قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى عدم دستورية المادتين 2 و11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة. وكانت جدة قد أقامت دعوى بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادًا إلى أن ابنتها كانت متزوجه من والد الطفل، ثم طُلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فأقام الأب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين لما نصتا عليه من وجود خبيرين أحدهما اخصائي اجتماعي والآخر اخصائي نفسي لمعاونة المحكمة في الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها. وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن "المشرع استهدف من النص على ذلك سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة، وإيجاد آلية جديدة لتحقيق العدالة فى أقرب وقت، تكون ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص". وأضافت الحيثيات، "نصت المادتان على أن يكون أحد الخبرين على الأقل من النساء، ليقدم كل منهما تقريرًا استرشاديًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحث للحالة المعروضة، وهو ما يدخل فى إطار تنظيم إجراءات التقاضي، ولا يشكل مساسًا باستقلال القضاء".