قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، والنائب الثانى لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ل«الشروق» إن اللجنة ستعقد اجتماعا، ظهر الأحد، لإعلان المواعيد النهائية لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومدة تلقى أوراق الترشيح، وموعد الاقتراع للناخبين فى الخارج والداخل. وأضاف: «مسألة تعيين أمين عام جديد للجنة خلفا للمستشار حمدان فهمى، بعد إعادة تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، هو أمر خاص باللجنة ستحسمه فى أقرب وقت». ومن جانبها أوضحت مصادر باللجنة أن باب الترشح للانتخابات، سوف يفتح خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر أبريل، حيث سيبدأ توثيق نماذج تأييد راغبى الترشح فى مقار الشهر العقارى والمحاكم الجزئية، بالآلية الالكترونية التى تدرب الموظفون عليها خلال الأسبوع المنصرم. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر ابتداء من غد السبت، توزيع أجهزة الكمبيوتر اللوحى والقارئ الإلكترونى والطابعات، على مقار الشهر العقارى والمحاكم الجزئية، تمهيدا لبدء توثيق النماذج، موضحة أن اللجنة انتهت أيضا من طباعة نماذج أوراق طلب الترشيح، وكميات إضافية من نماذج التأييد لتوزيعها على مقار التوثيق فى حالة الطوارئ. وأضافت: «اللجنة أصدرت قرارها رقم 4 لسنة 2014، بتعديل نظام التسجيل المسبق للناخبين الوافدين، بحيث يسجل كل ناخب يرغب فى الإدلاء بصوته خارج محافظته التى ينتمى إليها، اسمه وبيانات رقمه القومى فى مكتب الشهر العقارى الأقرب له فى المحافظة التى يقيم بها، رغم اعتراض بعض أعضاء الشهر العقارى». وأصبحت المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية تنص على «يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها، إذا كان قد أبدى رغبته فى ذلك لدى مكتب التوثيق التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابع له محل تواجده قبل الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية». وشددت المصادر على أن التسجيل المسبق هو الشرط الوحيد لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم حذف أسماء الناخبين المسجلين مؤقتا من جداول الناخبين فى مقارهم الانتخابية الأصلية، كما لن يتم السماح للناخب بالتصويت إلا بعد التأكد من وجود اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين المسجلين. وأكدت المصادر أحقية كافة راغبى الترشح فى الخضوع للكشف الطبى لدى المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة فى أى وقت، حتى قبل فتح باب الترشح، بموجب قرار اللجنة بإسناد هذا الاختصاص لهذه المجالس، مع جواز الطعن على قرار اللجنة الطبية للكشف أمام لجنة طبية عليا بالمجالس الطبية المتخصصة أيضا. وبمناسبة بدء الحملات الانتخابية لبعض راغبى الترشح، قالت المصادر إن «التنفيذ الأمين لقانون الانتخابات الرئاسية يتطلب من المرشحين عدم ممارسة الدعاية الانتخابية فى غير أوقات الحملة الانتخابية، التى تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من تاريخ الاقتراع، لأن المادة 18 من القانون تحظر صراحة الدعاية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل التى تستهدف إقناع الناخبين باختياره عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية والملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعة». وأوضحت المصادر أن المادة 50 من القانون ذاته رتبت عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يتجاوز 500 ألف على من تثبت مخالفته لهذه الضوابط المذكورة فى المادة 18.