أقرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديداً ببطلان تغيير تراخيص وحدات بالمباني السكنية إلى وحدات تجارية أو إدارية، حتى إذا وافقت المحافظة أو الحي، نظراً لمخالفتها قانون البناء. كان الدكتور جابر جاد نصار بالنيابة عن مواطن، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلزام محافظة القاهرة ورئيس حي المقطم بتعديل ترخيص الدور الأول للعقار المملوك له من سكني إلى تجاري، وكذلك الدورين الأول والثاني فوق الأرضي إلى إداري. رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم أول درجة برفض الدعوى، استناداً إلى أن المادة 15 من قانون البناء "ألزمت المحافظ المختص بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات العمران بالمدن والقرى بعد العرض على المجلس الشعبي المحلي والتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزراة الدفاع"، فأصدر محافظ القاهرة قراراً بالاشتراطات البنائية المؤقتة للمحافظة، ونص على "عدم جواز التصريح بإنشاء وحدات إدارية أو تجارية بالمبنى إذا كان الاستخدام وفقاً للإشترطات البنائية للموقع سكنياً، كما حظر تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكني لأي نشاط آخر". وقالت المحكمة، في حيثياتها إن "الغرض من ذلك الحظر هو توفير الوحدات السكنية حلاً لأزمة الإسكان المتفاقمة التي يعاني منها جمهور المواطنين، وارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية، ولا يجوز تفسير ذلك الحظر على غير معناه والعلة منه". وأضافت أن "ذلك الحظر لا يتعارض مع حق الملكية الذي كفله الدستور ولا يمثل أي اعتداء عليه، وأن الملكية الخاصة ليست طليقة من كل قيد، وإنما مقيدة باحترام القانون والالتزام بأحكامه، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها".