تتهيأ سوق المال المصرى لاستقبال صناديق المؤشرات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأول، على ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانعى السوق. وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها فى البورصة. تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة تحاكى فى تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلا) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة فى حد ذاتها قابلة للتداول فى البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة، بحسب ما جاء فى بيان لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية. وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعا وشراء. حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة ولكن الفرق فى صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عملية شراء المساهمين للوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها فى حساب الصندوق وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقى مقابل الوثيقة نقدا وإنما استخدام تلك الأموال فى شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضا وهو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار فى حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى. ويستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافى قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية. وتنص الضوابط على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف المرة الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر. ويشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على المنهجية المستخدمة فى إعداد المؤشر وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.