قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد طالب نجل أحد الفلاحين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لتفوقه في مجموع درجاته على طالب آخر نجل مسؤول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار. وقررت تمكين نجل الأول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالي، وتمكينه من الامتحانات العملية له في الدور الثانى في ذات العام، وألزمت الإدارة بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقالت المحكمة إن "المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر". وأضافت، أن "المشرع الدستوري جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وعهد الدستور إلى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب أمام أي فساد أو استبداد ورفعا للظلم عن الشعب الذي عانى طويلا". وحظرت المحكمة على كبار المسؤولين المحاباة في مجال الالتحاق بالتعليم، واعتبرت أن "توريث الأبناء في وظائف آبائهم وفقا للمفهوم الدستوري الحديث يعد جريمة جنائية، للتمييز والحض على الكراهية وعدوان على العدالة الاجتماعية". وأشارت المحكمة إلى أن الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، باستثناء نجل أحد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الأدنى للقبول تمثل إخلالا جسيما بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الأصيلة، فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة في الالتحاق بالتعليم، وهو الأمر المحظور دستوريا.