العد التنازلي يبدأ.. متى يُسمح لمرشحي الشيوخ بالدعاية ومتى يتوقفون؟    رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة يلتقي سفير مصر بالمملكة المتحدة    "مصر السلام" تُطلق خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى المرشحين في انتخابات الشيوخ    255 درجة للقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في شمال سيناء    بعد هبوط الأخضر.. كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025 في البنوك؟    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    رسوم السحب من ماكينات ال ATM والحد الأقصى للسحب اليومي    رسميًا الآن.. رابط كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 في سكن لكل المصريين 7    مدير مجمع الشفاء بغزة: القطاع الصحي يواجه «كارثة حقيقية»    «برلماني»: قمة بريكس فرصة لتوسيع الشراكات التنموية    «دعم حقوق الشعب الفلسطيني»: تصريحات نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار «خادعة»    الإنتاج الحربي يضم مدافع وادي دجلة استعدادًا ل دوري المحترفين    غرام في الأهلي.. زيزو يشكو الزمالك.. بديل وسام أبوعلي.. ومفاجأة الرمادي| نشرة الرياضة ½ اليوم    زينة عامر وچنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث    بنجر على الأسفلت.. ومرور القليوبية يعيد الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي| صور    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سحل كلب بالمنوفية وتضبط مرتكبها    محمد عبدالحافظ يكتب: أنا لا أسرق ولكنى اتجمل    نساء 6 أبراج هن الأكثر جاذبية على الإطلاق.. هل شريكتك منهن؟    «أصعب أدواري».. تارا عماد: تأثرت بخبرة والدتي الصحفية في تقديم «سارة» ب«just you»    مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم    الكوليرا تفتك بالسودان.. 85,531 مصاب و 2,145 حالة وفاة نقص فى المستلزمات الطبية والأدوية    إخماد حريق اشتعل بكشك فى شارع فيصل.. صور    جولة موسعة بمنطقة "القنطرة غرب الصناعية" لمتابعة المشروعات والمصانع الجارى إنشائها    تاريخ جديد بالأفعال.. لا بالأقوال    تكليف الدكتور سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" في "مهرجان جرش"    مسلسل "قهوة المحطة" من الورق إلى الشاشة فى مكتبة الإسكندرية    الأزهر للفتوى الإلكترونية: الالتزام بقوانين ضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية    كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يزور بيونج يانج بعد غد    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    بالصور.. الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    مصدر بالزمالك: 14 يوليو موعدًا لجلسة الاستماع في الشكوى ضد زيزو    وزير الرياضة يشارك في تدشين "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    سر لقاء أحمد السقا وزيزو بالإمارات بالتزامن مع فيلم أحمد وأحمد فى دبى    الشرع وعبدي يبحثان مستقبل سوريا برعاية أميركية ( تحليل إخباري )    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    الأزهر للفتوى: متوفين سنترال رمسيس "شهداء".. ويشيد بدور رجال الاطفاء    دراسة: حليب الإبل يعمل كمضاد لالتهاب الرئة ويثبط الربو التحسسى    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    الصحة العالمية: تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم..فيديو    وزير خارجية إيران: ملتزمون بتعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    رفع لافتة «كامل العدد».. انطلاق أولى ليالي «الملك لير» بحضور وزير الثقافة (صور)    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    "قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد    «الداخلية»: ضبط مواد مخدرة داخل بؤر إجرامية بعدة محافظات بقيمة 34 مليون جنيه    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطاعنون على قانون التظاهر أمام «الدستورية»: قيود قانون عدلي منصور أكثر من تشريع الملك فؤاد
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 09 - 2014

- الشروط المطعون فيها لم تقتصر على المظاهرات السياسية مثل 1923.. وحولت الإخطار إلى تصريح
تقدم المحامون خالد علي ومحمد عادل سليمان وطارق العوضي بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي لإلغاء المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، مقارنة بينه وبين القانون 14 لسنه 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية الذي ألغى الذي أبقي علي معظم أحكامه.
ذكر الطعن الذي جاء في 51 صفحة أنه “من قبيل المفارقات أن كلا القانونين صدر بعض تحولات هامة في الحياة السياسية المصرية، فالقانون القديم صدر بعد إقرار الدستور المصري الأول وبعد ثورة الشعب المصري في عام 1919، أما القانون الثاني فقد صدر بعدما شهدت مصر ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية في غضون عامين ونصف تقريباً”.
وأكد الطعن أن كلا القانونين لم يلبيا طموحات قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأيضاً جاءا مشوبين بعيوب جوهرية تطعن في دستوريتهما، حيث أقر البرلمان المصري عام 1924 بعدم دستورية القانون القديم، ولكن للظروف السياسية التي كانت تشهدها البلاد في ظل الملكية تم حل البرلمان قبل أن يعدله، فتم توريثه للمصريين لعقود طويلة، وكثيراً ما استخدم ذلك القانون في تكميم الأفواه.
وأضاف الطعن أنه “على الرغم من أن نصوص الدساتير المصرية الثلاث الأخيرة قد أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، بناءً علي إخطار، إلا أن المشرع وعند قيامه بصياغه القانون الجديد اتخذ قانون 1923 نبراساً له ودليلاً واقتفي أثره بل وزاد من القيود التي كانت واردة فيه”.
وأوضح الطعنأنه “على الرغم من سريان قانون 1923 لعقود متتالية بأحكامه المعيبة التي عفا عليها الزمن فإن آخر عشر سنوات من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لم تظهر إلا حالات معدودة تم إدانتها بحكم نهائي بموجب أحكام هذا القانون، مقارناً بين هذه الحقيقة والواقع الحالي الذي شهد حبس الآلاف وسجن المئات مدانين بأحكام قانون التظاهر الجديد الساري منذ أقل من عام”.
واعتبر الطعن أن “هذه المقارنة لا تفصح ليس فقط عن الإرادة السياسية للنظام الحاكم في تكبيل وتكميم أفواه المعارضين والزج بهم في السجون بلا تمييز، بل عما تضمنه التشريع الطعين من نصوص تخل بالتوازن الواجب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وبين حماية المجتمع”.
وأكد الطعن أن “المادة الثامنة من القانون تتنافى مع طبيعة الدعوة للمظاهرة، فلم تقصر القيد على التظاهر الخاص بالحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان في القانون السابق رقم 114 لسنة 1923 ، بل ترك القيد دون تحديد ليشمل للمواطنين الذين يريدون عقد اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
كما تتيح المادة العاشرة لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، مما –بحسب الطعن- السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة الامر الذي يترتب عليه إهدار الحق في التظاهر، وتحويل الإخطار إلى ترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.