قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول قيد طالب نجل أحد الفلاحين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة. جاء الحكم بعد تبين تفوق الطالب، فى مجموع درجاته على طالب آخر نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين نجل الأول من آداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. وأضافت المحكمة، أن المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقًا للباب أمام أى فساد أو استبداد ورفعا للظلم عن الشعب الذى عانى طويلاً. وحظرت المحكمة، على كبار المسئولين المحاباة فى مجال الالتحاق بالتعليم، واعتبرت أن توريث الأبناء فى وظائف آبائهم وفقًا للمفهوم الدستورى الحديث يعد جريمة جنائية للتمييز والحض على الكراهية وعدوان على العدالة الاجتماعية. وأشارت المحكمة، إلى أن الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الأدنى للقبول تمثل إخلالاً جسيمًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الأصيلة، فضلاً عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الأمر المحظور دستوريًا. صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.