الأزهر ينفي تشكيل لجنة فتوى مع الأوقاف    عمرو أديب: قانون الإيجار القديم سيظلم أحد الطرفين وهو المستأجر    مصدر ل «المصري اليوم»: الزمالك تواصل رسميًا مع طارق مصطفى لخلافة بيسيرو.. والمدرب يبدي موافقته    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في موقعة الإياب بدوري أبطال أوروبا    إحالة سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بمدينة الشروق إلى المحاكمة    ارتفاع كبير ب400 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا)    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    أرقام جلوس الثانوية العامة خلال أيام :تقليص عدد اللجان ومنع عقدها فى «مقرات الشغب» بالسنوات السابقة    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 سيناريوهات لحكم «الدستورية» غدًا فى «ازدواج جنسية مرشح البرلمان»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 03 - 2015

صفة مايكل منير وملابسات إضافة النص قد تحولان دون صدور حكم موضوعى فى القضية
رغم أن نصا تشريعيا واحدا من قانون مجلس النواب مازال معروضا أمام المحكمة الدستورية العليا، هو البند 1 من المادة 8 بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، والذى تفصل فيه غدا السبت، إلاّ أنه لا يقل أهمية عن تقسيم الدوائر الذى أبطلته المحكمة الأحد الماضى، فتأثيره على الانتخابات القادمة لن يكون قاصرا على المصريين فى الخارج فقط، ولكنه قد يفتح الباب أمام مزدوجى الجنسية فى الداخل للترشح لأول مرة دون أن يضطروا للتنازل عن الجنسية الأجنبية.
ومع أهمية هذا النص تزداد السيناريوهات المحتملة للحكم، بسبب عدم عرض هذه المسألة سلفا على المحكمة الدستورية، وعدم وجود سوابق قضائية بشأنها لحداثة النص الذى صدر فى يونيو الماضى فقط، بالإضافة إلى الظروف التى اكتنفت إصداره حيث أضيف إلى مشروع القانون دون مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
السيناريو الأول المحتمل هو عدم قبول المحكمة للدعوى المقامة من الناشط السياسى مايكل منير لانتفاء الصفة والمصلحة، كما حدث مع معظم مقيمى الطعون على قوانين الانتخابات، والسبب الذى ورد فى تقرير هيئة المفوضين لهذا الرأى هو أنه «لم يثبت من الأوراق عند إقامة الدعوى أنه تقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات ورفضتها بحجة عدم تمتعه بالجنسية المصرية منفردة، مما جعل الدعوى خالية من بيان التأثير السلبى لهذا النص القانونى، باعتبار أن من أهم شروط قبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ضرر واقعى قد لحق بالمدعى».
غير أن هيئة المفوضين وبعد عرضها هذا الرأى، لم تأخذ به، وأوصت بتوافر المصلحة فى الدعوى استنادا إلى أن مايكل كان فى سبيله إلى الترشح فى الانتخابات وحال بينه وبين ذلك حمله الجنسية الأمريكية بالمخالفة لشرط الترشح، وأنه كان سيستعمل حقه الدستورى فى المساهمة فى الحياة العامة كواجب وطنى بالترشح لعضوية البرلمان، غير أنه اصطدم بما يمنعه من ذلك.
وثانى السيناريوهات وهو يتعلق بالضوابط الشكلية لإصدار النص، فهو أن تقضى المحكمة بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الدولة، وفقا لرأى يتجه إلى أن المادة 190 من الدستور تلزم الحكومة بعرض النصوص التشريعية على المجلس قبل إصدارها، وأن التعديلات التى يدخلها المجلس يجب أن تلتزم الحكومة بها، ولا تخرج عنها، وأن إضافة أى نص جديد بعد المراجعة يقتضى إعادة عرضه على المجلس مرة أخرى.
لكن هيئة المفوضين أوصت برأى آخر هو عدم وجوب الالتزام بتعديلات مجلس الدولة، وأن المادة 190 لا تعنى فرض وصاية على الحكومة، وأن الحكومة استوفت الضوابط الشكلية لهذه المادة بعرض المشروع على المجلس، ومن ثم يحق لها إضافة نصوص إليه فيما بعد.
وتضمن تقرير المفوضين اقتباسات من محضر اجتماع مجلس الوزراء فى 4 يونيو الماضى كشف ملابسات إضافة هذا النص، حيث قال وزير العدالة الانتقالبة المستشار محمد أمين المهدى: «تشرفت بأن أكون أول من حكم بمنع مزدوجى الجنسية من عضوية مجلس الشعب، وتصورت أنه عند القسم بالولاء لوطنى أن أكون منفرد الجنسية، فيجب ألا يكون مأذونا للعضو بالتجنس بجنسية أخرى فى جميع الأحوال، وحتى وإن كان مأذونا له بجنسية أجنبية مع الجنسية المصرية، أن يكون عند ترشحه وانتخابه فى المجلس منفرد الجنسية».
ثم تحدث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قائلا: «يكاد يكون هناك إجماع من السادة الوزراء على أن يكون أعضاء مجلس النواب القادم غير حاملين سوى للجنسية المصرية منفردة، خاصة فى ظل مناقشتهم لاتفاقيات دولية وعقود وقوانين، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقون، والذين يحملون جنسيات أخرى، كانت لهم مشاكل وقضايا، وثار الشعب لذلك».
السيناريو الثالث أن تتعرض المحكمة لموضوع النص وتحكم بعدم دستوريته، بناء على أن نص الدستور اشترط فقط أن يكون المرشح مصريا، ولم يورد قيودا على ذلك، بينما قيد هذا الشرط بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فألزم ألا يكونا قد حملا هما أو الولدان أو الزوجة أى جنسية أخرى، مما يعنى أن الجنسية المصرية تكفى وحدها للترشح للبرلمان، فضلا عن أن النص أقام تمييزا غير مبرر بين المواطنين، فى حين أن فئة مزدوجى الجنسية شأنهم شأن حملة الجنسية المصرية فقط لهم كامل الحق فى مباشرة الحقوق السياسية، وذلك دون جريمة.
والسيناريو الرابع أن تقضى المحكمة بدستورية النص، أخذا فى الاعتبار أحكام الإدارية العليا السابقة فى ظل دستور 1971 (الذى لم يكن يتضمن شروطا للترشح) أن كلمة «مصرى» تعنى المواطن حامل الجنسية المصرية منفردة فى الوقت الحالى، وأن الشخص الذى ينتمى إلى دولتين يكون متعدد الولاء، وأن المشرع يتطلب فيمن يرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشرك فى ولائه لمصر وطنا آخر، وذلك استنادا إلى القسم الذى يؤديه عضو مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.