ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    شعبة الذهب: النتائج الإيجابية للمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران ستقود الأسعار لمزيد من التراجع    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    عدلوه مرتين وما جابش نتيجة، رئيس التطوير العقاري ينتقد قانون التصالح على مخالفات البناء    رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يحقق النتائج المرجوة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    الاتحاد الأفريقي يدين هجومًا إرهابيًا داميًا في نيجيريا أسفر عن مقتل 162 مدنيًا    الجيش الباكستاني يعلن انتهاء عملية أمنية واسعة في بلوشستان ومقتل أكثر من 200 مسلح    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن غزة    الدوري المصري، حكام مباريات اليوم في ختام الجولة ال 17    الأهلي يلبي احتياجاته في ميركاتو شتوي ثوري    تعيين فرانشيسكو كاديدو مدرباً لطائرة الزمالك    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    أتلتيكو مدريد يكتسح بيتيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس 5-0 في كأس ملك إسبانيا    مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي    السيطرة على حريق مخزن كرتون بمدينة القلج بالخانكة (صور)    رغم حجبها في مصر، شريف عامر يتمكن من تشغيل لعبة "روبلوكس" على الهواء (فيديو)    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    حريق مخزن كرتون بمدينة القلج بالخانكة.. والحماية المدنية تُسيطر| صور    المنتج جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لفاتن حمامة    يوسف الشريف يكشف أسرار مسلسل رمضان 2026: فن الحرب.. إثارة وكوميديا وتحدٍ جديد    بوستر مسلسل مناعة للفنانة هند صبري يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    المنتجة ماريان خوري: كنت بشتغل مع يوسف شاهين 24 ساعة.. ووالدي رفض شغلي معاه    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    أخطاء المدافعين فى مصر    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    مفاجأة بعد 25 سنة.. شيري عادل نجمة أغنية أهو جه ياولاد    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطاعنون على قانون التظاهر أمام «الدستورية»: قيود قانون عدلي منصور أكثر من تشريع الملك فؤاد
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 09 - 2014

- الشروط المطعون فيها لم تقتصر على المظاهرات السياسية مثل 1923.. وحولت الإخطار إلى تصريح
تقدم المحامون خالد علي ومحمد عادل سليمان وطارق العوضي بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي لإلغاء المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، مقارنة بينه وبين القانون 14 لسنه 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية الذي ألغى الذي أبقي علي معظم أحكامه.
ذكر الطعن الذي جاء في 51 صفحة أنه “من قبيل المفارقات أن كلا القانونين صدر بعض تحولات هامة في الحياة السياسية المصرية، فالقانون القديم صدر بعد إقرار الدستور المصري الأول وبعد ثورة الشعب المصري في عام 1919، أما القانون الثاني فقد صدر بعدما شهدت مصر ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية في غضون عامين ونصف تقريباً”.
وأكد الطعن أن كلا القانونين لم يلبيا طموحات قطاعات واسعة من الشعب المصري، وأيضاً جاءا مشوبين بعيوب جوهرية تطعن في دستوريتهما، حيث أقر البرلمان المصري عام 1924 بعدم دستورية القانون القديم، ولكن للظروف السياسية التي كانت تشهدها البلاد في ظل الملكية تم حل البرلمان قبل أن يعدله، فتم توريثه للمصريين لعقود طويلة، وكثيراً ما استخدم ذلك القانون في تكميم الأفواه.
وأضاف الطعن أنه “على الرغم من أن نصوص الدساتير المصرية الثلاث الأخيرة قد أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، بناءً علي إخطار، إلا أن المشرع وعند قيامه بصياغه القانون الجديد اتخذ قانون 1923 نبراساً له ودليلاً واقتفي أثره بل وزاد من القيود التي كانت واردة فيه”.
وأوضح الطعنأنه “على الرغم من سريان قانون 1923 لعقود متتالية بأحكامه المعيبة التي عفا عليها الزمن فإن آخر عشر سنوات من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لم تظهر إلا حالات معدودة تم إدانتها بحكم نهائي بموجب أحكام هذا القانون، مقارناً بين هذه الحقيقة والواقع الحالي الذي شهد حبس الآلاف وسجن المئات مدانين بأحكام قانون التظاهر الجديد الساري منذ أقل من عام”.
واعتبر الطعن أن “هذه المقارنة لا تفصح ليس فقط عن الإرادة السياسية للنظام الحاكم في تكبيل وتكميم أفواه المعارضين والزج بهم في السجون بلا تمييز، بل عما تضمنه التشريع الطعين من نصوص تخل بالتوازن الواجب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وبين حماية المجتمع”.
وأكد الطعن أن “المادة الثامنة من القانون تتنافى مع طبيعة الدعوة للمظاهرة، فلم تقصر القيد على التظاهر الخاص بالحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان في القانون السابق رقم 114 لسنة 1923 ، بل ترك القيد دون تحديد ليشمل للمواطنين الذين يريدون عقد اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
كما تتيح المادة العاشرة لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، مما –بحسب الطعن- السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة الامر الذي يترتب عليه إهدار الحق في التظاهر، وتحويل الإخطار إلى ترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.