اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر في سوق العبور للجملة    البرتقال 40 جنيها والجوافة 35.. أسعار الفاكهة فى أسواق الأقصر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل    مصرع 20 شخصا على الأقل فى حريق حافلة بالهند    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    اليوم.. المغرب يواجه فرنسا في نصف نهائى كأس العالم للشباب    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    مسلسل ولي العهد الحلقة 1 تتصدر الترند.. ما السبب؟    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 بعد الانخفاض الأخير.. كم سجل عز الآن؟    طن الشعير الآن.. أسعار الأرز اليوم الأربعاء 15-10-2025 ب أسواق الشرقية    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.. تعرف على موعد الأذان في محافظة المنيا    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    قمة «شرم الشيخ للسلام»    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    النيابة تقرر حبس سائق تروسيكل حادث تلاميذ أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    صحيفة أجنبية: أوروبا تواجه خطر تهديد بنيتها الأمنية منذ الحرب العالمية لتضارب المصالح    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    اليوم.. أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    المؤبد و غرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى محظور المحاباة فى الالتحاق بالتعليم , وتوريث الابناء فى وظائف الاباء جريمة للتمييز والحض على الكراهية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 05 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب احمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين نجل الاول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى ، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
قال المدعى ان المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الادنى للقبول بها من الحاصلين على شهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع 282 درجة من 300 وانه فوجئ باستثاء قبول ابن مسئول بالشركة مجموعه 252 درجة بناء على خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج واضاف ان نجله متفوق على ابن المسئول لحصوله على 259 درجة الا ان المدرسة رفضت قبوله بسبب انه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة ؟
من جهتها قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب امام اى فساد او استبداد والذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل احد العاملين معه من الحد الادنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الامر به الى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للابناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة ؟ وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات !, رغم ان الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة
واشارت المحكمة الى ان هذه الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الادنى للقبول تمثل اخلالا جسيما بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الاصيلة , فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الامر المحظور دستوريا , وما كان ينبغى على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وهو على قمة الشركة ان يرسل خطابا يستثنى فيه ابن المدعى للالتحاق بالمدرسة على خلاف قواعد الحد الادنى للحاصلين على الاعدادية بمحافظة البحيرة وما كان يجب على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة ان يقبلها وان يضعها موضع التنفيذ بل وتجاوز رئيس الشركة الاولى لابسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة اصلا على الرغم من ان الوظائف العامة ليست حكرا على ابناء العاملين بها ولا تورث لهم فلا يجوز لكبار المسئولين فى الدولة
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب احمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين نجل الاول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى ، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
قال المدعى ان المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الادنى للقبول بها من الحاصلين على شهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع 282 درجة من 300 وانه فوجئ باستثاء قبول ابن مسئول بالشركة مجموعه 252 درجة بناء على خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج واضاف ان نجله متفوق على ابن المسئول لحصوله على 259 درجة الا ان المدرسة رفضت قبوله بسبب انه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة ؟
من جهتها قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب امام اى فساد او استبداد والذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل احد العاملين معه من الحد الادنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الامر به الى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للابناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة ؟ وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات !, رغم ان الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة
واشارت المحكمة الى ان هذه الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الادنى للقبول تمثل اخلالا جسيما بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الاصيلة , فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الامر المحظور دستوريا , وما كان ينبغى على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وهو على قمة الشركة ان يرسل خطابا يستثنى فيه ابن المدعى للالتحاق بالمدرسة على خلاف قواعد الحد الادنى للحاصلين على الاعدادية بمحافظة البحيرة وما كان يجب على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة ان يقبلها وان يضعها موضع التنفيذ بل وتجاوز رئيس الشركة الاولى لابسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة اصلا على الرغم من ان الوظائف العامة ليست حكرا على ابناء العاملين بها ولا تورث لهم فلا يجوز لكبار المسئولين فى الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.