جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية..هوية وإبداع"    رأس الأفعى: اللجنة الإدارية العليا.. استراتيجية الاستنزاف وسقوط قناع السلمية    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    وزارة الاتصالات تطلق المنصة الإلكترونية "واعي. نت" لتعزيز الوعي الرقمي والحماية على الإنترنت    تراجع طفيف في أسعار الفضة اليوم    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25-2-2026 فى المنوفية.. البيضاء ب105 جنيهات    وزيرا الزراعة والري يستعرضان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    التحالف الوطنى يُثمن إطلاق المبادرة الرئاسية أبواب الخير لدعم الأولى بالرعاية    محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لعرض موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحى    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة شمالي الضفة ويحاصر منزلا    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية الشهر المقبل مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية    مجلس الأمن يدرج 4 من قيادات الدعم السريع بالسودان على قائمة العقوبات الدولية    مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري    شبهة غيرة وخلافات.. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز وفاة فتاة داخل منزل أسرة خطيبها في بورسعيد    مركز المناخ: انحسار تدريجى للمنخفض القطبى وبداية دفء نهارا وبرودة بالليل    اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    معهد ناصر يستعد لتشغيل أول «روبوت جراحي»    ولادة أول طفل بريطاني لأم تلقت رحماً من متبرعة متوفاة | صور    الترسانة ينعي غزال الكرة المصرية مصطفي رياض    من رحاب مسجد السيدة زينب، انطلاق الملتقى الفكري للطلاب الوافدين للعام الثاني (صور)    دليلك الشامل.. كيف ولماذا يجب تأمين شبكة الواي فاي المنزلية من الاختراق؟    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    تحطم طائرة تركية من طراز إف-16 ومصرع قائدها في باليكسير    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    إخماد حريق داخل منزل فى كرداسة دون إصابات    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    ترامب يستهل خطاب حالة الاتحاد بتوجيه انتقادات لاذعة لبادين    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    أمن سوهاج يفحص فيديو لإطلاق عامل النار على منزل وحرق سيارة بإحدى قرى دار السلام    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوزراء» يوافق على تعديل قانون الري والصرف لحماية نهر النيل من التعديات
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم «12 لسنة 1984»؛ وذلك في ضوء التعديات الحالية على مجرى نهر النيل.
ويأتي التعديل في إطار إعادة النظر في التنظيم القانوني للمواد المتعلقة بالعقوبات في قانون الري والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل؛ وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيلاً لدور أجهزة وزارة الموارد المائية والري من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات لدرء العديد من التعديات في مهدها.
وأعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلا للمواد: «90، 91، 92 و93» من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات: «­يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في البند «ج» من المادة «5» والمواد «9، 39، 48»، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة».
وفي المواد «7، 19، 54 و81» والبند «2» من المادة «82»، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كافة صور التعديات، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
ويعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «18، 51، 52 و53» البند رقم «1» من المادة «82»، والمتعلقة بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
كما يعاقب على مخالفة نص المادة «8» بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه لكل شجرة أو نخلة.
ويعاقب على مخالفة البند رقم «2» بذات المادة، سواء بعد الغرس أو عدم الرعاية، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
ويعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد «45» والبنود «4، 6، 7، 8 و9» من المادة «82»، المتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أي هويس أو منع ري الأراضي أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه في جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع؛ بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10.000 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50.000 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وفي المواد «23،24،35، 37، 49، 57 73، 75، والبندين «5 و3» من المادة «82»، والقرارات الصادرة وفقًا للمادة «60»، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة «16» من قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم «48 لسنة 1982»؛ وذلك من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائي هام ومصدر رئيسي لمياه الشرب.
وقد نص التعديل المقترح على المادة «16» من القانون المشار إليه، على رفع العقوبة الخاصة بمخالفة أحكام المواد «2 و3» فقرة أخيرة «4، 5 و7» من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 10.000 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من النص السابق والذي كانت الغرامة المقررة فيه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتتعلق المواد المنصوص عليها في المادة السابقة بالآتي: المادة «2» خاصة بحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في مجاري المياه، المادة «3» فقرة أخيرة، خاصة بمخالفة نتيجة تحليل العينات للمواصفات، المادة «4» خاصة بعدم جواز التصريح بإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام، مع إيجاد وسيلة معالجة، المادة «5» خاصة بالتزام ملاك العائمات بإيجاد وسيلة لمعالجة مخلفاتها، المادة «7» خاصة بحظر السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
كما نص التعديل على، أن «تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة، أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، وإذا لم يقم المخالف بالتصحيح في الميعاد المحدد، يكون للوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.