أول أمس، قد تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح المتولدة من بيع الأسهم والتى تمثل خصم تكلفة شراء السهم وعمولة السمسرة من ناتج بيع نفس السهم لمدة سنتين، وتعديل تحصيل ضريبة توزيعات أرباح الشركات المدرجة فى البورصة على المساهمين بحيث تحصل مرة واحدة. وبذلك، سيجرى تحصيل الضريبة على توزيعات الأرباح بواقع 5% لمن يساهم بأكثر من 25% فى شركة ما و10% لمن يمتلك أقل من تلك النسبة، لكن تلك الأرباح بعد خصم الضريبة على التوزيعات لن تخضع مجددا لضريبة الشركات التى تبلغ 25% فى حال أدرجت فى أرباح شركة أخرى فى حالة الشركات التابعة والقابضة والمساهمة.