حذر نائب وزير الإسكان لشئون التطوير بوزارة الإسكان كمال فهمى، المواطنين من التلاعب بالبيانات التى يدلون بها للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ضمن الشقق التى تطرحها الوزارة، مشيرا إلى أن قانون الإسكان الجديد يقضى على ما سماه «تسقيع الأراضى والشقق». وأكد ل«الشروق» أن القانون الجديد وضع آليات وضوابط للقضاء على السوق السوداء، حيث يلزم القانون الحاصلين على وحدات سكنية أو قطع أراض بعدم بيعها للغير أو حتى تأجيرها بأى صورة، إلا بعد الرجوع لوزارة الإسكان. ويضم قانون الإسكان الاجتماعى الذى صدر الأحد الماضى، بعد موافقة الرئيس عدلى منصور، 18 مادة تلزم الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان بتوفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل، ويضع شروطا وضوابط صارمة على الحاصلين على وحدات سكنية أو أراض، منها الحبس مدة سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه بحق من يقدم بيانات غير صحيحة، أو يبيع الوحدة السكنية أو الأرض قبل مرور 5 سنوات من استلامه شهادة صلاحية للمبنى بالكامل، بخلاف الحصول على موافقة وزارة الإسكان، وتسرى العقوبة على موظفى الشهر العقارى المخالفين لهذا القانون. ونصت المادة الثانية على التزام وزارة الإسكان بتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر فى المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى. وفرضت المادة الرابعة ضوابط على كل منتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، باستعمالها لسكنه هو وأسرته فقط وعدم تأجيرها، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بالنسبة لوحدات التمليك. وألزمت المادة الخامسة كل من ينتفع بقطعة أرض جاهزة للبناء وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى، باستخدام المبنى لسكنه هو وأسرته فقط، ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور 5 سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له قطعة الأرض، والالتزام بالبناء طبقا للشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما أبطلت المادة السادسة كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه، سواء كان موظفا بالشهر العقارى أو مالك الوحدة السكنية.