قضت محكمة «البيضاء» الابتدائية الليبية، بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي قضى بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المعترف به من الأسرة الدولية، إضافة إلى انعدام الحكم وإلى الآن لم يصدر أي تعقيب من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أو مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب على قرار محكمة البيضاء. ويتخذ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي «طبرق» و«البيضاء» في شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ أغسطس الماضي بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس. ونص قرار محكمة مدينة «البيضاء» الابتدائية الذي صدر أمس ، على أن يتم "وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمببر 2014″، كما نص القرار على "انعدام الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 ق بتاريخ 6 نوفمبر 2014 وإلزام الداعي عليه بالمصاريف". وكانت قوات عملية «فجر ليبيا» أعادت المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" للمارسة أعماله، وشكلت حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي تحت أسم «حكومة الانقاذ الوطني» قبل أن تقضي المحكمة العليا في 6 نوفمبر ببطلان التعديل الدستوري ما فسره البعض على أنه حل لمجلس النواب. وقبلت المحكمة العليا الليبية بالطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات «لجنة فبراير» التي شكلها المؤتمر الوطني العام، وقضت أيضا في جلسة النطق بالحكم من مقرها بالعاصمة طرابلس، باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق. وفي السياق ذاته، قالت المحامية والناشطة الحقوقية، آمال بوقعيقيص، إن "حكم ابتدائية البيضاء أصاب المؤتمر الوطني العام بشلل كامل، بموجب حكم قضائي أيضا، وليس بيانا سياسيا، وهو يمثل قمة الاحترام للهيئات القضائية الليبية". وأضافت بوقعيقيص، وهي إحدى المحاميات اللاتي تقدمن بالدعوى في تصريحات صحفية، أن "الحكم به فقرتان "أولاً وقف نفاذ الحكم، وهو جانب سيتم أخذ الصيغة التنفيذية عليه ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز استخدام حكم المحكمة العليا كمستند نهائي أمام أي جهة من الجهات المحلية أو الدولية" و"أن المؤتمر الوطني العام لا يجوز أن يعتبر نفسه الممثل الشرعي لدولة ليبيا، ويعطي هذا الجانب الحق لمجلس النواب بأن يكون هو الممثل الشرعي لليبيا أمام المجتمع الدولي"، معتبرة أنه "لا يجوز قبول المؤتمر الوطني كشريك في عملية الحوار الوطني". وأشارت إلى أنه "بالنسبة للفقرة الثانية في الحكم، الخاصة بانعدام حكم المحكمة العليا "ذلك معناه تجميد حكم المحكمة العليا، وإن هذا جانب قابل للاستئناف خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ إعلان إدارة القضايا بحكم المحكمة الابتدائية". وتابعت: "في حال استئناف هذا الحكم أن يكون الحكم الصادر هو التأييد؛ لأن أساس الحكم وأسانيده لا تشوبها شائبة قانونية، وفي حالة صدور حكم الاستئناف، فإنه سيكون قابلا للطعن أمام المحكمة العليا نفسها، ولكن خلال تلك المراحل كلها سيكون حكم المحكمة العليا ببطلان مخرجات لجنة فبراير غير قابل للنفاذ". في المقابل، قال مصدر قانوني ل«بوابة الوسط»، إن "حكم محكمة البيضاء الابتدائية بوقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا ببطلان مقترحات لجنة فبراير ليس نهائيًا". وأوضح المصدر نفسه، أن "حكم محكمة البيضاء لازال حكمًا لمحكمة أول درجة، وأمامه درجة أخرى للتقاضي أمام الاستئناف، لكنّه أشار إلى أنه لا يمكن الحكم على صحته من عدمه إلا بعد الاطلاع على الأسباب". وأضاف المصدر القانوني: "أن من اختصاص المحاكم الابتدائية النظر في الدعاوى المرفوعة على انعدام أي حكم قضائي، وهو اختصاص أصيل للمحكمة الابتدائية". وأشار إلى أنه "حتى المحكمة العليا نفسها هي التي قضت برفع دعوى الانعدام للأحكام الصادرة عن أي محكمة، بما فيها المحكمة العليا، وترفع دعوى الانعدام أمام المحكمة الابتدائية، وذلك في حكم سابق لها". وتسعى الأممالمتحدة من خلال حوار وطني ليبي بين الأطراف المتنازعة إلى حل الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر في حين عقدت جولة أولي في ديسمبر الماضي في مدينة غدامس جنوب غرب ليب. ويواجه الحوار الذي ترعاه الأممالمتحدة، بين القوى السياسية، والمقرر نقل جلساته من جنيف إلى ليبيا، إشكالية عدم قدرة الأطراف المتحاورة على تنفيذ مخرجاته؛ بسبب سيطرة الجماعات المسلحة على المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، مما يضع المتحاورين في مأزق كبير.