بعد ثمانية أيام من فتح باب الترشح، كانت حصيلة القوائم المقدمة من التحالفات الانتخابية صفر، حيث لم يبادر أي تحالف بتقديم قائمته حتى الآن، ما اضطر اللجنة العليا للانتخابات؛ لمدة فترة الترشح ليومين آخرين، تنتهي الخميس المقبل. بدا واضحًا أن الارتباك يضرب صفوف التحالفات الانتخابية، ويحول دون استكمال قوائمها، خاصة بعد الجدل المثار بشأن مقاعد المصريين في الخارج، وما تواتر بشأن عدم دستورية مادة "ازدواج الجنسية" في قانون مجلس النواب. اللجنة العليا، ذكرت في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن هدف مد فترة الترشح تفويض السفارات والقنصليات في الخارج في تلقي طلبات وإجراءات الكشف الطبي لطالبي الترشح المقيمين في الخارج. الباحث السياسي محمد محمود، يقول إن نص المادة 8 من قانون مجلس النواب تتعارض مع ما نص عليه الدستور في مادته 102، ما يهدد بوقف إجراءات الترشح الحالية، وبطلان الإجراءات، وإعادتها من جديد، إذا لم تسمح اللجنة العليا لمزدوجي الجنسية تقديم أوراق ترشحهم". قانون مجلس النواب، نص على مجموعة الاشتراطات الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب، منها أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وهو النص الذي يترتب عليه حرمان عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج، ممن يجمعون بين الجنسية المصرية، وجنسية الدول المقيمين بها. فيما تنص المادة 102 من الدستور في فقرتها الثانية على أن يشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية السياسية، وبناء عليه فقد منح الدستور الحق لكل مواطن الترشح في انتخابات "النواب"، دون النظر لحصوله على جنسية دولة أخرى أو ازدواج الجنسية لراغب الترشح، إلّا أن قانون مجلس النواب منع هذا الحق عن المصريين الحاصلين على جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية المصرية. تتعارض المادة النصوص عليها بالقانون أيضًا، مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وهو ما نفاه، رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات والأبحاث، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا أرست في آخر أحكامها، مبدأ مفاده عدم أحقية مزدوجي الجنسية في عضوية البرلمان، وذلك من خلال حكمها بالجِلسة المنعقدة علنًا عام 2000، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وبالتالي من يطعن على أحقية مزدوجي الجنسية فى الترشح يريد فقط عرقلة مسيرة البرلمان، ومنع استكمال الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل. وفي السياق، قالت مصادر حكومية إن حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان المقبل "نص غير دستوري"، وأن مجلس الوزراء أضاف هذا النص إلى قانون مجلس النواب في 4 يونيو 2014، دون مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة كما يقضى الدستور. وأوضحت المصادر أن البند 1 من المادة 8 الخاصة بشروط الترشح، التي راجعها قسم التشريع في مجلس الدولة، كانت تنص على أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وهذا وفقًا لنسخة المشروع النهائية التي أخرجتها لجنة وضع قوانين الانتخابات في 31 مايو 2014. وفي سياق متصل، بلغ عدد الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات 6 دعاوى، تطعن كل منها على عدد من المواد، حيث قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي عصام الإسلامبولي، نيابة عن مايكل منير إلى جِلسة 3 مارس المقبل. واختصمت الدعوى، قرار اللجنة العليا للانتخابات؛ بمنع تلقي طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية.