قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب احمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين نجل الاول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى ، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان قال المدعى ان المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الادنى للقبول بها من الحاصلين على شهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع 282 درجة من 300 وانه فوجئ باستثاء قبول ابن مسئول بالشركة مجموعه 252 درجة بناء على خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج واضاف ان نجله متفوق على ابن المسئول لحصوله على 259 درجة الا ان المدرسة رفضت قبوله بسبب انه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة ؟ من جهتها قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب امام اى فساد او استبداد والذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل احد العاملين معه من الحد الادنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الامر به الى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للابناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة ؟ وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات !, رغم ان الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة واشارت المحكمة الى ان هذه الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الادنى للقبول تمثل اخلالا جسيما بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الاصيلة , فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الامر المحظور دستوريا , وما كان ينبغى على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وهو على قمة الشركة ان يرسل خطابا يستثنى فيه ابن المدعى للالتحاق بالمدرسة على خلاف قواعد الحد الادنى للحاصلين على الاعدادية بمحافظة البحيرة وما كان يجب على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة ان يقبلها وان يضعها موضع التنفيذ بل وتجاوز رئيس الشركة الاولى لابسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة اصلا على الرغم من ان الوظائف العامة ليست حكرا على ابناء العاملين بها ولا تورث لهم فلا يجوز لكبار المسئولين فى الدولة قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية فيما تضمنه من رفض قبول قيد الطالب احمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتفوقه فى مجموع درجاته على الطالب على كامل شلضم نجل مسئول بالشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين نجل الاول من أداء الامتحانات النظرية في العام الدراسي الحالى ، وتمكينه من الامتحانات العملية له فى الدور الثانى فى ذات العام وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان قال المدعى ان المدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب الخاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم حددت الحد الادنى للقبول بها من الحاصلين على شهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة بمجموع 282 درجة من 300 وانه فوجئ باستثاء قبول ابن مسئول بالشركة مجموعه 252 درجة بناء على خطاب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج واضاف ان نجله متفوق على ابن المسئول لحصوله على 259 درجة الا ان المدرسة رفضت قبوله بسبب انه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة ؟ من جهتها قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون , والزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وعهد الدستور الى القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض غلقا للباب امام اى فساد او استبداد والذى وصل حد التصريح كتابة من مسئول بدرجة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة المياه باستثناء نجل احد العاملين معه من الحد الادنى للقبول بمدرسة ثانوية فنية تابعة للشركة رغم خضوعها لوزارة التربية والتعليم بل وصل الامر به الى حد التصريح لا التلميح بتوريث الوظائف للابناء وحفظ الوظائف لهم قبل بدء الدراسة ؟ وعلى نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة فى تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين من ابناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت عباءة المكانة الاجتماعية للعائلات !, رغم ان الدستور جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة واشارت المحكمة الى ان هذه الشهادة الصادرة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستثناء نجل احد العاملين بالشركة للقبول بالمدرسة على خلاف الحد الادنى للقبول تمثل اخلالا جسيما بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وهما من المبادئ الدستورية الاصيلة , فضلا عما فيه من تكريس للمحاباة فى الالتحاق بالتعليم وهو الامر المحظور دستوريا , وما كان ينبغى على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وهو على قمة الشركة ان يرسل خطابا يستثنى فيه ابن المدعى للالتحاق بالمدرسة على خلاف قواعد الحد الادنى للحاصلين على الاعدادية بمحافظة البحيرة وما كان يجب على رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظة البحيرة ان يقبلها وان يضعها موضع التنفيذ بل وتجاوز رئيس الشركة الاولى لابسط قواعد العدالة وضمن للطالب وظيفة عمل بالشركة قبل التحاقه بالمدرسة اصلا على الرغم من ان الوظائف العامة ليست حكرا على ابناء العاملين بها ولا تورث لهم فلا يجوز لكبار المسئولين فى الدولة